الوطن:
2025-12-02@16:28:51 GMT

هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا؟.. «الإفتاء» تجيب

تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT

هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا؟.. «الإفتاء» تجيب

قالت دار الإفتاء المصرية ردا على سؤال أحد المتابعين جاء نصه «هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا؟»، إنه يجوز وفقا للشريعة الإسلامية إخراج الزكاة نقدا، إذ يعد ذلك أفضل المقاصد وأقربها للشرع وأرفقها بمصالح الخلق؛ فهو الأقرب نفعًا للفقير، وبه يتحقق إغناؤه عن السؤال يوم العيد.

وأضافت الإفتاء أن الأصل في إخراج زكاة الفطر«طعامًا»، وعليه جمهور فقهاء المذاهب المتبعة، إلا أن إخراجها نقدا أمر جائز ومُجْزِئ، وهو مذهب طائفة من العلماء يُعْتَدُّ بهم، كما أنه مذهب جماعة من التابعين، منهم الحسن البصري فروي عنه أنه قال: لا بأس أن تعطي الدراهم في صدقة الفطر.

قيمة زكاة الفطر نقدا 

وأعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، في بيان اليوم، أن قيمة زكاة الفطر لشهر رمضان 2024 بقيمة 35 جنيها حد أدنى، وأشار إلى أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر.

وناشد مفتي الجمهورية المسلمين تعجيل زكاة الفطر وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين، إذ تعيش الأمة الإسلاميَّة، بل الإنسانية جميعًا، ظروفًا استثنائية غيَّرت بصورة غير مسبوقة سمات الحياة العامة المعتادة في شهر رمضان.

مصارف الزكاة 

وحددت الشريعة الإسلامية الفئات التي تسحتق الزكاة، وهم ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].

وجعل الإسلام كفاية الفقراء والمساكين في صادرة مصارف الزكاة الثمانية لبيان أولويتهم في استحقاق الزكاة، وأنَّ الأصل فيها كفايتُهم وإقامةُ حياتِهم ومعاشهم، سَكَنًا وكِسوةً وإطعامًا وتعليمًا وعلاجًا.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: زكاة الفطر رمضان رمضان 2024 دار الإفتاء الإفتاء إخراج زکاة الفطر

إقرأ أيضاً:

حكم إخراج الزكاة لتوفير فرص العمل للشباب

أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه يجوز إخراج الزكاة لتوفير فرص العمل للشباب، ومساعدةً لهم في تعليمهم، ومساعدةً لمنْ أراد الزواج وهو عاجز عن تكاليفه بشراء مستلزماته، أمَّا إقراضهم بحيث يستثمر المقترض مبلغ القرض ويردّه ولو على أقساط فلا يكون من مصارف الزكاة؛ لأنَّ الزكاة يُشْتَرَطُ فيها التمليك، وإنَّما يمكن عمل صندوق خاص بذلك يَقتصر على التبرعات والصدقات.

فضل الزكاة

والزكاة ركنٌ من أركان الإسلام، وحق الله سبحانه وتعالى في مال العبد، وسبب لتطهيره، قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، وقال سبحانه: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ }. [المعارج: 24، 25].

الزكاة:

وتجب الزكاة على المسلم في ماله المملوك له ملكًا تامًّا إذا بلغ النصاب، وحال عليه عام هجري كامل، وخَلَا من دَيْنٍ يُفْقِدُه قيمة النِّصاب، ونصاب المال الذي تجب فيه الزكاة هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.

والمال هو ما امتلكه المسلم من مال على هيئة ودائع بنكية، أو ذهب وفضة إذا ملكهما للادخار أو كانا للحلي وجاوزا بكثرتهما حد الزينة المعتاد، يضاف إلى المال المدخر عند حساب الزكاة.

الزكاة

وتخصم الديون التي على المزكي عند حساب زكاته من أصل المال إذا حل وقت الوفاء بها، وتضاف الديون التي له إلى المال إذا كانت ديونًا مضمونة الأداء.

ومقدار زكاة المال الذي تحققت فيه الشروط المذكورة هو ربع العشر، أي 2.5%، ويمكن حساب ربع عشر أي مبلغ إذا قسمناه على 40.

والمال المستفاد أثناء العام يضاف إلى المال البالغ للنصاب، ويُزكى مرةً واحدةً في نهاية الحول على الراجح. الزكاة تتعلق بالمال لا بالذمة -على الراجح-، فتجب في مال الصبي والمجنون، وفي كل مال بلغ نصابًا ومر عليه عام هجري كامل. الأصل أن تخرج الزكاة على الفور متى تحققت شروط وجوبها، أي بمجرد اكتمال النصاب وحولان الحول.

ويجوز تقسيط الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة، أو حدث للمزكي ما يمنعه من إخراجها على الفور كأن يكون قد تعسر ماديًّا؛ فإن لم يستطع إخراجها كاملة في وقت وجوبها فليخرج ما قدر عليه، وينوي إخراج الباقي متى تيسر له ذلك.

وحدّد المولى عز وجل المصارِف التي تخرج الزكاة فيها، في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60].
 

مقالات مشابهة

  • حكم إخراج الزكاة لتوفير فرص العمل للشباب
  • مولد السيدة نفيسة.. الإفتاء: يجوز الاحتفال بموالد آل البيت وإحياء ذكراهم
  • هل تجوز صلاة سنة الفجر بعد الفرض إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب
  • دار الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة مساعدةً لمن أراد الزواج
  • ما حكم إخراج الزكاة لدعم الشباب ومساعدتهم في التعليم والزواج؟
  • هل يجوز أداء صلاة النافلة في جماعة؟.. الإفتاء توضح
  • حكم ترحيل أموال الزكاة للعام القادم في حالة قضاء حاجة الفقراء.. الإفتاء توضح
  • كنت مخطوبة وقولتله زوجتك نفسي واتجوزت غيره.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز إعطاء زميلي في العمل من زكاة المال ؟.. الإفتاء: جائز الشروط
  • هل يجوز إخراج زكاة المال وفق التقويم الميلادي ؟.. الإفتاء تجيب