تأجيل محاكمة المتهمين بقضية رشوة مصلحة الجمارك لسماع الشهود
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس،اليوم الاربعاء برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، ثالث جلسات محاكمة مدير عام الإيداعات والشئون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، ومدير إدارة قسم المراجعة بجهاز «الكسب غير المشروع» بوزارة العدل، و5 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«الرشوة الكبرى» بالجمارك،الي 16 أبريل لسماع الشهود.
وشهدت الجلسة السابقة حضور أحد المتهمين، إلى ساحة المحكمة لتسليم نفسه، بعد صدور قرار من نيابة أمن الدولة العليا بضبطه وإحضاره.
وجهت النيابة، للمتهم بصفته موظفًا عموميا، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، أنه طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الأول "محمد.ر" بوساطة المتهم السابع "سيد.غ" 200 ألف جنيه، أخذ منها 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأول لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله.بالإضافة إلى ذلك، أسندت النيابة للمتهمين الثالث مالك مكتب للاستيراد والتصدير، والرابع مستخلص جمركي، أنهما قدما رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها ولاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية، بأن قدما عطية الرشوة محل الاتهامات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القضية المعروفة إعلاميا الكسب غير المشروع جهاز الكسب غير المشروع تسليم نفسه محكمة جنايات القاهرة ا محكمة جنايات القاهرة نيابة أمن الدولة العليا مصلحة الجمارك المصرية
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان لدور أكتوبر
قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم، تأجيل محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، فى القضية رقم 4743 لسنة 2024 جنايات الشروق، لليوم الأول من الأسبوع الثانى من دور أكتوبر.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.
ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وأسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.
مشاركة