دار للحضانة.. ضوابط حصول المرأة العاملة على إجازتها بمرحلة الوضع
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
ضمن قانون العمل عددا وافرا من المزايا للمرأة العاملة التي ترضع طفلها.
وضع قانون العمل ضوابط لحصول المرأة العاملة في مرحلة الوضع على الاجازات.
نصت المادة 93، على أن يكون للعاملة التى ترضع طفلها فى خلال الأربعة والعشرون شهرًا التالية لتاريخ الوضع - فضلاً عن مدة الراحة المقررة - الحق فى فترتين أخريين للرضاعة ولا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أى تخفيض فى الأجر.
ويكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق فى الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
وألزمت المادة 95، صاحب العمل فى حالة تشغيله خمس عاملات فأكثر، أن يعلق فى أمكنة العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.
ووفقا للمادة 96، على صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير المختص، كما تلتزم المنشآت التى تستخدم أقل من مائة عاملة فى منظمة واحدة أن تشترك فى تنفيذ الالتزام المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير المختص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل المرأة العاملة الاجازات صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
«عمل الحكومة الليبية» تبحث احتياجات تمكين المرأة بأوباري
اجتمعت رجاء عمران مدير مكتب دعم وتمكين المرأة بوزارة العمل والتأهيل، اليوم الإربعاء، ببلدية أوباري، مع علي عبداللطيف مدير مكتب العمل والتأهيل أوباري المكلف، وحفيظة عبدالسلام علي رئيس قسم دعم وتمكين المرأة المكلف والموظفات بمكتب العمل والتأهيل أوباري وذلك بقاعة الشؤون الإجتماعية بالبلدية.
وتم خلال الاجتماع، الاطلاع على احتياجات النساء ببلدية أوباري، وإمكانية دعمهم وتمكينهم من خلال الملفات التي تعمل عليها وزارة العمل والتأهيل وخاصة في مجال التدريب والتأهيل، ومشاركتهن في دورات المرحلة الثالثة من مبادرة صناعة كادر ليبي.