يقدم اليوم السابع مجموعة حلقات رمضانية بعنوان "قانونك في إيدك"، والتي ترد على أسئلة كثير من المحامين حديثى العمل فى المحاماة عن أحقيتهم فى لقب مُستشار، وهل هو حق للمحامى المقيد أمام محاكم الاستئناف والنقض وله درايه وخبره بالقانون؟، فوفقًا لنص المادة 37 من قانون المحاماة، لا يجوز أن يطلق على القاضى لقب "مستشار" لأنه لا يُستشار، بل يقضى ويحكم ولا يجوز أن يكون مستشارا أو يعطى استشاره بمقابل أو دون مقابل لأن ذلك يتعارض مع العمل القضائى، واستخدام كلمة مستشار للقاضى خطأ شائع تم استخدمه فى مصر فقط.

وعندما صدر القانون رقم 142 لسنة 2006 بتعديل قانون السلطة القضائية والذى ينص على إستبدال كلمة قاضى بدلا من كلمة مستشار أينما وردت فى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والجداول الملحقه به، وذلك بإعتبار أن للمحاماة رسالة سامية ترتقى إلى مرتبة الرسالات السماوية بحثًا عن الحق والعدل فى الأرض.

وجاء تعريف اللائحة الداخلية لنقابة المحاميين: "إن مهمة المحامى معاونة موكله سواء بالتوجيه أو إزجاء النصح أو بالدفاع شفويًا أو بالكتابة" ومن هذا التعريف يتضح أن وظائف المحامى تتضمن :

1- إزجاء النصائح والإستشارات فى كل المسائل القانونية.
2- معاونة الخصوم وتمثيلهم أمام جميع جهات الإختصاص عدا ما نص عليه القانون.

وذلك التعريف قد جاء قاصرًا ولم يحط بكافة الأعمال التى يمكن للمحامى ممارستها، وهناك تعريف آخر ورد بقاموس المجمع اللغوى الفرنسى عن المحامى بقوله :"إنه هو الذى يقوم بمهمة الدفاع فى الدعاوى أمام العدالة"، والمحامى المترافع الذى يكرس وقته للمرافعة أصلًا – المحامى المستشار، هو الذى يقدم رأيه ونصحه فى المسائل المتنازع عليها".

وعرف قانون المحاماة المصرى رقم 17 لسنة 1983، المحاماة فى المادة الأولى منه بقوله : المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم، ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم فى إستقلال ولا سلطان عليهم فى ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون، فإعتبرها القانون مهنة كباقى المهن الحرة، فى حين أننا نرى أن المحاماة رسالة قد تصل إلى مرتبة الرسالات السماوية وفن.

والمادة الثانية من قانون المحاماة المصرى فقد عرفت المحامى بقولها: "يعد محاميًا كل من يقيد بجداول المحامين التى ينظمها هذا القانون، وفيما عدا المحامين بإدارة قضايا الحكومة، يحظر إستخدام لقب المحامى على غير هؤلاء"، ومن خلال هذا التعريف يتضح أن القانون إقتصر على المعيار الوظيفى فى تعريف المحامى، بأنه المقيد بنقابة المحامين؛ فهناك كثيرون من المقيدين بجداول المحامين غير مشتغلين بالمحاماة وبالتالى فلا يجوز أن يطلق عليهم لقب المحامى، أما إعلان المحامين الذى عقد فى مونتريال – كندا فى 5 يونيو 1983 فقد حاول أيضًا وضع تعريف آخر للمحامى بقوله: "هو الشخص المؤهل والمفوض بالمرافعة أمام المحاكم وبإسداء المشورة لموكله وتمثيلهم فى الأمورالقانونية".







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قانونك في أيدك المحاماة

إقرأ أيضاً:

بعد إقرار القانون نهائيًا.. تفاصيل تعديل مشروع قانون هيئة الأنفاق

 

 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.

 

تفاصيل مشروع القانون


وجاء مشروع القانون في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.


كما جاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.

 

واستهدف القانون تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.


ووضع مشروع قانون هيئة الأنفاق تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.


كما استهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.

 

 

مقالات مشابهة

  • ضوابط حدّدها القانون لممارسة نشاط الاستزراع السمكي .. تفاصيل
  • العفو الدولية تدعو البرلمان الإيطالي إلى رفض قانون يجرم الاحتجاج
  • بعد حلف اليمين للأعضاء الجدد بالمنيا.. نقيب المحامين يوصي المنتسبين بالقراءة
  • المغربي أشرف حكيمي أمام فرصة نحت اسمه بأحرف من ذهب في دوري أبطال أوروبا
  • نهائي دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يبحث عن مجد قاري جديد للأندية المصرية
  • ترامب: لم أطلع بعد على مشروع قانون العقوبات الجديد على روسيا
  • 3 % من الأجور.. موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
  • الإنتر يسعى لإكمال مفاجآته وحرمان سان جرمان من باكورة ألقابه
  • السعدي يفتح ورش تعديل قانون الغرف التقليدية
  • بعد إقرار القانون نهائيًا.. تفاصيل تعديل مشروع قانون هيئة الأنفاق