المفتي: الشريعة لا مجال فيها للاجتهاد أو التغيير.. ولا يجوز أن يأتي قانون يخالفها أو يسمح بإلغائها
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن العقل له دور كبير في إدراك النص ومعرفة أحكام الشرع فضلًا عن الاجتهاد ولكن ليس لأي أحد أن يجتهد، بل من تعلم وتمرن وتدرب على أيدي الشيوخ وانتقل من مرحلة إلى مرحلة تعليمية أخرى إلى أن تظهر لديه الملكة في الاستنباط والاجتهاد.
وأشار علام، في برنامج "اسأل المفتي" على قناة صدى البلد، مضيفًا أن المؤمن كَيِّس فَطِن، لا ينخدع دائمًا، بل يفكر ويتدبر أموره، ويتأنى في اتخاذ القرارات، وينبغي أن تبنى هذه القرارات على أسس وقواعد. لا يجب أن يتسرع في اتخاذ المواقف، بل يجب أن يستشير أهل الذكر في كل شأن.
أزمة كبرى تمنع ريال مدريد من ضم ألفونسو ديفيز خدمة جديدة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بالمسجد الحرام
وأشار المفتي، إلى أن القرآن حافل بالآيات التي تحضُّ على النظر، وتدعو إلى التفكر بأساليب شتَّى وصور متنوعة، والمراد بالنظر: النظر العقلي، وهو الذي يستخدم الإنسان فيه فكره بالتأمل والاعتبار؛ كما حرَّم الإسلام الاعتداء على العقل واجتناب ما يؤدي إلى إتلافه.
وأوضح مفتي الجمهورية، أن النصوص المقطوع بدلالتها وثبوتها تُعد من ثوابت الشريعة، وهي لا تتغيَّر بتغيُّر الزمان والمكان؛ فالقرآن الكريم قطعيُّ الثبوت من ناحية آياته، وهو يشمل آيات كثيرة دَلالتها قطعية لا شك فيها، ولا تحتمل ألفاظها إلا معنًى واحدًا ينبغي أن تُحملَ عليه، والاجتهاد في مثل تلك الحالات يؤدِّي إلى زعزعة الثوابت التي أرساها الإسلام، بل تضر باستقرار الأمن المجتمعي.
وشدَّد على أن من الشريعة جملة من الأحكام القطعية الثبوت والدلالة، وهي التي لا مجال فيها للاجتهاد أو التغيير، ولا يجوز أن يأتي قانون يخالفها أو يسمح بإلغائها أو يجور عليها، ثم هناك الأحكام الظنية التي يجري فيها الاجتهاد، والتي وقع فيها الاختلاف بين أئمة الفقهاء تبعًا لاختلاف أصول كل مذهب من المذاهب، فيتخيَّر المشرِّع والمُقنِّن من هذه الأحكام ما يلائم حال أهل عصره وزمانهم، وما يكون متلائمًا مع ثقافتهم وحياتهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشريعة مفتي الجمهورية شوقى علام قناة صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يسمح لـ42 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم احتفاظهم بالمصرية
أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، القرار رقم 947، و951 لسنة 2025، بشأن السماح لـ 42 مواطنًا بالتجنيس بالجنسية الأجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية، وذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها رقم 138 الصادر اليوم الثلاثاء، 24 يونيو 2025.
ونص القرار أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لـ وزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
كما نصت المادة الأولى من القرار رقم 947 أن يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا أولهم محمد إبراهيم السيد دسوقي وآخرهم محمد وهيب محمد عطية المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
ونصت المادة الأولى من القرار رقم 951 أن يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا أولهم محمد إبراهيم محمد السيد وآخرهم شهاب الدين باسم عبد المنعم شرف المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
اقرأ أيضاًإصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص أعلى طريق الكريمات
بعد قليل.. استكمال محاكمة 9 أشخاص في قضية «خلية ولاية داعش الدلتا»
اليوم.. استكمال محاكمة 19 متهمًا في قضية «خلية المرج الثالثة»