الفتوى والتشريع: يحصل الموظف على أجر وظيفي مضمومًا إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضاه
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
قالت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إنه حرصًا من المشرع على زيادة أجور العاملين بالدولة، ومن بينهم العاملون المخاطبون بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، أصدر عدة قوانين بمنح علاوات خاصة شهرية بنسبة محددة من الأجر الأساسي للعامل في تاريخ معين، بيد أن هذه العلاوة وفقًا للقانون أو المرسوم أو القرار بقانون الصادر بمنحها لا تُعد جزءًا من الأجر الأساسي للعامل منذ تاريخ منحها، وإنما تظل أحد عناصر الأجر المتغير حتى حلول تاريخ ضمها إلى أجره الأساسي، وذلك كله طبقًا لما يقرره قانون منح العلاوة.
وبموجب قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 استحدث المشرع نظامًا جديدًا لأجور الموظفين المخاطبين بأحكامه، يحصل الموظف طبقًا له نظير عمله على أجر وظيفي، يتمثل في الأجر المنصوص عليه في الجداول الملحقة بالقانون المذكور أولا مضمومًا إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضاه.
وأضافت الفتوى، طبقا للقانون يتكون الأجر الوظيفي للموظف المعين قبل 1/7/2015- طبقًا للاستدراك المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم (27 مكررًا) في 6/7/2015- من الأجر الأساسي المستحق له في 30/6/2015، وما يُعادل نسبة (100%) منه، والعلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي حتى 1/7/2015، والعلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم (118) لسنة 1981، والعلاوة الاجتماعية الإضافية المقررة بالقانون رقم (113) لسنة 1982، ومنحة عيد العمال المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم (458) لسنة 1998، وفئات علاوة الحد الأدنى المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2014، أو ما يعادل فئاتها بالجهات غير المُطبق بشأنها، كما يحصل الموظف نظير عمله على أجر مكمل يشمل كل ما يتقاضاه بخلاف الأجر الوظيفي، وهو نظام الأجور ذاته الذى ردّد أحكامه قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، مع عدم التطرق إلى طريقة حساب الأجر الوظيفي أو الأجر المكمل المستحق للموظفين المخاطبين بأحكامه، اكتفاءً بما سبق إقراره طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية (المُلغى).
وهو ما يُعد إقرارًا صريحًا من المشرع بالأجور المقررة للموظفين المخاطبين بأحكامه قبل تاريخ بدء العمل بها. وبذلك صارت جميع العلاوات الخاصة الخمس المقررة بموجب القانونين أو المرسوم أو القرارين بقانون
سالفة الذكر، ومن بينها العلاوة الخاصة الممنوحة بالقانون رقم (70) لسنة 2010، والعلاوة الخاصة الممنوحة بالمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2011، جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف المخاطب بأحكام قانون الخدمة المدنية (المُلغى) المعين قبل 1/7/2015، أو للموظف المعين بعد هذا التاريخ، وأحد مكوناته، دون انتظار حلول مواعيد ضم تلك العلاوات المنصوص عليها في قوانين منحها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية مجلس الوزراء العاملين بالدولة الخدمة المدنية الفتوى والتشريع رئيس مجلس الوزراء اجور العاملين بالدولة قانون الخدمة المدنیة الأجر الوظیفی الأجر الأساسی من الأجر
إقرأ أيضاً:
النواب يحيل مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية للجان المختصة
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس ( 4 ) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة ، إلى اللجان النوعية بالمجلس للدراسة وإعداد تقارير بشأنها، وهى :
قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية:
1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 198 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "مركز تحكم إقليمي بالأسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 199 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الأسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
3) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 211 لسنة 2025 بشأن الموافقة على بروتوكول (2) ملحق للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.
4) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 212 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاقية العامة لإنشاء السوق المشتركة للكهرباء، واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء.
(أحيلت إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية)
*مشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة* :
1) مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الشئون الصحية، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)
2) مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية)