اللائحة التنفيذية لقانون التصالح 2024.. تعرف على الأسعار وشروط التقديم
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
قانون التصالح في مخالفات البناء من القوانين التي تهم وتشغل بال ملايين المواطنين، خاصة مع اقتراب صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح رسميا من قبل مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة ، وحصلت الوطن على نسخة من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح 2024 تضمنت كل ما يتعلق بالقانون والأوراق والشروط والأسعار الخاصة بالتصالح، وهذا ما ترصده «الوطن» في السطور التالية.
ونصت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح 2024 على الأسعار وشروط التقديم الخاصة بتقديم طلب للتصالح في مخالفات البناء، ووفقا للمادة 6 من اللائحة التنفيذية فإن أسعار التصالح في المخالفات جاءت كالتالي:
- بداية من 250 مترا مربعا يكون 500 جنيه للمدن والمناطق الصناعية، و125 جنيها في القرى وتوابعها.
- من 250 مترا حتى 500 متر مربع يكون 1000 جنيه للمدن والمناطق الصناعية، و250 جنيها في القرى وتوابعها، وتزيد وفقا حسب المساحة بالمتر والمربع.
- أكثر من ألف متر مربع حتى ألفي متر مر به تكون 3000 جنيه في المناطق الصناعية والمدن، 2000 جنيه في القرى وتوابعها.
- أكثر من ألفي متر مربع حتى 4 آلاف متر مربع يكون 4 آلاف جنيه في المدن والمناطق الصناعية، ويكون 3500 جنيه للقرى وتوابعها.
- أكثر من 4000 متر مربع تكون قيمة التصالح 5 آلاف جنيه لكل من المدن والقرى والمناطق الصناعية.
وفيما يخص شروط التقديم والأوراق والمستندات اللازمة للتقديم فور فتح باب التقديم في التصالح بمخالفات البناء أوضحت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح 2024 أن ذوي الشأن يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع إلى الجهة الإدارية المختصة وفقا للنموذج رقم (1) المرفق بهذه اللائحة، مرفقا به المستندات الآتية:
- شهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية.
- ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقاً للقانون المنظم لذلك، وذلك بالنسبة المخالفة التعدى بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
- شهادة من وحدة المتغيرات المكانية تفيد تاريخ ارتكاب المخالفة محل طلب التصالح في الحالات التي يمكن إثباتها بالتصوير الحربي، أو الإعتداد في تحديد تاريخ المخالفة البنائية بأي من المستندات التي تحددها اللائحة.
- صورة من بطاقة الرقم القومي المقدم الطلب. المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأصال المطلوب التصالح عليها.
- الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقا للفئات التي تحددها المادتين (٦) (۷) من هذه اللائحة.
- نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتين من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدنى أو عمارة، بحسب الأحوال.
- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الاحوال، أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة على أن يوقع عليها من مهندس استشاري متخصص بذات الجهة مصدرة التقرير، وفقا للنموذج رقم (2) المرفق بهذه اللائحة.
- شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير، صادرة من نقابة المهندسين، أو صورة منها بعد الإطلاع على الأصل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لائحة التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح والمناطق الصناعیة متر مربع
إقرأ أيضاً:
ضوابط التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية طبقا لقانون الخدمة المدنية
حدد قانون الخدمة المدنية ضوابط التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الضوابط.
شروط التعيين
تنص المادة (14) من قانون الخدمة المدنية على أنه يًشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي:
1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنيـة.
2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.
6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.
7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
8. ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً ميلاديـاً.
وتنص المادة 15 من قانون الخدمة المدنية على أنه "يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أُنهيت خدمته دون حاجة لأي إجراء آخر.
تنص المادة (17) من قانون الخدمة المدنية على أنه "يكون التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناءً على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.
ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبيـة المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج.
وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلي هذه الوظائف وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائــــج أعمال شاغليها.
واستثناء من أحكام هذا القانون يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم لمدة محددة وفقا للنظام الذى يصدر به قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص واقتراح الجهاز على أن يتضمن هذا النظام على الأخص قواعد اختيار وتقويم أداء هؤلاء والمعاملة المالية المقررة لهم".