السجن المشدد 6 سنوات لعاطل متهم بالإتجار فى الحشيش بالحوامدية
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الجيزة، عاطل، بالسجن المشدد 6 سنوات لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة الحوامدية بالجيزة.
صدر الحكم برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة، وعضوية المستشارين خالد أحمد زكي ، وأحمد مختار محمد ، وأمانة سر شنوده فوزي.
وكشف أمر الإحالة في القضية التي حملت رقم 3325، أن المتهم أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز سلاح ناري خرطوش بدون ترخيص، كما أحرز زخائر طلقات دون ترخيص، بالإضافة إلى حيازته سلاحين أبيضين كتر، ومسطرة حديد بالمخالفة لأحكام القانون.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مخدرات تجارة مخدرات الحوامدية الجيزة اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
مؤشرات إيجابية للقضاء على ختان الإناث وعقوبات رادعة لمرتكبي الجريمة
قالت النائبة سارة النحاس عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن تحقيق مصر مؤشرات إيجابية في القضاء على ختان الإناث يُعتبر خطوة هامة نحو تحقيق حقوق المرأة وحمايتها.
أوضحت لـ صدى البلد أن هذا التقدم يُظهر التزام الحكومة والمجتمع المدني بتعزيز الوعي حول مخاطر هذه الممارسة والآثار السلبية التي تترتب عليها.
وأشارت إلى أن جهود التوعية والتثقيف، بالإضافة إلى التشريعات المتبعة، تساهم في تغيير المعتقدات الثقافية السلبية. المؤسسات الصحية تلعب دورًا حاسمًا في تقديم الدعم والرعاية للضحايا.
وفي هذا التقرير نرصد عقوبات الختان التي وضعها المشرع المصري لمنع ارتكاب هذه الجريمة .
وفقا لقانون العقوبات يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختان الأنثى إزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
السجن المشدد 20 سنة
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولة مهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة ، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب جريمة ختان الإناث، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في الجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الإليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.