عمران: آخر سد في وجه العبث التشريعي والدستوري لمجلسي النواب والدولة قد سقط
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن عمران آخر سد في وجه العبث التشريعي والدستوري لمجلسي النواب والدولة قد سقط، ليبيا 8211; علقت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران، بشأن تعديل قانون القضاء من قبل البرلمان. عمران قالت في تصريح .،بحسب ما نشر المرصد الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عمران: آخر سد في وجه العبث التشريعي والدستوري لمجلسي النواب والدولة قد سقط، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ليبيا – علقت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران، بشأن تعديل قانون القضاء من قبل البرلمان.
عمران قالت في تصريح لتلفزيون “التناصح” التابع للمفتي المعزول الغرياني إن آخر سد في وجه العبث التشريعي والدستوري لمجلسي النواب والدولة قد سقط.
واعتبرت أن معالم الانقسام في السلطة القضائية باتت واضحة ويبدو أن ليبيا مقبلة على مرحلة عصيبة لن تكون كسابقاتها.
Shares185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل عمران: آخر سد في وجه العبث التشريعي والدستوري لمجلسي النواب والدولة قد سقط وتم نقلها من المرصد الليبية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
احذر.. قطع ميل جسر السكك الحديدية يعرضك للحبس وغرامة 20 ألف جنيه
وضع قانون السكة الحديد رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديد .
عقوبات قانون السكة الحديدووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.