النيابة العامة للدولة توضح عقوبة خطاب الكراهية
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
النيابة العامة للدولة توضح عقوبة خطاب الكراهية
أخبار ذات صلةأوضح مركز الإعلام الجنائي للنيابة العامة "وعي"، من خلال مادة فيلمية تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة خطاب الكراهية.
وذكر المركز أنه، طبقا للمادة 7 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2023 في شأن مكافحة التمييز والكراهية والتطرف، فإن خطاب الكراهية هو كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات.
وأوضح المركز أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (500,000) درهم ولا تزيد على (1,000,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من شأنه إثارة خطاب الكراهية بإحدى طرق التعبير أو باستخدام أية وسيلة من الوسائل.
يأتي نشر هذه المعلومات، في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة عبر مركز الإعلام الجنائي "وعي"، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النيابة العامة خطاب الكراهية عقوبة النیابة العامة خطاب الکراهیة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُوفد 20 عضواً إلى مصر لتعزيز التعاون في مجال «العدالة الجنائية»
في إطار الربع الأخير من خطته للعام القضائي 2024-2025، أوفد مركز البحوث الجنائية والتدريب بمكتب النائب العام، عشرين عضوًا من هيئة النيابة العامة إلى جمهورية مصر العربية، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون مع الولاية القضائية النظيرة في مجال العدالة الجنائية.
وجرت خلال الزيارة حلقة عمل متخصصة تناولت موضوع الإرشاد القضائي وأساليب قياس معدلات الأداء على المستويين المؤسسي والفردي، وفق مؤشرات تلتزم بمعايير الجودة الدولية في مجال العدالة.
واختتم النشاط يوم الأربعاء الموافق 23 يوليو 2025، تنفيذاً لاتفاق التعاون المبرم بين مؤسستي التحديث والتطوير التابعتين لهيئتي النيابة العامة في البلدين، في خطوة مهمة لتعزيز التكامل والتطوير المشترك في قطاع العدالة الجنائية.