عين ليبيا:
2025-08-03@03:36:40 GMT

 انتخابات بلدية حاسمة في تركيا

تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT

 يدلي الأتراك بأصواتهم يوم الأحد في انتخابات بلدية على مستوى البلاد تركز على مساعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لاستعادة السيطرة على إسطنبول من منافسه الرئيسي أكرم إمام أوغلو الذي يهدف إلى تعزيز المعارضة من جديد كقوة سياسية بعد الهزائم المريرة في الانتخابات العام الماضي، بحسب وكالة رويترز.

وذكرت الوكالة، أن رئيس بلدية إسطنبول إمام أوغلو، إلى أردوغان وحزبه العدالة والتنمية، وجه أكبر ضربة انتخابية منذ عقدين في السلطة بفوزه في انتخابات عام 2019، ورد الرئيس في 2023 بتأمين إعادة انتخابه رئيسا للبلاد والفوز بأغلبية برلمانية مع حلفائه القوميين.

ووفق الوكالة، يمكن للانتخابات أن تعزز الآن سيطرة أردوغان على تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي، أو تشير إلى تغيير في المشهد السياسي المنقسم في البلد ذات الاقتصاد الناشئ المهم، ويُنظر إلى فوز إمام أوغلو على أنه يغذي التوقعات بأن يصبح زعيما وطنيا في المستقبل.

وبحسب الوكالة، تشير استطلاعات الرأي إلى تقارب السباق الانتخابي في إسطنبول، المدينة التي يبلغ عدد سكانها 16 مليون نسمة والتي تقود الاقتصاد التركي، حيث يواجه إمام أوغلو تحديا من مرشح حزب العدالة والتنمية والوزير السابق مراد قوروم.

وأضافت رويترز: من المرجح أن تساهم عوامل في نتائج الانتخابات منها المشاكل الاقتصادية الناجمة عن التضخم المتفشي الذي يقترب من 70 بالمئة، فضلا عن تقييم الناخبين الأكراد والإسلاميين لأداء الحكومة وآمالهم في التغيير السياسي.

وحسب الوكالة، من بين العوامل التي تعمل ضد أردوغان زيادة التأييد لحزب الرفاه الجديد الإسلامي بسبب موقفه المتشدد ضد إسرائيل بشأن الحرب في غزة وعدم الرضا عن أسلوب تعامل حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية مع الاقتصاد.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتخابات البلدية تركيا رئيس بلدية إسطنبول إمام أوغلو رجب طيب اردوغان

إقرأ أيضاً:

«مدة صك الوكالة خمس سنوات».. نص قرار تعديل أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة

نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، اليوم الجمعة، التعديلات الجديدة على أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة.

وجاء القرار بعد اطلاع مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 77281 وتاريخ 1446 /10 /24هـ، المشتملة على برقية معالي وزير العدل رقم 456760739 وتاريخ 1445 /8 /1هـ، في شأن دراسة التعديلات المقترحة على نظام التوثيق، ونظام المحاماة، ونظام التحكيم، في ضوء نظام المعاملات المدنية.

وبعد الاطلاع على نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 1422 /7 /28هـ. وبعد الاطلاع على نظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 1433 /5 /24هـ. وبعد الاطلاع على نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/164) وتاريخ 1441 /11 /19هـ. وبعد الاطلاع على نظام المعاملات المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444 /11 /29هـ. وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (3668) وتاريخ 1445/10/21هـ، ورقم (2702) وتاريخ 1446 /8 /5هـ، ورقم (3804) وتاريخ 1446 /11 /20هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (22/241) وتاريخ 1446 /10 /16هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (12221) وتاريخ 1446 /12 /22هـ.

قرر ما يلي:

أولاً: تعديل نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/164) وتاريخ 1441 /11 /19هـ، على النحو الآتي:

1- تعديل الفقرة (6) من المادة (الحادية عشرة) لتكون بالنص الآتي: «6- قسمة الأموال الشائعة -بما فيها العقار- إذا لم يكن فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائب».

2- تعديل المادة (الثانية عشرة) لتكون بالنص الآتي: «لا يختص كاتب العدل بتوثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائباً، أو ناظر وقف أو وصية، إلا في الحالات الآتية:

1- قبول الهبة.
2- تصرفات الأب في مال ولده عديم الأهلية أو ناقصها.

3- إقرار البائع بالبيع على مورث عديم الأهلية أو ناقصها وقبضه الثمن قبل وفاة المورث.
4- ما ينزع من العقار للمنفعة العامة ما لم يكن البدل عقاراً.

5- عقد تأجير مدته لا تتطلب الإذن من المحكمة المختصة».

3- تعديل المادة (الثامنة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي: «تكون مدة صك الوكالة خمس سنوات من تاريخ صدوره ما لم تُفسخ أو يُتوفى أحد طرفيها أو تُفقد أهليته قبل مضي هذه المدة أو يحدد الموكل مدتها بما يقل عن تلك المدة».

4- تعديل الفقرة (2) من المادة (الأربعين) لتكون بالنص الآتي: «يراعى عند إعـداد نماذج العقود حق المتعاقدين في إضافة أي شرط أو اتفاق، ما لم يخالف النصوص النظامية».

ثانياً: تعديل نظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 1433 /5 /24هـ، على النحو الآتي:

1- تعديل الفقرة (1) من المادة (العاشرة) لتكون بالنص الآتي: «1- لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يكون أهلاً للتصرف سواء أكان شخصاً ذا صفة طبيعية أم شخصاً ذا صفة اعتبارية».

2- تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (الخمسين) لتكون بالنص الآتي: «ب- إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه عديم الأهلية، أو ناقصها، وفقاً للنظام الذي يحكم أهليته».

ثالثاً: تعديل نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 1422 /7 /28هـ، على النحو الآتي:

1- تعديل المادة (الثامنة عشرة) لتكون بالنص الآتي: «للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي:

أ- الزوج أو صهر الشخص، أو القريب له إلى الدرجة الرابعة.

ب- الممثل النظامي للشخص ذي الصفة الاعتبارية.

ج - الوصي والولي وناظر الوقف في قضايا الوصاية ونظارة الوقف التي يقومون عليها.

د - مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه بحسب المنصوص عليه نظاماً».

2- تعديل المادة (السادسة والعشرين) لتكون بالنص الآتي: «تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإن لم يوجد اتفاق أو كان الاتفاق باطلاً أو فُسخ أو انفسخ، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل.

يطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية».

أخبار السعوديةأم القرىأهم الأخبارقرارات أم القرىالتعديلات الجديدة على أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة.أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة.قد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • صنع القرار .. رئيس حزب العدل يؤكد أهمية مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ
  • دميرطاش: تحقيق السلام أهم من الإفراج عني
  • حرب تصريحات بين العدالة والتنمية والشعب الجمهوري حول حماس وفلسطين
  • كيف حُشِر حزب الله؟ لحظات حاسمة عن السلاح!
  • أردوغان: سنسلمكم تركيا خالية من الإرهاب
  • «مدة صك الوكالة خمس سنوات».. نص قرار تعديل أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة
  • انتخاب مكتب جديد لغرفة صناعة حماة لتعزيز الاستثمار والتنمية
  • الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ درع أميركا الداخلي لمواجهة الأزمات
  • تحديد أسعار سكنات عدل 3 وموعد دفع الشطر الأوّل.. الوكالة تحذر 
  • تركيا ترحب بالخطوات المتخذة للاعتراف بالدولة الفلسطينية