يلجأ البعض لأمور إحتيالية بهدف إختراق شبكات الإنترنت واستغلال خدماتها بدون أى وجه حق ، إلا أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلاميا ب"قانون جرائم الإنترنت" تصدى لجريمة سرقة الإنترنت ، ما يجعل مرتكب هذه الجريمة يقع تحت طائلة القانون، وقد يرتكب مخترق الشبكة جرائم سب وقذف أو الدخول على مواقع محظورة، مما يجعل صاحب الشبكة في دائرة الشبهات حال ارتكاب أي جريمة يقوم بها المخترق، فما هي عقوبة الانتفاع دون وجه حق بخدمات الاتصالات؟

عقوبة التلاعب بأجرة المواصلات بعد رفع أسعار البنزين والسولار.

. احذر وفقًا للقانون .. تفاصيل عقوبة سرقة الحسابات فيس بوك عقوبة سرقة شبكات الانترنت 

نص  قانون جرائم الإنترنت على تجريم الانتفاع بدون وجه حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، فقد نصت المادة 13 من القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي".

ونصت المادة 14: "أن عقوبة جريمة تجاوز حدود الحق فى الدخول يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول".

ونصت المادة (38) مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، على المحكمة فى حالة الحكم بالإدانة في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أن تقضى بمصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة مما لا يجوز حيازتها قانونا، أو غيرها مما يكون قد استخدم فى ارتكاب الجريمة، أو سهل أو ساهم في ارتكابها.

قانون "مكافحة جرائم الإنترنت" يأتي كأول تشريع من نوعه يصدره البرلمان لمواجهة الجرائم التي ترتكب في الفضاء الإلكتروني، وتحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وحماية البيانات الحكومية والخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها وبيّن الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها إلا بأمر قضائي مسبب، بالإضافة إلى ضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.

ونظم القانون إجراءات حجب المواقع الإلكترونية، حيث منح جهات التحقيق المختصة حق الأمر بحجب موقع أو عدة مواقع كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية، أو ما في حكمها بما يُعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدا للأمن القومي، أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر، وتعرض أمر الحجب على المحكمة المختصة خلال 24 ساعة مشفوعة بمذكرة برأيها لتصدر المحكمة قرارها في الأمر، مسببًا بالرفض أو القبول في مدة لا تجاوز 72 ساعة من وقت العرض عليها.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مكافحة جرائم الإنترنت لا تقل عن وجه حق

إقرأ أيضاً:

السجن عقوبة تزوير أختام الجهات الحكومية طبقا للقانون

التزوير من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التزوير بجميع أشكاله.

عقوبة التزوير 

نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:

1- أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2-.أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.

3-.أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

4- دمغات الذهب أو الفضة.

ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

السجن عقوبة تزوير سندات صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها بالقانونالحبس لمدة سنتين للمتهمين بتزوير إيصالات أمانة لابتزاز سيدات بالعدوة في المنياالحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة تزوير المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكترونيحبس مهندسة و3 آخرين لاتهامهم بالتزوير والتلاعب في تراخيص البناء بالمنيا

ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.

ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.

طباعة شارك التزوير عقوبة التزوير قانون العقوبات إحدى جهات الحكومة أمر جمهوري

مقالات مشابهة

  • 5 أشخاص مسموح لهم بالتبليغ عن المواليد.. وهذه عقوبة المخالفين
  • السجن عقوبة تزوير أختام الجهات الحكومية طبقا للقانون
  • الحبس سنة عقوبة استعراض القوة أو التلويح بالعنف طبقا للقانون
  • الدبيبة: ما قمنا به في أبوسليم خطوة ضرورية لإنهاء وجودٍ تمادى في تجاوز القانون
  • نقل الموظف لوظيفة آخرى لمدة لا تجاوز سنة في هذه الحالة بالقانون
  • مرقص: نرحب بإقرار قانون مضاعفة عقوبة إطلاق النار في الهواء
  • هل يجوز تخفيف عقوبة جريمة الشرف للأشقاء؟ خبير قانوني يجيب
  • تطبيق عقوبة الاعدام.. وزير العدل يوضّح
  • تطبيق عقوبة الاعدام …وزير العدل يوضح
  • أدى الامتحان بدلا من اللاعب رمضان صبحي.. شاب يواجه هذه العقوبة