لماذا أطلقت مصر شهادات بنكية بعوائد غير مسبوقة؟
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
يرى عدد من الخبراء والمحللين، أن الشهادات الدورلاية ذات العائد المرتفع التي طرحها بنكا الأهلي ومصر، محاولة جديدة من القطاع المصرفي لاجتذاب تحويلات المصريين بالخارج.
إقرأ المزيدووفقا لهم تهدف الشهادات لجمع أكبر قدر من العملة الأجنبية، ولكنها لن توفر السيولة الدولارية بالحجم المتوقع، موضحين أنها ستكون مجدية أكثر للمواطنين الذين يحتفظون بالدولار لمجرد حفظ قيمة أموالهم فقط وللمستثمرين داخل القطاع المصرفي.
وقال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لاين، إن طرح الشهادات الدولارية خطوة طبيعية من الجهاز المصرفي للدولة لجذب المزيد من العملة الأجنبية لتوفير الالتزامات المطلوب سدادها، و"لكن لا أعتقد أن تجذب جزءا كبيرا من العاملين بالخارج"، مضيفا أن السوق الموازية من الممكن أيضا أن تنشط وترتفع فيها أسعار الصرف بهدف الاستحواذ على الدولار وبالتالي ستكون جاذبا أكبر لتحويلات العاملين بالخارج.
ويرى شفيع أن الشهادات من الممكن أن تكون جاذبة لجزء صغير من حملة العملة الأجنبية من أصحاب المبالغ الصغيرة، لكن الجزء الأكبر ممن يملكون الدولار بكميات كبيرة تجار، "ولا أعتقد أن يتجهوا إلى البنوك"، خاصة أن العائد لا يتناسب مع زيادة معدلات التضخم والمستوى العام للآسعار، بحسب قوله.
وأضاف أن الشهادات ستواجه عقبة تتمثل في حجز أصل المبلغ 3 سنوات، وبالتالي لن يقبل المستثمر عليها، كما أن العاملين بالخارج يحولون أموالهم بهدف الاستثمار، ولن يضعونها في شهادة 3 سنوات، وبالتالي ستظل السوق الموازية أكثر جاذبية.
ويرى محمد حسن، مدير صناديق الاستثمار بشركة أودن للاستثمارات المالية، أن الشهادات الجديدة ستكون جيدة للمستثمرين داخل القطاع المصرفي الذين لديهم شهادات وودائع أو حسابات دولارية بدون فوائد، "لكن لا أعتقد أن تجذب مستثمرين جددا من خارج القطاع، أو توفر السيولة الدولارية المطلوبة بالحجم المتوقع".
وأضاف، أن هذه الشهادات لن تجذب المستثمرين من السوق السوداء خاصة أن المستثمر فيها يحقق عائدا أعلى وسريعا بدلا من حجز الأموال في البنوك لـ3 سنوات، و"لكن من الممكن أن تجذب جزءا من المصريين العاملين بالخارج"، خاصة أن فكرة الحصول على قرض بضمان الشهادة جيدة.
وطرح بنكا الأهلي ومصر، أمس شهادتين دولاريتين للمصريين والأجانب بسعر فائدة 7% و9% ذات آجال 3 سنوات، وبعائد يصل 27% مدفوعا مقدما عن الـ3 سنوات، بدوريات صرف عائد شهرية وربع سنوية ونصف سنوية وسنوية.
وأوضح البنكان أن الشهادة الدولارية للعائد 7% سنويا، يبدأ شراؤها من ألف دولار، أما الشهادة الثانية ذات آجال 3 سنوات للعائد السنوي 9% يصرف مقدما بالمعادل بالجنيه عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة عن إجمالي مدة الشهادة ولا يجوز الاقتراض بضمانها وتسترد في تاريخ الاستحقاق بذات عملة الدولار، ويبدأ شراؤها من ألف دولار.
المصدر: الشروق
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google العاملین بالخارج
إقرأ أيضاً:
أبرزها السفر للعمل بالخارج.. إجازة بدون أجر للموظف بهذه الحالات
حدد قانون الخدمة المدنية الحالات التي يحصل فيها الموظف على إجازة بدون أجر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
إجازة بدون أجرتنص المادة (52) من قانون الخدمة المدنية على أن تكون حالات الترخيص بإجازة بدون أجر على الوجه الآتي:
1.يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج، وفي جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.
2. يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التي يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً لحاجة العمل.
ولا يجوز في البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة.
ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها في البندين السابقين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.
3.مع مراعاة أحكام قانون الطفل المشار إليه، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى ست سنوات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية،واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.
وتنص المادة (53) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجوز للسلطة المختصة، وفقاً للقواعد التي تضعها، الترخيص للموظف بأن يعمل بعض الوقت بناءً على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر.
ويستحق الموظف في هذه الحالة الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة له بما يتفـــــق مع الجزء من الوقت الذي خصصه لعمله، وتسري عليه أحكــــــــام هذا القانون فيما عدا ذلك.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعـد احتساب الأجر المشار إليه.
واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تؤدي الاشتراكــات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل، وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه.
وتنص المادة (54) من قانون الخدمة المدنية على أنه لا يستحق المجند والمستبقي والمستدعي للاحتياط إجازة من أي نوع مما سبق طوال مدة وجوده بالقوات المسلحة.
وتنص المادة (55) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُحظر على الموظف أن يؤدي عمل للغير بأجر أو بدون أجر خلال مدة الإجازة بغير ترخيص مـــن السلطة المختصة، وإلا حُرم من أجره عن مدة الإجازة، وللوحدة أن تسترد ما أدته من أجر عــــن هذه المدة وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية.