لم الشمل.. مطلق يبحث عن إسقاط حضانة مطلقته لتغيبها عن الرؤية ليفاجئ بمرضها
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
تغيبت الأم لثلاثة أطفال عن جلسات الرؤية طوال 3 أشهر، وامتنعت عن التواصل مع مطلقها، وانقطعت أخبارها بعد سفرها خارج المحافظة التي تقيم بها، ليضطر الأب المطلق إلى ملاحقتها بدعاوي قضائية -وفقاً لوصفه بجلسات تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة بإمبابة- وخلال نظر الطلب الخاص بالزوج اكتشف المفاجاة وعلم مرض زوجته وقرر مد يديه لمطلقته بالمساعدة.
وأحال مكتب تسوية المنازعات الأسرية بإمبابة الدعوى للتحقيق لإثبات أن الأم تمتنع عن تمكين الأب من الرؤية دون أسباب قهرية، وخلال مثول السيدة المطلقة داخل المكتب للبحث عن حل للأزمة التي حدثت أثناء سفرها لتلقي العلاج -ادعت تعرضها للخطر بعد تدخل طبي خاطئ سبب تدهور حالتها الصحية وانقطاعها عن التواصل مع مطلقها- وتمت دعوة مطلقها إلى الجلسات الخاصة بحضور الخبراء للوصول لحل ينهي النزاع بينهما بالصلح.
وأخذ الأب قرار بإنهاء المشاكل على الفور بعد رؤيته التقارير الطبية والحالة الصحية الحرجة لزوجته السابقة، وقرر مساعدتها بسداد مصروفات علاجها والمكوث مع الأطفال إلى أن تتحسن حالتها الصحية، وحاول السيطرة على الخلافات بينهما تقديراً لحالتها الصحية، وأعلن رغبته في الوصول لحل ودي يريح جميع الأطراف ويمنع الضرر عن أطفاله ومطلقته أيضاً، وسدد مصروفات النفقة المتجمدة عن فترة أختفائها، ووعد بسداده جميع حقوقها وقام بالتنازل عن جميع الدعاوي المقامة ضدها.
وامتثلت الزوجة لطلبه زوجها بالتنازل عن دعوي النفقة، وتم عقد الصلح بينهما وإنهاء الخلافات بين الأم الحاضنة ومطلقها ودياً بهدف إنهاء النزاع وإبرام صلح واتفاق بذلك دون اللجوء إلى المحكمة ورفع دعوى قضائية.
فى المادة 20 من القانون 25 لسنة 1920، المستبدل بالقانون 4 لسنة 2005، تنص على أن: "لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة، وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وذلك إذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضي".
وأبرز شروط تنفيذها، أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياَ، وللمحكمة أن تنتقى من الأماكن محل للرؤية وفق الحالة المعروضة عليها وبما يتناسب وظروف أطراف الخصومة، مع مراعاة أن يتوفر فى المكان ما يشبع الطمأنينة فى نفس الصغير ولا يكبد أطراف الخصومة مشقة.
وفى حاله عدم حضور الزوجة فى الميعاد المحدد للرؤية عمل الأتي، اثبات ذلك في السجل المعد بالمكان المحدد للرؤية ، التوجه الى قسم الشرطة الذى تقيم الزوجة فى دائرته وعمل محضر اثبات حالة بذلك، التقدم ببلاغ الى النيابة العامة التى تقع فى دائرتها محل اقامة الزوجة بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضد الزوجة باعتبارها ممتنعة عن تنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حضانة الأطفال إسقاط الحضانة مسكن الحضانة أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
مطاردة في شقة بالتجمع بين الأب والأم وصديقتها والطفلة| إيه الحكاية؟
أحال المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة، المتهم بهتك عرض طليقته بالتجمع الخامس، أمام ابنته إلى الجنايات، وفي تلك السطور نرصد لكم الجريمة كلها .
أقوال المجني عليها
شهدت المجني عليها في التحقيقات أنه إبان تواجد المتهم - طليقها بمسكنها لزيارة أبنائهما، دلف خلفها للمطبخ وقام بمعانقتها وتقبيلها فتركت له المسكن خوفاً منه، فأبلغتها ابنتها بقيام المتهم بخلع ملابسه والنوم عارياً بغرفة نوم شقيقها، فعادت إليه ووجدته عارياً فنشبت بينهما مشادة كلامية عاود خلالها التعدي عليها قاصداً هتك عرضها.
أقوال صديقة المجني عليها
شهدت أنه وإبان تواجدها رفقة الشاهدة الأولى بأحد المقاهي أخبرتها بتواجد المتهم بمسكنها عارياً وطلبت منها التوجه رفقتها إليه، فدلفت لمسكن الأولي عقب دلوفها وأبصرت المتهم يجثم فوق الشاهدة الأولى عارياً.
أقوال الطفلة نجلة الأم الضحية والأب المتهم .
شهدت الطفلة أمام وكيل النيابة أنه فتحت الباب لوالدها ثم توجه إلي المطبخ وقام باحتضان والدتها وتقبيلها بالقوة وحاولت الهروب منه ثم صرخت بصوت عال وتركت الشقة، وقام والدها بخلع كل ملابسه وذهب إلي غرفة شقيقتها ودخن سيجارة فقامت بالاتصال بوالدتها التى حضرت مسرعة وما أن رأته صرخت فيه لكنه قام وأمسكها بقوة وقطع ملابسها ثم حضرت زميلة والدتها ورأت كل شيء وأخذت تصرخ مع والدتها حتى غادر الشقة.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليها بالقوة بأن استغل تواجده بمسكنها لكونه طليقها وباغتها بالاعتداء عليها أمام طفلته قاصداً هتك عرضها.
كما قام المتهم بخدش حياء الطفلة حال كونها لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها بأن خلع ملابسه أمامها مظهراً عورته.
ونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات