تغيبت الأم لثلاثة أطفال عن جلسات الرؤية طوال 3 أشهر، وامتنعت عن التواصل مع مطلقها، وانقطعت أخبارها بعد سفرها خارج المحافظة التي تقيم بها، ليضطر الأب المطلق إلى ملاحقتها بدعاوي قضائية -وفقاً لوصفه بجلسات تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة بإمبابة- وخلال نظر الطلب الخاص بالزوج اكتشف المفاجاة وعلم مرض زوجته وقرر مد يديه لمطلقته بالمساعدة.

وأحال مكتب تسوية المنازعات الأسرية بإمبابة الدعوى للتحقيق لإثبات أن الأم تمتنع عن تمكين الأب من الرؤية دون أسباب قهرية، وخلال مثول السيدة المطلقة داخل المكتب للبحث عن حل للأزمة التي حدثت أثناء سفرها لتلقي العلاج -ادعت تعرضها للخطر بعد تدخل طبي خاطئ سبب تدهور حالتها الصحية وانقطاعها عن التواصل مع مطلقها- وتمت دعوة مطلقها إلى الجلسات الخاصة بحضور الخبراء للوصول لحل ينهي النزاع بينهما بالصلح.

وأخذ الأب قرار بإنهاء المشاكل على الفور بعد رؤيته التقارير الطبية والحالة الصحية الحرجة لزوجته السابقة، وقرر مساعدتها بسداد مصروفات علاجها والمكوث مع الأطفال إلى أن تتحسن حالتها الصحية، وحاول السيطرة على الخلافات بينهما تقديراً لحالتها الصحية، وأعلن رغبته في الوصول لحل ودي يريح جميع الأطراف ويمنع الضرر عن أطفاله ومطلقته أيضاً، وسدد مصروفات النفقة المتجمدة عن فترة أختفائها، ووعد بسداده جميع حقوقها وقام بالتنازل عن جميع الدعاوي المقامة ضدها.

وامتثلت الزوجة لطلبه زوجها بالتنازل عن دعوي النفقة، وتم عقد الصلح بينهما وإنهاء الخلافات بين الأم الحاضنة ومطلقها ودياً بهدف إنهاء النزاع وإبرام صلح واتفاق بذلك دون اللجوء إلى المحكمة ورفع دعوى قضائية.

فى  المادة 20 من القانون 25 لسنة 1920، المستبدل بالقانون 4 لسنة 2005، تنص على أن: "لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة، وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وذلك إذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضي".

وأبرز شروط تنفيذها، أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياَ، وللمحكمة أن تنتقى من الأماكن محل للرؤية وفق الحالة المعروضة عليها وبما يتناسب وظروف أطراف الخصومة، مع مراعاة أن يتوفر فى المكان ما يشبع الطمأنينة فى نفس الصغير ولا يكبد أطراف الخصومة مشقة.

وفى حاله عدم حضور الزوجة فى الميعاد المحدد للرؤية عمل الأتي، اثبات ذلك في السجل المعد بالمكان المحدد للرؤية ، التوجه الى قسم الشرطة الذى تقيم الزوجة فى دائرته وعمل محضر اثبات حالة بذلك، التقدم ببلاغ الى النيابة العامة التى تقع فى دائرتها محل اقامة الزوجة بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضد الزوجة باعتبارها ممتنعة عن تنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ.
 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: حضانة الأطفال إسقاط الحضانة مسكن الحضانة أخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

الفنيش: الرؤية الأمريكية للحل في ليبيا غير واضحة     

اعتبر المحلل السياسي حسام الفنيش أن الرؤية الأمريكية غير واضحة في ما يتعلق بتصور الحل السياسي في ليبيا.

وعلق على دعوة مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون الأفريقية مسعد بولس، إلى إنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا، معتبرًا أنها طالت؛ وأصبحت عبئا على استقرار ليبيا، وقال إن بولس زار مصر والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس جهاز المخابرات وتناول هناك تصور الحل في البلاد.

ولفت إلى أن التصور الأمريكي يعتقد في ضرورة تزامن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لكن يرى في التكبير بالرئاسية أولوية للحل في ليبيا.

وتساءل عما إذا كانت الرؤية الأمريكية للحل في ليبيا تتماهى مع رؤية البعثة الأممية.

كان بولس، قال أن إجراء الانتخابات هي الطريق الوحيدة إلى حل الأزمة الليبية، مشيرا إلى أن عددا من المسؤولين في ليبيا زاروا واشنطن، وجرى عقد لقاءات مختلفة حتى مع عدد من الدول التي تتابع هذا الملف.

مقالات مشابهة

  • عسكري لـ"الرؤية": بنك ظفار يعزز جهوده في الاستدامة والتمويل الأخضر دعمًا لرؤية "عُمان 2040"
  • رحلة بحث لساعات.. كنوز طفلة مصابة في حادث الإقليمي في حضن الأم بعد وفاة جدتها
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • إثر خلافات بينهما.. شخص ينهي حياة شاب بالإسكندرية
  • الفنيش: الرؤية الأمريكية للحل في ليبيا غير واضحة     
  • مختصة: يمكن للطفل اكتساب 5 لغات في المراحل المبكرة
  • زعلني.. رسالة شيرين يحيى لعزيز الشافعي بعد أول تعاون بينهما
  • يا بختي.. رسالة منة القيعي لعمرو دياب بعد أول تعاون بينهما في "يابخته"
  • كاتب عبري .. الرهان على “نصر مطلق” أو “محو حماس” ليس سوى هروب من الواقع
  • انتداب الطب الشرعي لجثامين الأطفال الثلاثة بالمنيا