من واقع مسلسل فراولة.. حقية وجود أحجار كريمة للحظ والشفاء
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
العلاج بالطاقة وجلب الحظ عن طريق الأحجار الكريمة، هي الأحداث التي يناقشها مسلسل فراولة، الذي يعرض في السباق الرمضاني لهذا العام، وشهدت الأحداث الماضية، اعتماد «فراولة» صاحبة شركة العلاج بالطاقة، التي تجسد شخصيتها نيللي كريم، على علاج زبائنها بالأحجار الكريمة، ومنحهم بعض الأنواع منها لجلب الحظ، ما أبرز أنواع تلك الأحجار؟
الزبرجديعد «الزبرجد» أهم أنواع الأحجار الكريمة التي يعتمد عليه خبراء الطاقة، بحسب موقع «CALDERA»، المتخصص في عرض وبيع الأحجار الكريمة، يساعد هذا الحجر في الشفاء من الأمراض، كما يعزز من شعور الشخص بالتفاؤل وحبه للحياة.
يعد هذا النوع من الأحجار الكريمة، أكثر الأنواع طلبًا، يعتقد الكثير أنه يجلب الحظ والطاقة الإيجابية، كما يجب على من يحتوي على هذا الحجر، يتبع أساليب الحفاظ عليه، لكي يضمن جلب الحظ، أبرز هذه الأساليب عدم تعرضه للحرارة.
يساعد هذا الحجر في تحقيق الثروة، يحظى حامل «افينتورين»، بالعديد من الفرص التي تساعده على تحقيق المكاسب المالية في الحياة، كما يعتقد البعض أيضًا أنه قد يساهم في جلب الحظ.
دائمًا ما يكون للعلم رأي في كمجالات الحياة، وبحسب ما أكدته استشاري الطب النفسي ناهد شوقي، ليس هناك أي تأثير من الأحجار الكريمة على حياة الأشخاص، وأن كل ما يقال عن هذا الأمر، مجرد معتقدات راسخة في ذهون البعض، مثل التشاؤم والتفاؤل من الألوان أو أيام الأسبوع.
قصة مسلسل فراولةتدور أحداث مسلسل فراولة، حول فتاة فقيرة تجيد قراءة الفنجان، ومع تصاعد الأحداث تصبح سيدة أعمال شهيرة وتتجع للعمل في مجال العلاج بالطاقة والأحجار الكريمة، العمل من بطولة نيللي كريم، شيماء سيف، أحمد فهيم، صدقي صخر، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج محمد علي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نيللي كريم فراولة الحظ الأحجار الكريمة الأحجار الکریمة مسلسل فراولة
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يقر مشروع قانون الحجر البيطري
أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكدت الدكتورة آمنة الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن مشروع قانون الحجر البيطري الذي أقره المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الختامية مساء اليوم الأربعاء في أبوظبي، يهدف إلى تنظيم إجراءات الحجر البيطري على الإرساليات الحيوانية وحماية الدولة من الأمراض الحيوانية، وتسري أحكام هذا القانون على جميع الإرساليات الحيوانية المستوردة إلى الدولة أو المصدّرة منها أو العابرة لها.
وحسب مشروع القانون على وزارة التغير المناخي والبيئة، في حال ظهور أيّ مرض أو مخاطر في أيّ من دول العالم تشكّل تهديداً صحياً عند الاستيراد أو عبور الإرساليات الحيوانية، اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بما في ذلك حظر الاستيراد من دولة أو منطقة معيّنة، وتُحدّد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الحجر البيطري والإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها للإرساليات الحيوانية المستوردة إلى الدولة أو المصدّرة منها أو العابرة لها.
وأوضح مشروع القانون أنه على كل من يرغب في استيراد أو تصدير إرسالية حيوانية أو عبورها إلى أو عبر أراضي الدولة أن يتقدم بطلب للحصول على التصاريح أو الشهادات الصحية البيطرية اللازمة مسبقاً من الوزارة.
و يُحظر استيراد الإرساليات الحيوانية إلا عن طريق المنافذ الحدودية المعتمدة بالدولة، لوزارة التغير المناخي والبيئة تحديد المنافذ الحدودية المسموح باستيراد الإرساليات الحيوانية منها، وأنواع الإرساليات الحيوانية التي تدخل من كل منفذ حدودي.
وحدد مشروع القانون شروط استيراد الإرساليات الحيوانية، بما يلي: يُشترط لاستيراد الإرساليات الحيوانية من الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها والأعلاف الحيوانية أن تكون من الدول أو المناطق الخالية من الأمراض التي تُحدّدها الوزارة، و يجوز استيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها والأعلاف الحيوانية من دولة ظهر بها مرض حيواني، شريطة التقيد بالضوابط والإجراءات الصحية التي تُحدّدها الوزارة بناءً على تقييم المخاطر لدولة التصدير أو المنشأ لضمان سلامة الإرسالية الحيوانية المستوردة، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات الصحية اللازمة لاستيراد الإرساليات الحيوانية والوثائق الصحية والمستندات التي يجب أن تصاحبها، والإجراءات الواجب اتباعها في حال عدم تحقق تلك الاشتراطات.
وغلظ مشروع القانون العقوبات حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد الإرساليات الحيوانية من غير المنافذ الحدودية المعتمدة في الدولة، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المضبوطات، وتُضاعف العقوبة في حال العود.
كما يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، كل من لم يلتزم بشروط استيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها والأعلاف الحيوانية، أو بالمواصفات والشروط اللازمة لنقل الإرساليات الحيوانية.
ويُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، المالك أو المستورد الذي يمتنع عن تنفيذ الإجراءات التي تُقرّرها الوزارة بشأن الإرسالية الحيوانية التي لا تحقق اشتراطات الاستيراد. ووفق مشروع القانون تُحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وعرض وزير المالية، الرسوم المقرّرة لتنفيذ أحكام هذا القانون.