هل يجوز استدعاء العامل في إجازة العيد بالقطاع الخاص؟
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
حرص المشرع لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، المنظم لأوضاع العاملين وأصحاب العمل بالقطاع الخاص، باعتبارهما طرفا الإنتاج بهذا القطاع، على وضع نصوص مواد واضحة لضبط نظم العمل والإجازات والحقوق والواجبات والمستحقات وساعات العمل.
تشغيل العامل في أيام الإجازة الرسمية بمقابل ماديوتنص المادة رقم 52 بالقانون، على أنه يجوز لصاحب العمل بمؤسسات ومنشآت القطاع الخاص تشغيل العامل في أيام الإجازة الرسمية مثل مناسبات الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لكن بشروط ، ومن هذه الشروط منح العامل تعويضا ماليا قدره مثلي الأجر عن كل يوم يحضر فيه للعمل خلال الإجازة، إذا تطلبت حاجة العمل حضور العامل في ذلك اليوم، ولذلك يجوز تشغيل العامل بالقطاع الخاص في يوم إجازته لكن مع تحقيق هذا الشرط.
وكان حسن شحاته وزير العمل، قد أصدر قرارا بتحديد موعد إجازة عيد الفطر من يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024 حتى يوم الأحد الموافق 14 أبريل الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد الفطر المُبارك، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003،على أن يُحتسب يوم الأحد الموافق 14 إبريل 2024 من رصيد الإجازت السنوية للعامل في القطاع الخاص.
وأرجع وزير العمل احتساب عدد أيام إجازة العيد للقطاع الخاص 6 أيام، إلى حرص الحكومة على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات ومشاركة الاحتفال مع الأهل والأصدقاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إجازة القطاع الخاص إجازة إجازة رسمية القطاع الخاص إجازة عيد الفطر بالقطاع الخاص العامل فی
إقرأ أيضاً:
وداعًا الفصل التعسفي .. إجراءات جديدة لوقف العامل مؤقتًا عن العمل
أكد قانون العمل الجديد أهمية تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يحقق التوازن، وضمان حقوق الطرفين.
ونصَّ القانون في هذا الإطار، على ضوابط واضحة لإيقاف العامل مؤقتًا عن العمل في حالات محددة، مع منحه حق التظلم من هذا القرار.
حالات الإيقاف المؤقت للعاملنصت المادة 145 من قانون العمل على أن لصاحب العمل الحق في إيقاف العامل مؤقتًا عن العمل، بقرار مكتوب، لمدة لا تتجاوز 60 يومًا، مع صرف الأجر كاملًا للعامل، وذلك في الحالات التالية:
- إذا تم إحالة العامل للتحقيق بسبب ارتكابه مخالفة داخل مقر العمل، واقتضت مصلحة التحقيق إيقافه.
- إذا وُجهت للعامل تهمة بارتكاب جناية أو جنحة تمس الشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أي جنحة أخرى وقعت داخل مقر العمل.
- إذا تقدم صاحب العمل بطلب إلى المحكمة العمالية المختصة لفصل العامل نهائيًا من الخدمة.
حق العامل في التظلم من قرار الوقفمنح القانون، العامل، الحق في التظلم من قرار وقفه عن العمل، خاصة في الحالات الواردة بالبندين الأول والثاني من المادة 145.
ويمكن للعامل تقديم التظلم إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة العمالية المختصة خلال 3 أيام من تاريخ علمه بالقرار أو إخطاره به.
إجراءات الفصل في التظلميجب على القاضي المختص البت في التظلم خلال اليوم التالي لتقديمه على الأكثر.
وفي حالة الحكم بعدم صحة قرار الوقف؛ يتم إصدار حكم بعودة العامل إلى عمله فورًا؛ ليعزز قانون العمل الجديد، حماية حقوق العامل وصاحب العمل، ويضمن بيئة عمل متوازنة قائمة على العدالة والشفافية.