هذا ما قضت به محكمة أسترالية بشأن الفحوصات الجائرة القسرية للنساء في قطر
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تجنبت الخطوط الجوية القطرية رفع دعوى قضائية بشأن حادثة أُجبرت فيها عدد من الراكبات للخضوع لفحوصات طبية، بعد أن رفضت محكمة اتحادية أسترالية القضية يوم الأربعاء.
وتعود الحادثة إلى الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2020، حيث كانت 13 امرأة أسترالية في مطار الدوحة بقطر في طريقهن إلى سيدني عندما أُنزلن من طائرة الخطوط الجوية القطرية من قبل أفراد من أجهزة الأمن القطرية، وتم إخضاعهن لفحوصات بدنية في سيارات الإسعاف على مدرج المطار، وذلك بعد ان اكتشفت السلطات طفلاً حديث الولادة متروكًا في حمام بالمطار.
ووفقًا لحكم المحكمة الذي اطلعت عليه CNN، فقد أُنزلت النساء من الطائرة من قبل "أشخاص يرتدون زيًا داكنًا"، وهو ما قالت وزارة الداخلية القطرية إنه ضروري لتحديد ما إذا كانت أي منهن هي والدة الطفل.
اتخذت خمس من النساء إجراءات قانونية ضد شركة الطيران، وهيئة الطيران المدني القطرية (QCAA)، وشركة مطر، (وهي شركة تابعة للخطوط الجوية القطرية التي تدير مطار الدوحة) سعياً للحصول على تعويضات عن الاتصال الجسدي غير القانوني، والتوقيف الباطل، وتأثيرات الحادثة على الصحة العقلية.
وقالت شركة الطيران إن "الأشخاص الذين يرتدون الزي الداكن" كانوا أعضاء في قوة شرطة وزارة الداخلية القطرية، وبالتالي ليسوا من موظفيها، وكذلك الممرضة في سيارة الإسعاف.
وأصدر القاضي جون هالي بالمحكمة الفيدرالية في سيدني بولاية نيو ساوث ويلز، حكمًا مفاده أن شركة الطيران لا ينبغي أن تواجه المحاكمة بشأن الحادث.
وقال هالي إن "الافتراض القائل إن الخطوط الجوية القطرية كانت قادرة على ممارسة أي سيطرة ذات صلة على ضباط وزارة الداخلية الذين يقومون بعملية الشرطة أو الممرضة في سيارة الإسعاف يمكن وصفه إلى حد ما بأنه خيالي، أو تافه، أو غير قابل للتصديق، أو غير محتمل، أو ضعيف، أو يتعارض مع جميع الوثائق المتاحة أو غيرها من المواد".
وحكم القاضي بضرورة أن تدفع النساء التكاليف القانونية لشركة الطيران. كما أصدر حكمًا مفاده أنه يمكن للنساء تقديم شكوى منقحة ضد شركة مطر، التابعة للخطوط الجوية القطرية.
تواصلت CNN مع الخطوط الجوية القطرية للتعليق.
وقال داميان ستورزاكر، المحامي الذي يمثل النساء في شركة Marque Lawyers ومقرها سيدني، لـCNN في رسالة بالبريد الإلكتروني إن موكلاته يشعرن بالرضا بقرار القاضي بالسماح بمواصلة الدعاوى ضد الشركة التي تشغلّ المطار.
وأوضح شتورزاكر في البيان أن "قرار السماح للخطوط الجوية القطرية وهيئة الطيران المدني بالخروج من الإجراءات تتم مراجعته بعناية، وإذا كان هناك أساس سليم فسيتم تقديم الاستئناف بسرعة"، مضيفًا: "لقد أظهرت عميلاتنا عزمهن على الوقوف في وجه دولة قطر لعدة سنوات، وهذا العزم لا يزال غير منقوص".
وحدّد هالي جلسة استماع في القضية بتاريخ 10 مايو/أيار، ما يمثل المرحلة الأخيرة لما أصبح بمثابة صداع دبلوماسي.
وكانت هذه الفحوصات قد أثارت غضبًا في أستراليا وفي جميع أنحاء العالم، حيث شُبهت الأفعال بالاعتداء الجنسي.
وندّد رئيس الوزراء الأسترالي آنذاك، سكوت موريسون، بالحادثة ووصفها بأنها “مروعة” و”غير مقبولة".
وأصدرت حكومة قطر بيانا في عام 2020 اعتذرت فيه عن "أي ضيق أو تعد على الحرية الشخصية لأي مسافر" نتيجة الحادثة.
أسترالياقطرالخطوط الجوية القطريةنشر الجمعة، 12 ابريل / نيسان 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الخطوط الجوية القطرية الخطوط الجویة القطریة شرکة الطیران
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من القضاء الإداري بشأن قرار الداخلية حول تصاريح سفر النساء للسعودية
قررت محكمة القضاء الإداري دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بإلغاء قرار الإدارة العامة للجوازات والهجرة بشأن تقييد سفر بعض الفئات من النساء المصريات إلى المملكة العربية السعودية دون تصريح مسبق، إلى جلسة ٩ سبتمبر المقبل، بناءً على طلب هيئة قضايا الدولة للاطلاع والرد على تدخل عدد من المواطنات انضماميًا للدعوى دعمًا لمطالب إلغاء القرار.
سفر النساء المصرياتوكانت هيئة مفوضي الدولة قد أصدرت تقريرًا أوصت فيه بإلغاء القرار، مؤكدة مخالفته للدستور ومبادئ المساواة وعدم التمييز، لكونه يفرض قيودًا غير مبررة على حرية التنقل لفئات محددة من النساء، من بينهن ربات المنازل، الحاصلات على دبلوم، والعاملات في مهن تصفها الدعوى بـ"المُهمَّشة"، كجليسات الأطفال والطاهيات ومصففات الشعر.
الدعوى، التي حملت رقم 9631 لسنة 79 قضائية، أقامها محامي مستندًا إلى نصوص الدستور التي تكفل حرية التنقل وتحظر التمييز على أساس الجنس أو الوضع الاجتماعي، معتبرًا أن القرار الإداري يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق المواطنة ويميز ضد النساء تصنيفيًا ووظيفيًا.
وأكد محامي أن القرار الصادر في 26 أكتوبر من العام الماضي يخالف المادة 62 من الدستور، التي لا تجيز منع المواطنين من مغادرة البلاد إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، مطالبًا المحكمة بإلغائه وإلزام الجهات الإدارية بالكف عن إصدار قرارات تمس حرية النساء بناءً على معايير تمييزية.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة القضية في جلسة ٩ سبتمبر، بعد أن منحت هيئة قضايا الدولة مهلة إضافية للرد على مذكرات المتدخلات والتقرير الصادر عن هيئة المفوضين.