قررت الدائرة الثالثة جنايات اول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل إعادة محاكمة المتهم محمد محمد زكي بشندي بالقضية رقم 11010 لسنة 2013 جنايات كرداسة والمقيدة برقم 955 لسنة 2013 كلي شمال الجيزة وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ " اقتحام مركز شرطة كرداسة "، وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة.

.  وذلك لجلسة 11 مايو المقبل للإطلاع والإستعداد للمرافعة. 

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران محمد نبيل شفيق وسكرتارية محمد هلال.
 

ومن الجدير بالذكر أن المتهم المعاد إجراءات محاكمته صدر ضده حكم غيابي بالإعدام شنقًا..  وهو المتهم الثاني بأمر الإحالة. 

 

كانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قضت بالإعدام شنقًا لـ20 متهمًا في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة كرداسة».
 

وقال المستشار محمد شيرين فهمي في نص الحكم: “الحكم في القضية رقم 12749 لسنة 2013، جنايات مركز كرداسة، بسم الله الرحمن الرحي.. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا«، إنها جريمة بشعة نكراء تقف العبارات حائرة والتعابير قاصرة إنها نموذج صارخ معبر عن أنفس متعطشة للدماء وإناس يحملون قلوب تنم عن وحشية مغرقة، إن هؤلاء الغوغاء قد ارتكبوا وورطوا أنفسهم في موبقات شديدة، فحرمة الدماء عند الله عظيمة، وصاحبها متوعد بلعنة الله وغضبه والخلود في عذابه”.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: رابعة والنهضة حكم غيابي

إقرأ أيضاً:

اليوم.. نظر محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة

تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة.

وقال أمر الإحالة، إن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

 



مقالات مشابهة

  • اليوم.. نظر محاكمة عاطل بتهمة سرقة موظفة بالإكراه فى منطقة الظاهر
  • لـ 4 أكتوبر.. تأجيل محاكمة 25 متهمًا في قضية «هيكل اللجان الإدارية للإخوان»
  • تأجيل محاكمة 3 متهمين في قضية «خلية الجبهة» لهذا الموعد
  • تأجيل محاكمة 25 متهما بقضية هيكل اللجان الإدارية لجلسة 4 أكتوبر
  • تأجيل محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة لجلسة 4 أكتوبر
  • بعد قليل.. الحكم في عدم دستورية قانون الموارد المائية
  • استكمال محاكمة 3 متهمين في قضية «خلية الجبهة».. اليوم
  • اليوم.. نظر محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة
  • أرشد على منازل المواطنين فكان الموت جزاءه
  • بسبب بيع الدواجن.. جنايات بنها تحيل أوراق قاتل جاره إلى المفتي