زنقة 20 | الرباط

مازالت قضية المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة “مومو”، تثير الكثير من الجدل في الصحافة الوطنية ووسائل التواصل الاجتماعي.

المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، كانت قد قضت بإدانة “مومو”، بالحبس لمدة أربعة أشهر حبسا نافذا، وغرامة 10 ملايين سنتيم.

و بحسب المحامي الباقوري عبد الرحمان، فإنه لن يتم اعتقال “مومو” الآن، لانه كان متابعا في حالة سراح، بينما تم الحكم على مشاركيه بالحبس النافذ وهم معتقلون، و سيقضون عقوبتهم ويفرج عنهم بعد انتهاء العقوبة.

أمام حالة المنشط الإذاعي “مومو” فشبيهة بحالة دنيا باطمة ، حيث سيتقرر مصيره النهائي بعد نهاية الطعون، واذا لم يتم إسقاط العقوبة الصادرة في حقه من طرف المحكمة الابتدائية، آنذاك سيتم مباشرة مسطرة اعتقاله لتنفيذ العقوبة.

من جهة أخرى ، أعلنت إذاعة “هيت راديو” دعمها لـ”مومو” في قراره المتعلق باستئناف الحكم الصادر ضده، في واقعة “السرقة المفبركة”.

وذكرت الإذاعة في بلاغ صحافي، أنها ستقوم باستئناف وتنصيب نفسها طرفا مدنيا في مواجهة المتهمين من أجل إعادة النظر في الملف أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

المحامي محمد أغناج قال أن ما جاء في بلاغ الإذاعة الخاصة ليس له علاقة بالقانون ، مشيرا في هذا الصدد الى عزم هيت راديو الإنتصاب كطرف مدني في المرحلة الاستئنافية، و إعادة النظر في الملف أمام محكمة الاستئناف.

و اعتبر أغناج أن الإذاعة لا يمكن لها الانتصاب امام محكمة الاستئناف لانعدام الصفة ، وحتى ولو كانت لديهم الصفة لذلك، فإنها لم تقدم على نفس الخطوة في المرحلة الابتدائية.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

جنايات دمنهور تنظر أولى جلسات الاستئناف فى قضية الطفل ياسين غدا

تنظر محكمة جنايات مستنأف دمنهور والمنعقدة بمحكمة إيتاى البارود، برئاسة المستشار أشرف عياد وعضوية كل من المستشارين إيهاب الشنوانى وفخر الدين عبد التواب، ومحمد سعيد، غدا الاثنين، أولى جلسات الاستئناف فى قضية هتك عرض الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور بالبحيرة، والمتهم فيها "ص.ك" المراقب المالى بالمدرسة والذى يبلغ من العمر 79 عاما.

كانت محكمة جنايات دمنهور قد قضت فى وقت سابق بالحكم بالسجن المؤبد ضد المتهم  المحبوس حاليا، وأودعت المحكمة حيثيات حكمها فى القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكدت المحكمة أنه إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التى ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التى ارتاحت إليها على النحو المتقدم، ومن ثم فإنها تؤاخذ المتهم بما خلصت إليه من تلك الأدلة اطمئنانا منها إلى تعرف الطفل المجنى عليه على المتهم خلال العرض القانونى، وصدق رواية شهودها، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعى وشهادة الطبيب الشرعى، وتعرض عن إنكاره للاتهام ولا تعول عليه باعتباره ليس سوى وسيلة ممسوخة وبائسة للخلاص من التهمة المسندة إليه إذ إنه ما قصد من ذلك سوى التنصل من الاتهام والإفلات من العقاب وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة، ومتى كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين ثبوت التهمة على المتهم.

وحكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم "ص. ك" بالسجن المؤبد عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية وفى الدعوى المدنية المقامة من الولى الطبيعى على الطفل المجنى عليه باحالتها إلى المحكمة المختصة وأبقت الفصل فيها.







مشاركة

مقالات مشابهة