الأهلي يُقرر تغليظ عقوبة «السويشيال ميديا» لـ250 ألف جنيه بعد واقعة إمام عاشور
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
كشف الإعلامى محمد الليثى عن قرار خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، بتغليظ عقوبة استخدام وسائل التواصل الإجتماعي "السويشيال ميديا" إلى 250 ألف جنيه بعدما لاحظ تفاعل بعض اللاعبين مع السويشيال ميديا الفترة الأخيرة.
وأوضح محمد الليثى خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و10 عبر أون تايم سبورت إف إم قائلا "خالد بيبو حذر أي لاعب من اللجوء لمواقع التواصل الإجتماعي وطالب الجميع في الفريق بالتركيز بالتدريبات والمباريات فقط وعدم التعليق على أي أحداث ".
وكان قرار خالد بيبو يأتي بعد سبق وتم تغريم أكثر من لاعب الفترة الماضية بسبب اللجوء للسويشيال ميديا وفي مقدمتهم، إمام عاشور وأحمد عبد القادر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إمام عاشور الاهلي خالد بيبو مدير الكرة بالاهلي
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (4 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزي :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.