خصائص الصاروخ "إر – 500 – إسكندر" الروسي الذي دمّر مركز القيادة في تشيرنيغوف الأوكرانية
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
تم تدمير فندق في تشيرنيغوف الأوكرانية قام الجيش الأوكراني بتحويله إلى مركز للقيادة، بواسطة صواريخ "إر - 500" الشبحية المجنحة التي أطلقتها منظومة "إسكندر - إم" العملياتية التكتيكية.
وينتمي صاروخ "إر – 500" إلى صنف الصواريخ المجنحة التي تقل سرعتها عن سرعة الصوت وتتراوح بين 970 و1050 كيلومترا في الساعة.
وتم تزويد الصاروخ بجهاز الملاحة الاستمراري الغير متصل بالملاحة الفضائية إلى جانب وحدة الملاحة الفضائية المرتبطة بـ"غلوناس" المحمية من التشويش.
وتم تصميم الصاروخ في مكتب "نوفاتور" في مدينة يكاترينبورغ بمنطقة الأورال الروسية على أساس منظومة "غرانات، إس – 10" السوفيتية الصنع. ويعتبر "إر – 500" نموذجا مطوّرا منها. ودخل الخدمة في الجيش الروسي عام 2009.
يذكر أن الفندق يقع وسط مدينة تشيرنيغوف الأوكرانية، وكان قد تعرض صباح يوم 17 أبريل لغارة صاروخية، أسفرت عن مقتل نحو 40 عسكريا أوكرانيا، بمن فيهم الضباط الكبار. وحسب وسائل الإعلام فإن الأوكرانيين حوّلوا الفندق إلى مركز القيادة في محور "شمال" العملياتي، وعقد هناك صباح يوم 17 أبريل الجاري الاجتماع بقيادة اللواء في الجيش الأوكراني دميتري كراسيلنيكوف.
المصدر: روسيسكايا غازيتا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا صواريخ
إقرأ أيضاً:
اليوم.. أولى جلسات محاكمة سفاح الإسماعيلية الصغير في واقعة الصاروخ
تنظر محكمة جنايات أحداث الطفل بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء ، قضية مقتل طفل علي يد زميله في الواقعة المعروفة إعلاميا بقضية الصاروخ الكهربائي.
وحصل « صدي البلد »، علي أمر إحالة المتهم يوسف ايمن.
وبحسب أمر الاحالة : أنه في الفترة ما بين 15 و17 يوليو 2025 وفي يوم 12 أكتوبر 2025 بدائرتي قسم شرطة أول الإسماعيلية، حال كونه طفلا جاوز سنه الثانية عشرة ولم يجاوز خمس عشرة سنة ميلادية كاملة.
1- قتل الطفل المجني عليه محمد.أ عمدا مع سبق الإصرار على ذلك بأن بيت النية وعقد العزم على قتله خشية افتضاح أمره السابقة قيامه بسرقة الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه - محل الاتهام الثالث - ونفاذا لمخططه الإجرامي هيأ مسكنه لذلك، وأعد سلاحين أبيضين ومطرقة وما يصلح لستر الأثر وطي الجريمة من أدوات يجعل بها من جسد المجني عليه شيئًا لا يُستدل عليه؛ واستدرجه إلى مسكنه تحيلا بزعم رد هاتفه المسروق إليه، وما إن ظفر به بداخله حتى أطبق بيديه على عنقه يخنقه ثم كال له ضربات على رأسه بالأداة الموصوفة "مكواة " فأعدمه مقاومته، فأحكم وثاق يديه وقدميه باللاصق البلاستيكي، واقتاده جرًا إلى دورة المياه، حيث أخذ المجني عليه في استعادة وعيه فعاجله المتهم بطعنات وضربات بالسكينين والمطرقة قاصدًا إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، ثم مزق جثمانه الأشلاء مستخدمًا الأداة الموصوفة "صاروخ كهربائي" وألقاه في أماكن مهجورة بدائرة المركز، حيث تم العثور عليها فيها - على النحو المبين بالتحقيقات.
2- خطف المجنى عليه سالف الذكر تحيلا، بأن أوهمه باعتزامه رد هاتفه المحمول الذي كان قد سرقه منه بتاريخ سابق - محل الاتهام الثالث - واستدرجه بتلك الحيلة من المدرسة محل دراستهما لمسكنه محل ارتكاب الواقعة، مبعدا إياه عن أعين ذويه وكان ذلك بقصد ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
3ـ سرق المحمول المملوك للمجني عليه آنف الذكر هاتف محمول والمبين وصفا وقيمة بالأوراق وكان ذلك بطريق المغافلة حال تواجده برفقته أمام أحد المحال التجارية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
4ـ أحرز سلاحين أبيضين وسكينين دون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات.
5ـ أحرز أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص صاروخ كهربي مكواة، دون أن يكون لإحرازها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية على النحو المبين، وبناءًا عليه يكون المتهم قد ارتكب جناية وجنحة الطفل المؤثمتين بالمواد ۱/۲۹۰،۲۳۱،۲۳۰ ۳۱۸ من قانون العقوبات وبالمواد ۲۵،۱/۱ مكرر / 1/1،30 من القانون رقم 394 لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام 165 لسنة 1981، 5 لسنة 2019، 136 لسنة 2022 والبندين رقمي (6) (7) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 وبالمواد 95،101،109،122 /1من القانون 12 لسنة 1996المعدل بالقانون 126 لسنة 2008
لذلك، وبعد الاطلاع علي نص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية:
نأمر أولا - إحالة القضية إلى محكمة جنايات الطفل بالإسماعيلية بدائرة محكمة الإسماعيلية الابتدائية لمعاقبة المتهم طبقًا لأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت المرفقين مع استمرار إيداعه على ذمة المحاكمة الجنائية.
ثانيا - ندب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهم.
ثالثا - إرفاق تقرير الباحث الاجتماعي والنفسي للمتهم.
رابعا - إعلان المتهم وولي أمره بأمر الإحالة وقائمة بأدلة الثبوت