برلماني يعلن مفاجأة عن قانون فصل العاملين بسبب تحليل المخدرات
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أكد النائب عاطف المغاوري عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن هناك مطالب برلمانية بتعديل القانون رقم 73 لسنة 2021، الخاص بتحليل المواد المخدرة، بعد فصل الكثير من الموظفين من عملهم.
وأضاف النائب عاطف المغاوري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن هذا القانون سيتم إحالته للجلسة العامة من أجل المناقشة، وبعد ذلك يتم التصويت على كل مادة بالقانون.
ولفت إلى أنه منذ تقديم المشروع لم يتم عرضه في الجلسة العامة، ولكن من الممكن أن يكون هناك مشروعا جديدا للقانون، مشيرا إلى أن مناقشة القانون تأخرت، ولكن على المتضررين من هذا القانون العلم بأنه يحافظ على الأُسَر، ولا يدمرها.
وأشار إلى أن المجلس مع معالجة هذه الظاهرة، وليس مع عقاب الأسر، وفي نفس الوقت المجلس ليس مع تعاطي المواد المخدرة، ولكن يجب أن تكون هناك معالجة، معلقًا :"قطع الأرزاق أكبر من قطع الأعناق".
وتابع: تأخير مناقشة القانون الخاص بفصل متعاطي المخدرات يعتبر إيجابيا، وأنه بنسبة كبيرة سيتم إعادة النظر في هذا القانون".
وكشف أنه يتلقى اتصالات كثيرة من أفراد الأسر المتضررة من قانون فصل متعاطي المخدرات، ولكن يطالبهم بالصبر، لمواجهة تعاطي المخدرات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
القانون يحظر تصنيع معدات وأجهزة الاتصالات بالمخالفة
حظر قانون تنظيم الاتصالات، تصنيع أجهزة ومعدات الاتصال دون ترخيص أو بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
و نصت المادة (44) علي أن يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أى معدة من معدات الاتصالات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وطبقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة منه.
ويجب على الجهاز الحصول على موافقة من القوات المسلحة وهيئة الأمن القومى ووزارة الداخلية، قبل قيامه بالاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو الحيازة أو الاستخدام لحسابه وقبل منحه تصاريح بذلك لوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والشركات بكافة أنواعها والأفراد وغيرها، وذلك بالنسبة لمعدات الاتصالات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالتنسيق مع أجهزة الأمن القومى.
ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على المعدات المستخدمة فى البث الإذاعى والتليفزيونى الخاص باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وذلك مع مراعاة حصول الاتحاد على الموافقة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية، وفق الأحكام المقرر بها.
ووفقا للمادة (45) فإنه يجوز إدخال أجهزة الاتصالات الطرفية من الأنواع المعتمدة من الجهاز وأجهزة الاستقبال الإذاعى والتليفزيونى المعتمدة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون إذا كانت بصحبه قادم من الخارج بغرض الاستخدام الشخصى، وذلك دون الحصول على تصريح من الجهاز.
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على باقى أجهزة الاتصالات اللاسلكية عدا الأنواع التى يحددها الجهاز بعد الحصول على موافقة من القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى.
ويحظر استيراد أجهزة اتصالات طرفية مستعملة بغرض الاتجار، ولمشغلى شبكات الاتصالات العامة المرخص لهم - بعد الحصول على موافقة من الجهاز - من توصيل الخدمة لأجهزة طرفية إذا ثبت أنها أحدثت ضررًا بالشبكة المرخص بها.