السجن 7 سنوات لعاطل بتهمة حيازة سلاح ناري في أوسيم
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في زينهم، بمعاقبة المتهم "س.ع.م"، بالسجن 7 سنوات بتهمة حيازة سلاح ناري بندقية آلية بدائرة قسم شرطة أوسيم.
أخبار متعلقة
مزايا استخراج بطاقة إثبات الإعاقة لذوي الاحتياجات الخاصة.. تعرف عليها
غداً.. غلق باب استقبال أفلام الدورة الـ39 لمهرجان الإسكندرية السينمائي
تقارير: اجتماع «لندن» يحسم صفقة انتقال هاري كين إلى بايرن ميونخ
رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب يهنئ اتحاد السباحة بإنجازات بطولة العالم
تعود تفاصيل القضية رقم 2475لسنة 2022عندما تمكنت مباحث قسم شرطة اوسيم من ضبط المتهم بحوزته سلاح ناري بندقية آلية أثناء قيادته درجه ناريه في دائرة القسم وبحوزته كيس بلاستيك بداخلها بندقية آلية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وأحالة إلى محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكمها السابق.
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين قسم شرطة أوسيم زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
الحفر الأثري بدون ترخيص يعرض المتهم لعقوبة السجن 7 سنوات
حدد قانون حماية الآثار عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري بدون ترخيص وعدد من العقوبات التي تتعلق بسرقة الآثار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري بدون ترخيص وذلك طبقا لما نص عليه قانون حماية الآثار.
عقوبة سرقة الآثاروألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار أيضا على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.