وكالة الأمن القومي الأمريكية تسعى لإجهاض مشروع قانون يحمي خصوصية مستخدمي الإنترنت
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
بدأت وكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA) حملة تسعى لإجهاض مشروع قانون يحظر الحصول على بيانات مستخدمي الإنترنت من الشركات الموفرة للخدمات.
ووفق ما أفاد به موقع ArsTechnica، تهتم وكالة الأمن القومي بشراء معلومات المستخدمين من الشبكات الاجتماعية ومشغلي الهاتف المحمول وشركات التكنولوجيا الأخرى، ما دفع الوكالة الاستخباراتية للتوجه للمشرعين الأمريكيين بطلب معارضة التعديلات المقبلة.
وتعتقد وكالة الأمن القومي أنها بحاجة إلى الاحتفاظ بالقدرة على تتبع الأشخاص استنادا إلى بيانات المواقع والمعلومات الشخصية الأخرى بدلا من الحصول على تصريح بالحصول على هذه البيانات في المحكمة.
وتم طرح التعديلات من قبل أعضاء مجلس النواب وارين ديفيدسون وسارة جاكوبس، اللذين دعيا إلى إضافة بند لقانون خصوصية بيانات المواطنين، يحظر صراحةً على "الوكالات الأمريكية شراء البيانات التي قد تتطلب بخلاف ذلك أمرا قضائيا أو أمر محكمة أو أمر استدعاء".
وصوتت اللجنة القضائية بمجلس النواب على تمرير مشروع القانون. ومع ذلك، في الوقت الحالي، توقف الاعتماد النهائي للتعديل بسبب محاولات وكالة الأمن القومي، ومجتمع المخابرات الأمريكية ككل، إزالة التعديلات من جدول الأعمال.
المصدر: إنترفاكس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا التجسس الأمريكي الكونغرس الأمريكي انترنت مجلس النواب الأمريكي واشنطن
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر ضوابط تحمل المتهم المصروفات حال الحكم عليه بجريمة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وتنص المادة (۳۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ووافق مجلس النواب على المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته
كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما وافق المجلس على المادة (٣٢٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتنص المادة (۳۲۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.