آخر تحديث: 29 أبريل 2024 - 2:52 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة المالية مصطفى الكرعاوي،الاثنين، إن “الحكومة تأخرت كثيراً في إرسال جداول قانون الموازنة إلى مجلس النواب، ما تسبب في تأخر إطلاق أبواب الصرف للوزارات ومؤسسات الدولة”.وأشار في حديث صحفي، إلى أن “الحكومة سبق وأن حددت العديد من المواعيد لإرسال الموازنة إلى مجلس النواب لكنها لم ترسل جداول قانون الموازنة، وبالتالي فإن الحكومة تتحمل المسؤولية”.

وفي وقت سابق أكد عضو اللجنة المالية معين الكاظمي أن سبب تأخر إرسال الموازنة العامة للبلاد إلى مجلس النواب يرجع إلى أن متطلبات الوزارات والجهات غير المرتبطة، والموازنات التشغيلية والاستثمارية والزيادة بالتخصيصات المالية لرواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية والبطاقة التموينية جميعها أدت إلى تغيير جداول قانون الموازنة.وبحسب اللجنة المالية البرلمانية فإن “الموازنة العامة للعام 2024 بلغت 228 تريليون دينار بعد زيادة النفقات التشغيلية والاستثمارية، وأن العجز المالي المتوقع فيها هو 80 تريليون دينار بعد أن  كانت الموازنة في عام 2023 تبلغ 199 تريليون دينار.وفي نهاية شباط/ فبراير الماضي، أعلنت اللجنة المالية النيابية، اكمال وزارة المالية جداول إعداد موازنة عام 2024 ، وقالت إن مجلس الوزراء سيصادق عليها في شهر آذار/ مارس الماضي ليتم إرسالها للبرلمان بعد ذلك، لكن لم يصادق عليها لغاية الآن.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: اللجنة المالیة

إقرأ أيضاً:

النواب ينتصر للمرأة بإجازة وضع 4 شهور بمشروع قانون العمل (تفاصيل)

 


أقر مجلس النواب حصول المرأة على إجازة وضع 4 شهور لمدة ثلاث مرات بمشروع قانون العمل الجديد.

وتنص المادة 53 وأصلها 52 للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

 

كما وافق المجلس على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

وتنص المادة (82) على: تتكون موارد الصندوق مما يأتي:

1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.

2- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على ١٥% من قيمة العملية.

3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهًا ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهريًا.

4- نسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.

5- مبلغ ۱۰۰ جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.

6- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.

7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.

8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.

9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.

10- عائد استثمار أموال الصندوق.

ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.

مقالات مشابهة

  • العلمي يجري مباحثات مع أعضاء من منظمة الأجهزة العليا للرقابة المالية
  • نائب:حكومة السوداني ضد الشعب
  • بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل قانون تنظيم الفتوى الجديد 2025
  • نائب:موازنة 2025 مازالت في كوكب زحل ستصل البرلمان الشهر المقبل!
  • النواب ينتصر للمرأة بإجازة وضع 4 شهور بمشروع قانون العمل (تفاصيل)
  • قانون جديد للانتخابات النيابية في مصر.. تقسيم الدوائر وشروط تمثيل الفئات المجتمعية
  • نص تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بعد تصديق الرئيس
  • تفاصيل موافقة مجلس النواب على اتفاقية خطوط جوية منتظمة بين مصر ونيوزلندا
  • رئيس الوزراء يُعمم لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026
  • المزوغي: اشتباكات طرابلس تضع على مجلس النواب مسؤولية سرعة تشكيل حكومة جديدة