آخر تحديث: 30 أبريل 2024 - 10:36 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت الأمم المتحدة، مساء امس الاثنين، اعتراضها على قانون تجريم “المثلية والشذوذ الجنسي” ومكافحة “البغاء” الذي شرعه البرلمان العراقي يوم السبت الماضي، فيما أوضحت أن هذا يتعارض مع القوانين الدولية والمعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان.وصوت مجلس النواب العراقي في 27 نيسان على مقترح قانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء، الذي منع الشذوذ الجنسي بجميع صوره والترويج له، كما منع تغيير الجنس البيولوجي للشخص “بناء على الرغبات والميول والشخصية“.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة رافينا شمداساني، في بيان: “نشعر بالقلق إزاء إقرار البرلمان العراقي لقانون جديد يجرم العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي، فضلا عن أشكال أخرى من السلوك الخاص بالتراضي، ويعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاماً“.ورأت أن “هذا القانون يتعارض مع معاهدات واتفاقات عديدة بشأن حقوق الإنسان صادق عليها العراق لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويجب إلغاؤه“.وألغى التعديل اسم “قانون مكافحة البغاء” المنصوص عليه في القانون  رقم (8) لسنة 1988، وحلّ بدلاً عن ذلك الاسم “قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي“.وعرّف القانون، البغاء، بأنه “تكرار ممارسة الزنا مع أكثر من شخص بأجر أو من دون أجر“.أما “الشذوذ الجنسي المثلي” فهو “العلاقة الجنسية بين شخصين من جنس واحد ذكر وذكر أو أنثى وأنثي”، و”تبادل الزوجات لأغراض جنسية“.وفرض القانون عقوبة بالسجن تتراوح بين 10 و15 سنة لكل من أقام علاقة شذوذ جنسي.كما يعاقب بالسجن لفترة تتراوح بين 7 و10 سنوات وغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار ولا تزيد عن 15 مليوناً لكل من “روّج للبغاء أو الشذوذ الجنسي بأي وسيلة كانت أو ساعد على ذلك بأي طريقة“.وأشارت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى أن “هناك أدلة كثيرة على أن مثل هذه القوانين تضفي الشرعية على الأحكام المسبقة، وتعرض الناس لجرائم الكراهية، وإساءة معاملة الشرطة، والمضايقات، والترهيب، والابتزاز، والتعذيب“.“علاوة على ذلك، فإنها تكرّس التمييز والحرمان من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والسكن” ونوّهت إلى أن لكل شخص الحق في الحماية من التمييز على أسس تشمل التوجه الجنسي والهوية الجنسية، معتبرة أن القانون المعدل يجعل “التغيير البيولوجي للجنس بناء على الرغبة والميل الشخصي” جريمة ويعاقب الأشخاص المتحولين جنسيا والأطباء الذين يقومون بإجراء جراحة تأكيد الجنس بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: الشذوذ الجنسی

إقرأ أيضاً:

أحمد عبدالقادر نظيف قضائيا.. جهات التحقيق تلاحق الإخوان بحصار السفارات

أسقطت محكمة بريطانية الاتهامات عن الشاب  أحمد عبدالقادر ميدو الذي تصدى لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية خلال محاولتهم اقتحام السفارة المصرية في لندن

مصدر قضائي يوضح موقف  أحمد عبدالقادر

وأكد مصدر قضائي أن الشاب أحمد عبدالقادر ميدو  لا توجد عليه أي قضايا لدي جهات التحقيق في مصر وأن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية التي قامت بالتعدي علي سفارات مصر في الخارجين مطلوبين لجهات التحقيق في مصر وموضوعين علي قوائم ترقب الوصول في العديد من القضايا التي تمس الأمن القومي 

مطاردة في شقة بالتجمع بين الأب والأم وصديقتها والطفلة| إيه الحكاية؟إحالة مسئول شركة تطوير عقاري هتك عرض معلمة بالتجمع الخامس للجناياتاعترافات مثيرة أمام النيابة في هتك رجل عرض طليقته بالتجمع

المحكمة البريطانية 

 أصدرت المحكمة يوم الخميس الماضي حكماً بإلغاء التهم المتعلقة بـ حيازة السلاح ومقاومة السلطات إلى جانب إلغاء قرار المنع من السفر وتحديد الإقامة والمراقبة

وبقيت تهمة واحدة فقط قيد النظر ومن المقرر أن تُبحث في جلسة خلال شهر أغسطس المقبل.

الخارجية المصرية 

الخارجية المصرية قد أعربت عن امتعاضها من تقاعس بعض الدول عن الدفاع عن السفارات المصرية أمام الاحتجاجات وعدم توفير الأمن الكافي للتصدي لها، وتطوع عدد من المصريين في الخارج إلى التصدي للمهاجمين

من هو المصري أحمد عبدالقادر

أحمد عبد القادر ميدو هو رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج واشتهر بتصديه لمحاولات الاعتداء على السفارة المصرية في لندن وقاد تحركات الجالية المصرية هناك لمنع أي محاولات للتظاهر أمامها أو الاعتداء عليها

كما أنه مستثمر  من المصريين بالخارج في أوروبا لاعب سابق في نادي الزمالك ويجحب الرياضة ويعمل على تطوير الأندية والأكاديميات الرياضية وأعلن عن مفاوضات متقدمة لبيع حصته في "مشروع برلين لرجل الأعمال الأوكراني المعروف “شيريف”

عقوبات قانون مكافحة الإرهاب

ونصت المادة 14 من قانون مكافحة الإرهاب على أن يُعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية، أو أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها، أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية أو أي من الجهات المذكورة، وذلك بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر، أو ضد أي من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج، أو ضد أي من العاملين في أي من الجهات السابقة، أو ضد أي من المتمتعين بحماية دولية.

وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة الإرهابية موضوع السعي أو التخابر، أو شُرع في ارتكابها.

ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الإرهاب على أن يُعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين، كل من قام بأية طريقة مباشرة أو غير مباشرة، وبقصد ارتكاب جريمة إرهابية في الداخل أو الخارج، بإعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية، أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، أو قام بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية أو تقنية، أو مهارات، أو حيل، أو غيرها من الوسائل، أياً كان شكلها لاستخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية، أو حرض على شيء مما ذكر.

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنين كل من تلقى التدريب أو التعليم المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة، أو وجد في أماكنها بقصد الإعداد أو ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

وعاقبت المادة 16 من قانون مكافحة الإرهاب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذي تقل مدته عن عشر سنين، كل من استولى أو هاجم أو دخل بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو مديريات الأمن أو أقسام ومراكز الشرطة أو السجون أو الهيئات أو الأجهزة الأمنية أو الرقابية أو الأماكن الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات أو أي من المباني أو المنشآت العامة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية.

وتسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل من وضع أجهزة أو مواد في أي من المقار السابقة، متى كان من شأن ذلك تدميرها أو إلحاق الضرر بها، أو بأي من الأشخاص الموجودين بها أو المترددين عليها، أو هدد بارتكاب أي من هذه الأفعال.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح، أو من أكثر من شخص، أو قام الجاني بتدمير أو إتلاف المقر، أو قاوم بالقوة السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها لاستعادة المقر، فإذا ترتب على ارتكاب أي من الأفعال السابقة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.


 

طباعة شارك أحمد عبدالقادر الإخوان حصار السفارات الخارجية حصار السفارات قوائم الترقب الإخوان حصار السفارات

مقالات مشابهة

  • الكونغرس يدرج إلغاء عقوبات “قيصر” ضمن قانون الدفاع
  • أستاذ قانون دولي: إيران تتجاوز الخطوط الحمراء في الخليج.. والقانون الدولي لن يصمت
  • “الصحة العالمية”: استمرار انتشار جميع أنماط فيروس جدري القرود عالميًا
  • اقتحام مقر “الأونروا” بالقدس انتهاك للأمم المتحدة
  • الأمم المتحدة: إقليم كردفان في السودان يشهد تجاوزات مروعة لحقوق الإنسان
  • الأمم المتحدة تندد بـ”لامبالاة” العالم لجمع المساعدات
  • باراك:العراق دولة “محترمة”
  • قائد اليونيفيل يؤكد انتهاك “إسرائيل” وقف النار في لبنان بشكل صارخ
  • أحمد عبدالقادر نظيف قضائيا.. جهات التحقيق تلاحق الإخوان بحصار السفارات
  • 11 سيدة ورجلا | تفاصيل حبس عصابة التسول بالقاهرة والجيزة