24.3 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية خلال أبريل.. و”العالمية” و”إعمار” الأكثر نشاطاً
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
استقطبت أسواق الأسهم المحلية، في ختام تعاملات أمس، سيولة ناهزت 24.3 مليار درهم، مع تركزها بشكل رئيسي على أسهم القطاع العقاري والمالي والمصرفي.
وتوزعت السيولة بواقع 17.2 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و7.15 مليار درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 8.23 مليار سهم عبر تنفيذ أكثر من 455.2 ألف صفقة.
ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.48 تريليون درهم بنهاية شهر أبريل الجاري، موزعة بواقع 2.77 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و710.4 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.
واستحوذ سهم “العالمية القابضة” على النصيب الأكبر من التداولات في سوق أبوظبي جاذباً نحو 3.4 مليار درهم، تلاه “ألفا ظبي” بسيولة بلغت 1.45 مليار درهم، ثم “ملتبيلاي” مستقطباً 1.17 مليار درهم.
وفي سوق دبي، تصدر سهم “إعمار العقارية” النشاط جاذباً نحو 1.89 مليار درهم، تلاه “الإمارات دبي الوطني” بسيولة بلغت 668.1 مليون درهم، ثم “الخليج للملاحة” مستقطباً أكثر من 557 مليون درهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
إلزام متهمة بدفع 10 آلاف تعويضاً لمتضرر
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلة السفيرة الأميركية تشيد بجهود الشيخة فاطمة في مجال تمكين المرأة إماراتية تترأس مبادرة «الذكاء الاصطناعي» بالأمم المتحدةقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين شاكٍ (متضرر) ومتهمة، بإلزام المتهمة بأن تؤدي للشاكي 10 آلاف درهم مع إلزامها بالرسوم والمصاريف، نظراً لإدانة المتهمة عن تهمة سب الشاكي، حيث لحق بالشاكي ضرر معنوي تمثل في إيذاء وجرح مشاعره، والمساس به وبسمعته، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، عملاً بالمادة 133 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية.
وكان شاكٍ (متضرر) قد أقام دعوى قضائية ضد شابة اعتدت عليه بالسب والشتم بعبارات خادشة للحياء أمام جمهور من الناس، الأمر الذي حدا بالمتضرر إلى إقامة الدعوى للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تسببت به المتهمة، وإلزامها بأن تؤدي له تعويضاً بمبلغ 40 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت به وإلزامها بالرسوم والمصاريف.
وأوضحت المحكمة أنه لما كان الثابت من مطالعة الحكم الجزائي إدانة المتهمة عن تهمة سب الشاكي، وقد لحق بالشاكي ضرر معنوي يتمثل في إيذاء وجرح مشاعره، والمساس به وبسمعته، ولقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فتكون المتهمة ملزمة قانوناً بتعويض الشاكي عن تلك الأضرار، وتقدر المحكمة التعويض المستحق للمدعي بما لها من سلطة التقدير واستخلاصاً من ظروف الدعوى وملابساتها بمبلغ 10 آلاف درهم، وترى في هذا المبلغ ما يكفي لجبر كافة الأضرار المعنوية التي لحقت به.
وأوضحت المحكمة أنه ولما كان ذلك وكان الشاكي لم يقدم للمحكمة ما يثبت أن هناك أضراراً مادية لحقت به جراء خطأ المتهمة، ولم تجد المحكمة أساساً في الأوراق لطلبه الماثل يمكن من خلاله تحديد قيمة الأضرار والخسائر، الأمر الذي يكون معه هذا الطلب قائماً على غير سند مستوجباً الرفض.