افتتاح مسجدين جديدين في البحيرة بتكلفة 6 ملايين و 100 ألف جنيه
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أعلنت محافظة البحيرة عن افتتاح مسجدين جديدين، اليوم الجمعة، بمركزي شبراخيت وإيتاي البارود بتكلفة إجمالية 6 ملايين و 100 ألف جنيه.
وذلك في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف، ف لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.
وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.
وأشارت المحافظة في بيان لها أن المساجد التي تم افتتاحها اليوم هي: مسجد النور بقرية كنيسة أورين- شبراخيت على مساحة 309 م 2 بتكلفة إجمالية مليون و 100 ألف جنيه، ومسجد عمر بن الخطاب بقرية ششت الأنعام- إيتاي البارود على مساحة 800 م2 بتكلفة إجمالية 5 ملايين جنيه.
هذا وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتي جاءت تحت عنوان "أمانة العامل والصانع وإتقانهما" أن الأمانة خلق عظيم من أخلاق الأنبياء والمرسلين، وفضيلة من فضائل المؤمنين الصالحين، عظم الإسلام شأنها وأعلى قدرها.
ومن أهم صور الأمانة: أمانة العامل والصانع، وتكون بمراقبة الله (عز وجل) في كل عمل كلف به الإنسان ومن أمانة العامل والصانع إتقان العمل والصنعة وتجويدهما.
وأمانة العامل والصانع كما تنطلق من دافع ديني فإنها تنطلق أيضا من دافع وطني، فإنما يحمل حب الوطن والعمل على رقيه وتقدمه على الأمانة وإحسان العمل والجودة والتميز فيه، وجزاء الأمانة عظيم، وفضلها عميم، ويكفي أن العامل والصانع المتحقق بالأمانة مشهود له بالإيمان.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أوقاف البحيرة إيتاي البارود افتتاح مسجدين بالبحيرة البحيرة شبراخيت العامل والصانع
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 5 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية، ما يزيد عن (5 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة