البحث عن الثراء الفاحش.. الحبس والغرامة لمتهم بالتنقيب عن الآثار بالبساتين
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات القاهرة ، بمعاقبة المتهم" اشرف .م" بالحبس مع الشغل لمدة عام وتغريمه مبلغ خمسمائة ألف جنيه ومصادرة الأدوات المضبوطة وإلزام المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية محل الدعوى فى واقعة اتهامه مع آخر سبق الحكم عليه بالتنقيب عن الآثار بغير ترخيص من المجلس الأعلى للآثار بالقاهرة.
وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بأنه بدائرة قسم البساتين بمحافظة القاهرة أجرى وآخرون سبق الحكم عليهم عملاً من أعمال الحفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار بغير ترخيص من المجلس الأعلى للآثار باستخدام الأدوات والمعدات المضبوطة على النحو المبين بالتحقيقات وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة .
وكشفت حيثيات المحكمة بأن واقعة الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة مستخلصة من سائر أوراقها وما جرى فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى قيام المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم بأعمال حفر بالعقار ملك المتهم الثانى سابق الحكم عليه وذلك بقصد التنقيب عن الآثار.
إذ إنه قد وردت معلومات بذلك إلى معاون مباحث قسم شرطة البساتين وبالانتقال إلى ذلك المكان لإجراء التحريات شاهد احد المتهمين السابق محاكمتهم وهو "رامى .ع "خارج العقار ممسكاً بيده إحدى أدوات الحفر جردل ويقوم بتفريغ كمية من التراب "تربه طينية".
وبمناقشته عن مصدر تلك التربة أقر له بالاشتراك مع باقى المتهمين ومنهم المتهم محل المحاكمة والمتواجدين داخل العقار يقومون بأعمال حفر وتنقيب عن آثار فاصطحبه إلى داخل المنزل فأبصر باقى المتهمين السابق الحكم عليهم والمتهم الماثل.
وتلاحظ له وجود حفرة قطرها حوالي ۲ متر وعمقها حوالى ٨ أمتار داخل غرفة بالمنزل وبمناقشته أقر له مع الباقين أنه يقوم بالتنقيب عن آثار فقام بضبطه والأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر.
وأكدت المحكمة حيث أن الواقعة عن النحو المار بيانه استقام الدليل اليقينى على صحتها وثبوتها فى حق المتهم ومن شهادة الشهود ومما ثبت من تقرير لجنة الآثار للعقار محل الواقعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أعمال الحفر البحث والتنقيب البساتين عن الآثار
إقرأ أيضاً:
الحكم بدعوى عدم دستورية مادة بقانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة.. الأحد
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الأحد المقبل 1 يونيو 2025، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
جاء بالدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أنه "على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وسبق في أغسطس 2015، أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.