هل يسقط طعن زوج المذيعة المتسبب فى مصرع جاره بواسطة كلب على حبسه 6 أشهر؟
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
مازال زوج المذيعة المتسبب في وفاة جاره بسبب عقر كلب والصادر ضده حكما واجب النفاذ من محكمة جنح مستأنف أكتوبر هارب حتى الآن، رغم تحديد محكمة النقض جلسة الأحد 12 مايو لنظر أولى جلسات طعنه على حبسه 6 أشهر بتهمة التسبب فى مصرع جاره بواسطة كلب.
فهل يسقط طعنه على حبسه بسبب هروبه وفقا لنص المادة 41 من قانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض على أن "يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو بتدبير مقيد لها إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة ما لم ترَ المحكمة عند نظر الطعن إيقاف التنفيذ لحين الفصل فيه، أو إخلاء سبيله بكفالة أو بدونها، وللمحكمة أن تأمر بما تراه من إجراءات تكفل عدم هروب الطاعن" أم يقوم المتهم بتسليم نفسه إلى المحكمة قبل نظر الطعن.
وكانت قد قبلت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية استئناف زوج مذيعة شهيرة على حبسه 3 سنوات مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه، وخفضت العقوبة إلى الحبس 6 أشهر، فى اتهامه ومديرة منزل المذيعة بالتسبب فى مصرع جاره مدير البنك نتيجة عقر كلب له.
وكانت محكمة جنح ومخالفات قسم أول أكتوبر وأول وثان الشيخ زايد الجزئية الدائرة 13 برئاسة المستشار محمد عبد السلام روق، حكمت فى القضية رقم 719 لسنة 2023 جنح قسم ثان الشيخ زايد الجزئية، ضد كلا " م. ى "- زوج المذيعة و" س. ز" مديرة منزل المذيعة بمعاقبة الأول بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيها، وألزمته بالمصاريف الجنائية مع حبس الثانية لمدة سنتين وكفالة 1000 جنيه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النقض اخبار الحوادث أمن الجيزة زوج مذيعة كلب المذيعة على حبسه
إقرأ أيضاً:
“الوصية الواجبة”.. حق قانوني للأحفاد لا يسقط بالتجاهل أو النسيان.. من يستحقها وكيف تُحتسب؟
في ظل تساؤلات متكررة حول مصير الأحفاد الذين تُوفي آباؤهم قبل أجدادهم، يوضح القانون مفهوم الوصية الواجبة باعتبارها حقًا مفروضًا بموجب القانون لفئة محددة من الأقارب حُرموا من الميراث، ويضمنها التشريع دون الحاجة إلى وصية مكتوبة من المتوفي.
ما هي الوصية الواجبة؟
الوصية الواجبة هي وصية قانونية إلزامية لصالح أحفاد توفي آباؤهم أو أمهاتهم قبل الجد أو الجدة، وحرمتهم قواعد الميراث من أن يكون لهم نصيب، فاستعاض القانون عن ذلك بنصيب محدد يُعطى لهم من التركة.
ويتم تنفيذها وجوبًا بقوة القانون، سواء أوصى بها المورث أم لم يُوصِ، وهي تُطبق فقط على أحفاد المتوفى بشروط معينة.
من المستحقون؟
يفرّق القانون بين نوعي الأحفاد:
• أولاد الظهور: كابن الابن وابن ابن الابن مهما نزل – هؤلاء يستحقون الوصية الواجبة دون قيد.
• أولاد البطون: كابن البنت وابن بنت الابن – ويستحقونها فقط إذا كانوا من الطبقة الأولى.
ويُشترط ألا يكون هؤلاء الأحفاد وارثين أصليين، وأن يكون الوالد المتوفى (ابن المورث) ذكرًا أو أنثى.
مقدار الوصية الواجبة
حدّد القانون مقدار الوصية الواجبة بـ:
ما كان يستحقه الأب أو الأم المتوفى من الميراث لو كان حيًا، على ألا يزيد عن ثلث التركة.
وفي حال تجاوز النصيب المحدد الثلث، يتوقف التنفيذ على موافقة الورثة.
شروط استحقاق الوصية الواجبة
1. ألا يكون الأحفاد من الورثة الشرعيين أصلًا، كوجود أعمامهم على قيد الحياة.
2. ألا يكون الجد قد أوصى أو أعطى ما يعادل نصيبهم أثناء حياته.
3. ألا يكون أحد الأحفاد قد تسبب في قتل الجد، أو أن يكون ابناً لشخص محروم من الميراث بسبب القتل أو اختلاف الدين.
مشاركة