مهم حول شمول غرامات مخالفي الإقامة في الأردن بالعفو العام
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
العفو العام يشمل غرامات مخالفي الإقامة في الأردن
أصدرت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة 6 من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024، قرارا باعتبار الغرامات المترتبة على المخالفين لقانون الإقامة وشؤون الأجانب، أسقطت عنهم بموجب قانون العفو العام.
وطلبت وزارة الداخلية من اللجنة تفسيراً للإشكاليات الواردة في المادة 34/أ من قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم 24 لسنة 1973 وتعديلاته، ما فرض على كل أجنبي دخل الأردن بطريقة مشروعة، ولم يحصل على إقامة مؤقتة، أو تجاوز مدة تلك الإقامة الممنوحة له، أو لم يتقدم بطلب تجديد إقامته السنوية خلال مدة شهر من تاريخ انتهائها، غرامة بمبلغ 45 دينار عن كل شهر من أشهر التجاوز أو الجزء من الشهر بقيمة دينار ونصف الدينار عن كل يوم من ذلك الجزء.
اقرأ أيضاً : فتوى تشريعية بشمول غرامات رسوم تصاريح "العاملين بالمنازل" بالعفو العام
وبنت الوزارة طلبها برد اللجنة، بناءً على الواقع الفعلي المتمثل بوجود أعداد كبيرة من الأجانب المخالفين، والذين ترتبت عليهم غرامات تجاوز الإقامة استنادًا لأحكام المادة المذكورة.
وردت اللجنة على الاستفسار "عملاً بأحكام المادة 6 من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024، قررت اللجنة أن الغرامة المنصوص عليها في المادة 34 من قانون الإقامة وشؤون الأجانب، هي عقوبة ومشمولة بأحكام المادة 2 من قانون العفو العام، وتسقط بموجب أحكام المادة.
وأوضحت اللجنة ذلك بعدة تفسيرات أبرزها: "أن هذه الغرامة تفرض على المخالفين لأحكام المادة 34 من القانون رقم 24 لسنة 1973، أي جزاء على مخالفتهم لنص قانوني وجه المخالفة، وهو التأخير في تجديد الإقامة، فالغرامة في هذه الحالة جاءت بمعنى عقوبة، وليس بمعنى التعويض عن ضرر لحق بالخزينة، أو كالإلزام المدني.
وأما وصفها فيه بأنها "غرامة تأخير"، فهو بيان لسببها ومقدارها، ولا يغير من طبيعتها أو يجعلها إلزاماً مدنياً، فهي جزاء على تأخر المخالف في تجديد الإقامة وليست تعويضاً مدنياً للدولة عن تأخره في تجديد الإقامة.
وأن المشرع عندما يتجه إلى الإلزام بضمان ما (بتعويض مدني) ينص عليه في القانون، لذا فإن هذه الغرامة هي عقوبة، وتخضع لأحكام العقوبة، ومن ذلك أنها تنقضي بأسباب انقضاء العقوبة ومنها العفو العام.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: العفو العام وزارة الداخلية قانون العفو العام غرامات قانون العفو العام من قانون
إقرأ أيضاً:
تحذير نيابي من مخاطر مدافئ “الشموسة”
صراحة نيوز-تابعت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس النواب، وببالغ القلق والأسى، الحوادث المؤلمة التي وقعت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وأسفرت عن وفاة عشرة مواطنين أردنيين، بواقع تسع حالات في محافظة الزرقاء وحالة واحدة في محافظة مادبا، نتيجة حالات اختناق مؤسفة.
وأكدت اللجنة على لسان رئيسها الدكتور أيمن أبو هنية، أن ما جرى يشكل ناقوس خطر حقيقي يستدعي أعلى درجات الجدية والمسؤولية، لا سيما بعد إعلان مديرية الأمن العام أن المدفأة المعروفة باسم “الشموسة” كانت العامل المشترك في جميع هذه الحوادث، وما تبع ذلك من تحذير واضح بضرورة إيقاف استخدامها فورًا وعدم إشعالها داخل المنازل تحت أي ظرف.
وانطلاقًا من مسؤوليتها الرقابية والتشريعية، أعلنت لجنة الطاقة والثروة المعدنية عزمها عقد اجتماع عاجل يوم غد، بحضور جميع الجهات المعنية، للوقوف على أسباب هذه الحوادث، ومراجعة إجراءات الفحص والترخيص والرقابة، وتحديد مكامن الخلل، واتخاذ التوصيات اللازمة لحماية أرواح المواطنين.
وشددت اللجنة على أن سلامة المواطن الأردني تمثل أولوية وطنية قصوى لا تقبل أي تهاون، مؤكدة أن أي تقصير أو خلل في منظومة الرقابة أو الفحص أو التصنيع سيتم التعامل معه بمنتهى الحزم ووفق أحكام القانون.
كما دعت اللجنة المواطنين إلى الالتزام التام بتحذيرات مديرية الأمن العام والدفاع المدني، وإيقاف استخدام هذه المدافئ فورًا، حفاظًا على سلامتهم وسلامة أسرهم.
وتقدمت بأصدق مشاعر العزاء والمواساة إلى ذوي الضحايا، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يحفظ الأردن وأهله من كل مكروه.