يكفلها الدستور ويضمنها القضاء.. الحقوق القانونية والجنائية لذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كفل قانون ذوي الإعاقة منذ صدوره كافة الضمانات للأشخاص ذوي الإعاقة للحصول علي حقوقهم كآي مواطن عادي داخل المجتمع ، فيما حرص القانون بجميع مواده علي شمول كافة تفاصيل الشخص ذوي الإعاقة ووضع ظوابط محددة لكل المواقف التي يتعرض لها .
وفيما يلي تستعرض ( البوابة نيوز) آهم المواد الخاصة بالحقوق القانونية والجنائية بقانون حقوق ذوي الإعاقة التي كيفية معاملة الشخص المعاق اذا ما كان متهما آو مجنيا عليه آو شاهدا في إحدي القضايا
حيث تنص المادة رقم ( ٣٥)
علي ان يكون للشخص ذي الإعاقة سواء كان متهما آو مجنيا عليه آو شاهدآ في جميع مراحل الضبط آو التحقيق آو المحاكمة آو التنفيذ الحق في معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع حالته واحتياجاته ، ويكون له الحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء ، ويجب آن يكون له محام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة ، ويكفل له القانون كافة وسائل الإتاحة التي تمكنه من إبداء دفاعه علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ونصت المادة ( ٣٦)
مع عدم الاخلال بالسلطات المقررة للمحاكم وجهات التحقيق القضائية يعتد بما ورد من بيانات في بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بعد التأكد من صحتها عند اتخاذ آية إجراءات قانونية قبل الشخص ذوي الإعاقة في مراحل القبض آو الاحتجاز آو التحقيق آو المحاكمة وذلك دون عرضه علي آي جهة آخري للتاكد من إعاقته المسجلة بموجب هذه البطاقة .
المادة ( ٣٧) يجب إخطار المجلس فور القبض علي آي شخص ذي إعاقة وعلي الجهات المختصة والمجلس توفير كافة وسائل المساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية والمتخصصة والقانونية ومنها الاخصائي النفسي ومحام وآذا ما تطلب الامر توفير طبيب مختص فيتم ندبه .
المادة ( ٣٨) تتخذ الدولة جميع الترتيبات والتيسيرات المعقولة في نقل الأشخاص المحتجزين من ذوي الإعاقة ،وتوفير كود الاتاحة في أماكن الاحتجاز والسجون وجميع المؤسسات العقابية الأخرى ، ويكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها علي الأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن خاصة منفصلة يصدر بتنظيمها قرار من الوزير المختص بالاشراف علي هذه الأماكن .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لذوي الإعاقة قانون ذوي الاعاقة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
قرار جديد بشأن دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون الإيجار القديم
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم، بانقطاع الخصومة في الدعوى رقم 90 لسنة 42 دستورية، التي تطعن بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة «18» من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في قانون الإيجار القديم.
يشار إلى أنه نصت المادة 29 على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
وفي حال كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهى الحق بموت المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوى في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.
كما طالبت الدعوى التي حملت رقم 141 لسنة 31 دستورية، بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من الفصل الأول - تعاريف - من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وعدم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.
اقرأ أيضاًتأجيل محاكمة 16 متهما بخلية «الهيكل الإداري بالهرم» لجلسة 7 يوليو
موعد نظر الطعن المقدم من عفاف شعيب على براءة المخرج محمد سامي
بعد براءة المخرج محمد سامي.. أول تحرك قانوني من عفاف شعيب