القضاء يؤيد النيابة العامة بتوقيف معلمة ضربت طفلا من ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
#سواليف
أحالت #النّيابة_العامة #ملف قضية قيام #معلمة في أحد #مراكز #التربية_الخاصة بضرب #طالب من #ذوي_الإعاقة إلى محكمة بداية جزاء #إربد للنظر في استمرار توقيفها، والتي قرَّرت بدورها رفض إخلاء سبيل المعلمة واستمرار التوقيف في أحد مراكز الإصلاح والتَّأهيل.
وتحركت النيابة العامة وفق ما منحها القانون من صلاحيات وكلفها من واجبات بالتحقيق في القضية، حيث حرّك مدَّعي عام إربد دعوى الحق العام فيها بصفته ممثلا للحق العام وأسند للمعلمة تهمتي الإيذاء والاعتداء على شخص من ذوي الإعاقة بسبب إعاقته.
يشار إلى أن القانون منح النيابة العامة حق تحريك دعوى الحق العام دون انتظار قيام دعوى الحق الشَّخصي، وبمعزل عن أي شكوى في مثل هذا النوع من الاعتداءات.
مقالات ذات صلة العدل الدولية تنظر في إجراءات إضافية ضد إسرائيل بطلب من جنوب أفريقيا 2024/05/16وقد طعنت المعلمة في قرار التوقيف مبينة أنَّها استخدمت هذا الأسلوب للإسهام في تأديب الطَّالب، ورفضت المحكمة هذا الطَّعن وأيدت النيابة العامة وقررت الاستمرار في توقيفها.
وتحقَّق النيابة العامة في صحة المقاطع المصورة التي انتشرت حول الحادثة لبيان ما إذا تعرضت تلك المقاطع للتعديل.
وتتشدد النّيابة العامة في مثل هذا النَّوع من القضايا حيث أنَّ التَّعامل مع هذه الفئات يحتاج إلى صبر وأساليب تربوية محدَّدة بعيدًا عن استخدام الضرب والايذاء النفسي والجسدي وأنَّ من يقومون بهذا النوع من التعليم يجب أن يمتلكوا ميزة الصَّبر والأخذ بمصلحة هذه الفئة التي يحميها القانون بشكل كبير.
وأشارت التحقيقات أنَّ والد الطالب الذي تعرَّض للضَّرب هو خارج البلاد ومنفصل عن زوجته والدة الطالب، وأنَّ الطالب تحت رعاية جدته.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الن ملف معلمة مراكز التربية الخاصة طالب ذوي الإعاقة إربد النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة.. في هذا الموعد
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الأحد المقبل 1 يونيو 2025، الحكم في الدعوى المطالة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18)من قانون ايجارات الاماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981.
أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى. وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
مادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة، ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.