تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب بجلسته، اليوم الاثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية وخلال المناقشات أصر عدد كبير من النواب بمختلف انتماءاتهم الحزبية على تخفيض نسبة الأطقم الطبية في المنشآت الصحية القائمة بالفعل لتصبح بنسبة لا تجاوز ١٠% بدلاً من ٢٥% من إجمالي عدد العاملين بها، وهي النقطة المفصلية المثار حولها جدل من جانب البرلمان ونقابة الأطباء.

أعدته وزارة الصحة والسكان

أعد مشروع قانون تراخيص المنشآت الطبية الخاصة وزارة الصحة والسكان وسلمته لرئاسة الوزراء لتقديمه لبرلمان، ليكون بديلا عن القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨١ وتعديله بالقانون رقم ١٥٣ لسنة 2004.

هناك عدد من البنود في مشروع القانون كانت محل جدل، بين نقابتي الاطباء والأسنان ووزارة الصحة، بسبب بعض الاشتراطات الصارمة في إصدار التراخيص والذي اعتبروه تهديد لاستمرارية الخدمة الطبية واستقرارها.

فصول قانون المنشآت الطبية الخاصة 

استعرض مشروع القانون في فصله الثاني 10 أنواع من المنشآت الطبية الخاصة، وهم العيادات الخاصة، العيادات متعددة التخصصات، مركز الأشعة، مركز الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، المركز الطبي التخصصي، المركز الطبي العام، مركز جراحة اليوم الواحد، مركز خدمات نقل الإسعاف، المستشفى الخاص، دار النقاهة.

وحدد المشروع في فصله الثالث مدة ترخيص المنشأة الطبية، لتصبح 6 سنوات للعيادات الطبية الخاصة، و3 أعوام لسائر المنشآت الطبية الخاصة، مع إجازة تجديدها مرة أخرى، إلى جانب إنشاء وحدة إدارية مختصة من الوزارة لتيسير إجراءات ترخيص المنشآت الطبية الخاصة، وتولي منح الموافقات والتراخيص وتسمى "مركز ترخيص المنشآت الطبية الخاصة".

وأجاز في فصله الخامس للمنشآت الطبية الخاصة الأجنبية من إنشاء فرع لها في مصر، شريطة استيفاء الشروط الفنية للازمة لتشغيل المستشفى الأم بالخارج، ويحدد الوزير عدد الكوادر الطبية والفنية في المستشفى.

فيما نظم في فصله السادس العمل بالمنشآت الطبية الخاصة من خلال مجموعة من الشروط، أبرزها الحصول على موافقة جهة العمل الحكومية للعمل في المنشآت الخاصة، كما أجاز لغير المصريين من الكوادر الطبية العمل بها.

وحدد في فصله السابع رسوم التراخيص وآليات التسديد، وأنشأ في الفصل الثامن صندوق رعاية مقدمي الخدمات الصحية، وتحديد الجزاءات والعقوبات في الفصل التاسع والأخير.

كما حدد مشروع القانون في فصله السادس أن يكون من ضمن اشتراطات الحصول على التراخيص أن يكون الطبيب حاصلاً على موافقة جهة العمل إذا كان يعمل في القطاع الحكومي وفقًا للقوانين والقواعد المنظمة لذلك بجهة العمل.

وحدد القانون في فصله التاسع عدة عقوبات على أخطاء ومخالفات إدارية بالحبس والغرامة، كما جاء في القانون مغالاة وزيادة في رسوم التراخيص مع فرض شروط جديدة وصعبة حيث وصلت الرسوم الخاصة بدار النقاهة لـ 10 أسرة بـ 100 ألف جنيه.

كما أن مشروع القانون وضع شرط أن يكون للمركز الطبي مدخل خاص به.

وأعطى مشروع القانون في فصله الخامس الحق للمنشآت الطبية الأجنبية إمكانية إنشاء فرع لها في مصر بشرط أن تكون مستوفية للشروط الفنية وأن يقوم الوزير بتحديد الكوادر الطبية بالمستشفى.

نقابة الأطباء: أين محدودي الدخل؟

قبل مناقشة القانون والموافقة عليه بشكل نهائي بيومين، خاطبت نقابة الأطباء البرلمان، وأبدى أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء في كتابه إلى مجلس النواب ترحيب نقابة الأطباء بتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تقديم الخدمات الصحية، مصرا على مطالبة النقابة مراراً بتذليل العقبات وتقديم التسهيلات للمستثمر المصري والأجنبي نحو إنشاء وإقامة مستشفيات خاصة جديدة تضيف إلى الخدمة الصحية، وليس بتأجير المستشفيات الحكومية القائمة والتي تقدم خدماتها للمواطن المصري وبالأخص محدود الدخل.

كما سرد "عبد الحي" أبرز هذه الاعتراضات على القانون منها:  الإضرار بالمواطن المصري محدود الدخل موضحاً أن الهدف الرئيسي للمستثمر هو الربح والذي فكت الحكومة قيوده في مشروع القانون ليقدم الخدمة الصحية للمواطن بدون حد أقصى بسعرها.

وأشار نقيب الأطباء أن قانون الحكومة يهدد استقرار ٧٥% من العاملين بالمنشات الصحية التي تنوي الحكومة تأجيرها، حيث أن القانون أتاح للمستثمر أن يستغني عنهم وأن يعاد توظيف هولاء العاملين من الأطباء والتمريض والإداريين بمعرفة وزارة الصحة في أماكن أخرى.

وأوضح نقيب الأطباء في خطابيه إلى رئيسي مجلس النواب ولجنة الصحة، أنه لا يوجد بمشروع قانون الحكومة أية ضمانات لالتزام المستثمر بالنسبة المحددة لعلاج مرضى التأمين الصحي ونفقة الدولة، متسائلاً هل ستلزم الحكومة المستثمر أن يبقي على الدوام هذه النسبة شاغرة لهولاء المرضى!.

وأثار عبد الحي في كتابه تخوف نقابة الأطباء من جلب المستثمر لأطباء من خريجي جامعات غير معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات والتي قررت نقابة الأطباء في جمعيتها العمومية عدم قيدهم بسجلاتها، موضحاً ذلك بأن مشروع القانون أجاز لوزير الصحة أن يمنح ترخيص مزاولة مهنة الطب للأطباء الأجانب للعمل فقط داخل المنشأة التي يستأجرها المستثمر، متخطياً بذلك الإجراءات المعمول بها في منح ترخيص مزاولة مهنة الطب للأجانب والمنصوص عليها في القوانين السارية المتعلقة منها قانون نقابة الأطباء رقم ٤٥ لسنة ١٩٦٩ وقانون مزاولة مهنة الطب رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ وتعديله بالقانون ١٥٣ لسنة ٢٠١٩.

الاستثمار الأجنبي

من جانبه أشار ابو بكر القاضي، الأمين العام لنقابة الأطباء، إلى أن المادة الخاصة بالمستشفيات الأجنبية محل جدل بالفعل، قائلا:  نحن مع الإستثمار الأجنبي ولكن ليس مع قيام مستشفيات عالمية على أرض مصرية بأطباء من الخارج، مشبها هذا الأمر بأن هذا إهدارا  لرؤس أموال المصريين وتحويلها للخارج.

وكانت نقابة الأطباء قد أوضحت في بيان لها أن القانون رقم 51 لسنة 1981 وتعديله بالقانون رقم 153 لسنة 2004 هو قانون جيد ولا يحتاج إلا إلى تعديل مادتين فقط وإضافة ثلاث مواد علي الأكثر ليصبح مواكب لواقع المنشآت الطبية.

كما أشارت النقابة إلى أن مشروع القانون يزيد من مشاكل القطاع الخاص في تأدية الخدمة الطبية، ويفتقر إلى أساسيات التعريف من حيث الخلط بين المنشأة الطبية والمنشأة الصحية، فضلا للتعرض لتعريفات وأمور تخص الممارسة الطبية والمسؤولية الطبية بما يوحي بعدم وضوح رؤية معد المشروع، على حد وصفها.

بحسب النقابة أيضا قد اشتمل مشروع القانون علي رسوم تصل إلى عشرات الآلاف علي القوافل الطبية والعيادات المتنقلة في مادة يعجز من يطالعها عن فهم المراد منها.

البرلمان ينفي بيع المستشفيات الحكومية

نفى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية، من أجل البدء فى بيع المستشفيات الحكومية والإضرار بمصالح المواطنين، هو مجرد إدعاء.

وأكد بعد الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة خلال الجلسة العامة اليوم، أن الهدف هو تطوير المستشفيات الحكومية ليس بالبيع، وإنما بالانتفاع ولمدة أقصاة 15 عام، والانتفاع بالمرافق العامة بمنح الالتزام ليس ابتداع أو وليد اليوم وإنما هو حكم درجت عليه الدساتير المصرية أخرها الدستور الحالى فى المادة (32) منه.

وأوضح رئيس مجلس النواب، أن تشجيع الدولة على مشاركة القطاع الخاص في خدمات الرعاية الصحية هو التزام دستورى وفقاً للمادة (18) منه.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون المنشآت الطبية البرلمان تراخيص المنشآت الطبية رسوم التراخيص المنشآت الطبیة الخاصة المستشفیات الحکومیة المنشآت الصحیة مشروع القانون نقابة الأطباء مجلس النواب القانون رقم

إقرأ أيضاً:

الإيجار القديم.. طرد مباشر للمستأجرين الرافضين لتنفيذ الإخلاء| تفاصيل

حدد مشروع قانون الإيجار القديم الجديد المقدم لمجلس النواب، مصير من يرفضون تنفيذ قرارات الإخلاء بعد انتهاء المدة القانونية، حيث نص المشروع صراحة على منح المالك حق طرد المستأجر مباشرة بأمر من قاضي الأمور الوقتية، إذا امتنع عن الإخلاء رغم انطباق الشروط عليه.

تفاصيل الطرد المباشر

وفقًا للمادة (7) من مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بإخلاء المكان المؤجر في الحالات التالية:

بانتهاء المدة القانونية: وهي سبع سنوات من تاريخ سريان القانون للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية.

أو إذا ثبت ترك الشقة مغلقة دون مبرر لمدة تزيد عن سنة.

أو إذا ثبت امتلاك المستأجر أو أحد الورثة الممتدين لعقد الإيجار، وحدة أخرى تصلح لنفس الغرض.

وبموجب مشروع قانون الإيجار القديم، في حال امتناع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء رغم توافر أحد هذه الأسباب، يجيز القانون للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة التابع لها العقار، لإصدار أمر بطرد المستأجر مباشرة، دون انتظار حكم في دعوى قضائية كاملة. ولا يوقف تقديم دعوى موضوعية هذا القرار، ولكن يمكن للمستأجر رفعها لاحقًا إذا رأى أن لديه حقًا.

مشروع قانون الإيجار القديم الذي يحمل اسم "مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، كانت قد افقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب، ويستهدف تقنين أوضاع الإيجار القديم بما يحقق التوازن بين طرفي العلاقة.

الإخلاء فوري .. متى تعتبر شقة الإيجار القديم "مغلقة"؟للمستأجر.. شوف هتدفع كام في قانون الإيجار القديم

وينص في مادته الأولى على تطبيق أحكامه على الوحدات المؤجرة بغرض السكنى وغير السكنى، طبقًا لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، مع استثناء الحالات الخاضعة للقانون المدني.

انتهاء عقود الإيجار القديم

وفي المادة الثانية، يحدد القانون أجلًا نهائيًا لعقود الإيجار القديمة:

7 سنوات للوحدات السكنية.

5 سنوات للوحدات غير السكنية. ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء قبل ذلك.

تقييم المناطق وزيادة القيمة الإيجارية

بحسب المادة (3) من مشروع قانون الإيجار القديم سيتم تشكيل لجان برئاسة المحافظ المختص، لتقسيم المناطق المؤجرة إلى: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي ونوعية البناء والمرافق العامة، على أن تنهي اللجان عملها خلال 3 أشهر من تنفيذ القانون.

ثم، ووفق المادة (4)، يتم تحديد القيمة الإيجارية على النحو التالي:

20 ضعف الإيجار القانوني الحالي في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه).

10 أضعاف القيمة الإيجارية للمناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه).

10 أضعاف للمناطق الاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه).

أولوية للمستأجرين في وحدات الدولة

منح مشروع قانون الإيجار القديم في المادة (8) المستأجرين الذين سيتم إنهاء عقودهم أولوية في تخصيص وحدات جديدة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة القديمة بعد صدور قرار التخصيص.

طباعة شارك الإيجار القديم قانون الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم الجديد المستأجر المؤجر والمستأجر

مقالات مشابهة

  • رئيس المهن الطبية يخاطب رئيس البرلمان: نتحفظ على مشروع الإيجار القديم
  • يضر بصحة المواطن.. اتحاد المهن الطبية يخاطب النواب بشأن تعديلات الإيجار القديم
  • هل يخضع عقد الإيجار لمدة 59 عاما لقانون الإيجارات القديمة؟| تحليل قانوني
  • رئيس برلمانية التجمع: أرفض مشروع قانون الإيجار القديم لأنه «ينحاز للملاك»
  • برلماني: 250 جنيهًا حدًا أدنى مؤقتًا للإيجار.. وطرد المستأجر الممتنع عن السداد قانوني| خاص
  • س & ج.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون الإيجار القديم من الزيادة إلى الإخلاء
  • نواب البرلمان يصادقون على مشروع القانون المحدد للقواعد العامة لاستغلال الشواطئ
  • إسكان البرلمان: مشروع قانون الإيجار القديم خطوة تأخرت كثيرا
  • «الأسبوع» تكشف ألغام مشروع قانون «الإيجار القديم» وتجيب على أخطر التساؤلات
  • الإيجار القديم.. طرد مباشر للمستأجرين الرافضين لتنفيذ الإخلاء| تفاصيل