استمرار لسقوط الكيانات التعليمية الوهمية بالإسكندرية في قبضة رجال المباحث، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط اكاديمية وهمية تخصصت في النصب على المواطنين ومنحهم شهادات دراسية مزورة.  أخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

 

كانت قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص- له معلومات جنائية) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية واتخاذه مقرا لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل ببعض الشركات والمؤسسات الكبرى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (عدد من الشهادات الدراسية "مزورة" – مجموعة من استمارات الالتحاق بالأكاديمية خالية البيانات – مطبوعات دعائية - دفاتر تحصيل نقدية – جهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه فنياً تبين إحتواءه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

جدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية قد تمكنت أيضا امس من ضبط اكاديمية وهمية أخرى بدائرة قسم شرطة المنتزه أول تدار بدون ترخيص وتمنح شهادات مزورة.  وكانت قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام  ( إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة الإسكندرية) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزة بالإسكندرية وإتخاذها مقراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية "مزورة" وإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك " للترويج عن نشاطها بزعم منح الدارسين دورات تعليمية فى العديد من المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل ببعض الشركات والمؤسسات الكبرى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها ، وبحوزتها (عدد من الشهادات الدراسية الخاصة بالكيان الوهمى "#مزورة" – عدد من الكتب مجهولة المصدر - أكلاشيه – مطبوعات دعائية - دفتر تحصيل نقدية – جهاز حاسب آلى "بفحصه تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال من الاسكندرية العامة لمكافحة جرائم بمديرية أمن الإسكندرية جرائم الأموال العامة على المواطنین

إقرأ أيضاً:

قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيلكيفية تقديم الاستشكال في التنفيذ من المحكوم عليه بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.

ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

ضوابط التسوية بمشروع القانون

ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

طباعة شارك الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية البرلمان

مقالات مشابهة

  • استرداد 1259 فدانًا من أراضي أملاك الدولة بالإسكندرية
  • حول وهم الوظيفة إلى وثائق رسمية.. حكاية سقوط مزور خطير أنشأ أكاديمية وهمية لتغيير المهن
  • التربية تدعو طلبة الشهادات العامة إلى التقيد بمجموعة من الإرشادات والنصائح خلال فترة التحضير للامتحانات
  • ضبط شخص بالإسكندرية لقيامه بتزوير محررات رسمية
  • فرص عمل وهمية.. عصابة النصب على الشباب في قبضة الأمن بالدقهلية
  • أعلى عائد على الادخار بالبنك الأهلي.. ما مصير الشهادات القديمة؟
  • ضبط المتهمين بالنصب على المواطنين بفرص عمل وهمية بالخارج
  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح
  • تجديد حبس 5 عناصر إجرامية بتهمة غسل 50 مليون جنيه
  • سقوط المتهمة بإدارة كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين بمدينة نصر