تعرف على حقوق الحصول على الإجازة المرضية بقانون العمل
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم قانون العمل الموحد رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ العلاقة بين العامل وصاحب العمل وكذلك وضع إجابة لكافة التساؤلات حول حقوق العاملين سواء بالقطاع العام أو الخاص علي حد سواء حيث وضع القانون كل المواد التي تضمن حصول العامل علي كل الضمانات التي تحفظ له حقوقه في العمل وحتي كيفية إنهاء عقده للانتقال إلى مكان آخر .
وفيما يلي تستعرض ( البوابة نيوز ) المواد الخاصة بالقانون التي تحدد فترة الاجازة المرضية التي يسنحقها العامل في حاله إثبات مرضه وكيفية تحدديها وفقا للحالة المرضية للعامل .
حيث نصت المادة رقم (54) من القانون علي ان للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ويستحق العامل خلالها تعويضا عن الاجر وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي .
وأشارت ان للعامل الذي يثبت مرضه في المنشأت الصناعية التي تسري في شانها أحكام المادتين (1) و (8) من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها الحق في إجازة مرضية كل 3 سنوات تقضي في الخدمة علي اساس شهر بأجر كامل ثم 8 أشهر بأجر يعادل 75% من اجره ثم 3 أشهر بدون أجر وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه ،وأضافت أن للعامل أن يستفيد من متجمد إجازته السنوية الي جانب ما يستحقه من إجازة مرضية كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية الي إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون العمل الاجازة المرضية التأمين الاجتماعى البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
المعايطة: قانون الأحزاب الجديد يعزّز الحاكمية ويصون حقوق المنتسبين..
صراحة نيوز-أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، أن قانون الأحزاب الجديد جاء بروح إصلاحية واضحة تعزّز الحاكمية الرشيدة داخل الأحزاب، وتضمن انسجامها مع الدستور والقانون، مشيراً إلى أن الهيئة هي الجهة المخوّلة بترخيص الأحزاب ومتابعة التزامها بالتشريعات وبرامجها المعلنة.
جاء ذلك خلال رعايته المؤتمر الوطني “الشباب الأردني في التحديث السياسي: البرلمانيين الشباب أنموذجاً”، الذي نظمه مركز الحياة – راصد بدعم من الاتحاد الأوروبي في الجامعة الأردنية اليوم الأربعاء.
وأوضح المعايطة أن التشريعات الحالية تتضمن نصوصاً صريحة تحمي المنتسبين إلى الأحزاب من أي انتهاكات لحقوقهم القانونية والدستورية، وتحظر التعرّض لهم من أي جهة رسمية أو غير رسمية، بما يشمل الطلبة داخل الجامعات، مع ضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء عند الحاجة.
وأشار إلى أن تأسيس الأحزاب يجب أن يقوم على أساس المواطنة والمساواة، دون السماح بإنشاء أحزاب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية، وهو ما يتعارض مع الدستور الأردني.
وبيّن أن عملية تصويب أوضاع الأحزاب في المرحلة السابقة افتقرت إلى مراجعة كافية للأنظمة الداخلية بسبب ضيق الوقت والتحضير للانتخابات، لافتاً إلى أن الهيئة أصدرت في نيسان 2025 معايير تنفيذية تضمن الحاكمية الداخلية، أبرزها: انتخاب الهيئات القيادية، تحديد مدة ولاية الأمين العام، وتشكيل محكمة حزبية محايدة للفصل في النزاعات.
وكشف المعايطة أن بعض الأحزاب خالفت هذه المعايير، إذ جمع بعض الأمناء العامين بين السلطات التنفيذية والقضائية داخل الحزب، وهو ما لا ينسجم مع متطلبات العمل الديمقراطي، مؤكداً أن الهيئة طالبت تلك الأحزاب بتصويب أوضاعها وفق القانون.
وشدد على أن الهيئة اعتمدت نهج الحوار قبل إصدار الكتب الرسمية المتعلقة بالمعايير، حرصاً على التشاركية وتجنب الإملاء، مبيناً أن الغالبية العظمى من الأحزاب التزمت بالتعديلات المطلوبة، فيما لا يزال الحوار مستمراً مع حزبين أو ثلاثة لاستكمال الالتزام الكامل.
وأضاف المعايطة: “لدينا نحو سبعة أشهر من الحوار، وثلاثة أشهر من المخاطبات الرسمية، والحوار قائم منذ حزيران مع جميع الأحزاب، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار”.
وأكد أهمية دور الشباب في المطالبة بتعزيز سيادة القانون داخل العمل الحزبي، مشدداً على أن الحياة الحزبية حساسة وتتطلب التزاماً كاملاً بالقانون والدستور.
وختم المعايطة بالتأكيد على أن الهيئة ستطبق القانون بعدالة:
“الأحزاب تطالب الدولة بتطبيق القانون، وعليها بدورها أن تلتزم به.. فسيادة القانون مبدأ جامع للجميع، وليست أداة تُستخدم حسب المصلحة“.