النائب ظافر الصغيري: العقوبة السجنية ليست الحل في قضايا الشيكات
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة تونس عن النائب ظافر الصغيري العقوبة السجنية ليست الحل في قضايا الشيكات، 02 08 2023 14 35أكد النائب بالبرلمان ومقرر لجنة التشريع العام ظافر الصغيري في برنامج ميدي شو اليوم الأربعاء 2 أوت 2023 أن عدد المساجين .،بحسب ما نشر موزاييك أف.أم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النائب ظافر الصغيري: العقوبة السجنية ليست الحل في قضايا الشيكات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
02/08/2023 14:35
أكد النائب بالبرلمان ومقرر لجنة التشريع العام ظافر الصغيري في برنامج 'ميدي شو' اليوم الأربعاء 2 أوت 2023 أن عدد المساجين الذين تعلقت بهم قضايا الصكوك دون رصيد بلغ 365، وذلك استنادا لأرقام رسمية للدولة التونسية، وفق تعبيره، مشددا على ضرورة مراجعة فكرة العقوبة السجنية في هذه القضايا .
وأوضح أن التغيير قادم في هذا الإطار، متابعا ' ارتأت لجنة التشريع العام أن تنطلق بالاستماعات في هذا الغرض واستمعنا لممثلين عن وزارة العدل والبنك المركزي ووزارة المالية، ولممثلي الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمحامين والقضاة.. وبلغتنا العديد من المقترحات والأفكار أيضا.. ونعلم جميعا أن العقوبة السجنية ليست الحل..'
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل النائب ظافر الصغيري: العقوبة السجنية ليست الحل في قضايا الشيكات وتم نقلها من موزاييك أف.أم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس سنة عقوبة فرض البلطجة على أنثي طبقا للقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لكن من يقوم بفرض البلطجة على أنثى أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.