السومرية نيوز – سياسة

يسعى مجلس النواب في الفترة المقبلة إلى إقرار تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصيَّة والمتعلّقة بأحقيَّة حضانة أطفال الزوجين المطلّقين، التعديلات المطروحة على مدار السنوات الماضية عدّها كثير من الناشطين والمختصين بالقانون "خطوةً إلى الوراء" إن أقرّت، بينما كان لمساندي التعديلات رأي مغاير.


وقال عضو مجلس النواب، فراس المسلماوي، إنَّ "تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية مهم جداً للحفاظ على أسرنا وعلى الأسرة العراقية، خاصة بعد نجاح مجلس النواب في تشريع قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي، فبات لزاماً علينا تعديل المادة 57 للحفاظ على تماسك الأسرة العراقية".

وأضاف أنَّ "هناك جواً إيجابياً وجيداً من قبل النواب من أجل تعديل هذه المادة"، مبيناً أنه "مع انتخاب رئيس جديد للبرلمان يمكن أن تعدّل المادة من أجل الحفاظ على الأسرة العراقية"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.

والأصل بموجب قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 النافذ، أن تكون الحضانة للأم المطلّقة، ومدتها عشر سنوات، سواء كان المحضون ذكراً أو أنثى، وللمحكمة تمديد الحضانة سنةً أو اثنتين أو إلى حين إكمال المحضون الخامسة عشرة من عمره حسب مصلحة الطفل، ويحق للطفل بعدها اختيار الشخص الحاضن. كما وضع القانون- ساري المفعول- عدداً من الاستثناءات بخصوص الحضانة، منها منح الطفل المراهق (15 سنةً)، حق اختيار مع مَن سيُقيم، والدته أم والده، كذلك الاستعانة باللجان الطبية لتُثبت مصلحة الصغير ويمكن للمحكمة أن تضع المحضون بيد حاضنة تراها أمينةً، إذا لم يكن الوالدان مؤهلَين للحضانة، كما يجوز للمحكمة أيضاً أن تضع الطفل في دور حضانة مُعَدَّة من قبل الدولة.   وفي مطلع تموز من عام 2021، أجرى مجلس النواب قراءة أولى (مناقشة أولية) لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959، وأثارت التعديلات المقترحة في مجلس النواب بشأن قانون الأحوال الشخصية سجالاً واسعاً وغضباً عارماً اجتاح البلاد رغم أنَّ مجلس النواب طرحه للقراءة الأولى فقط.

وشكّلت المادة 57 من القانون الجديد المقترح نقطة الخلاف في الشارع العراقي لأنها تمنح الأب حقَّ حضانة الطفل بعد بلوغه سن السابعة، في حين يمنح القانون النافذ الحالي الأم حق حضانة الطفل لحين بلوغه سن العاشرة، في وقت تخصص فيه للأب ساعات لمشاهدة الطفل في المحاكم أو أماكن أخرى.

وبين مؤيد للتعديلات كونه يعيد حقوقاً حُرم منها الأب المطلّق في القانون الحالي، ومعارض لها كونها تسلب حق الحضانة للأم المطلّقة في مراحل وأوضاع عدة، يبدو أنَّ الجدل سيعود من جديد بشأن المادة (57) بعد أن خفّ قليلاً في الفترة الماضية.

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصیة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

ضوابط الحصانة البرلمانية للأعضاء وفق قانون مجلس الشيوخ

منح قانون مجلس الشيوخ أعضاء المجلس حصانة برلمانية تكفل لهم أداء مهامهم التشريعية والرقابية دون تضييق أو تدخل، وذلك بما يتفق مع المبادئ الدستورية الحاكمة.

وحدد القانون ضوابط واضحة لهذه الحصانة، تضمن عدم استغلالها في غير موضعها، حيث لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد العضو في غير حالة التلبس إلا بعد الحصول على إذن المجلس.

غرامة للمخالفين.. مواعيد الصمت الإنتخابي لمرشحي مجلس الشيوخحماة الوطن يدعو أبناء مصر بالخارج للمشاركة بإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025وزير الخارجية يلتقي السيناتور روجر ويكر بمجلس الشيوخ الأمريكيمحافظ أسوان يتابع تجهيزات انتخابات مجلس الشيوخ ميدانيًا بكوم أمبو

وحسب المادة (32) من قانون مجلس الشيوخ لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائي ضد عضو مجلس الشيوخ فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.

وفي جميع الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولًا.


طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ

وبحسب المادة (11) من قانون مجلس الشيوخ يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمرشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.

شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.

إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.

طباعة شارك مجلس الشيوخ حصانة برلمانية المبادئ الدستورية الحاكمة الحصانة الدستورية

مقالات مشابهة

  • ضوابط الحصانة البرلمانية للأعضاء وفق قانون مجلس الشيوخ
  • موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة
  • الحبس 6 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة ارتكاب فعل فاضح في القانون
  • 5 اقتراحات ومشاريع قوانين على جدول اعمال جلسة مجلس النواب التشريعية غدا
  • من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
  • الأمن النيابية ترفع قانون الحشد لرئاسة البرلمان للتصويت عليه
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل
  • المادة 123 من الدستور تحسم الموعد النهائي لتطبيق الإيجار القديم
  • صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية.. وهذه كيفيات تنظيمه
  • صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية.. وهذه أهدافه وكيفيات تنظيمه