تصل للحبس 5 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه.. عقوبة ذبح الأضاحي خارج المجازر
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
كتب-عمرو صالح:
تفصلنا أسابيع عن حلول عيد الأضحى المبارك 2024 والذي يحرص فيع عدد كبير من المسلمين على ذبح الأضاحي وتوزيعها على المستحقين ويلجأ البعض للذبح خارج المذابح والمجازر دون العلم بأن ذلك يعرضهم للوقوع تحت طائلة القانون.
ويستعرض "مصراوي" خلال السطور التالية عقوبة الذبح بالشوارع وفقا للقانون:
- تنص المادة 136 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 على أنه لا يجوز في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسميًا للذبح أو مجازر ذبح أوسلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر
وتنص المادة 143 مكررًا من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقـم 207 لسنة 1980 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذبح بالمخالفة لأحكام المادة 109 الإناث العشار أو إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة ما لم يصل وزنها أو نموها إلى الحد الذي يقرره وزير الزراعة، ويعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذا لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه الحدود في حالة العود.
اقرأ أيضا:
هل يمكن أن تدخل مصر في صراع مسلح مع إسرائيل بسبب حادث الحدود؟ مصطفى الفقي يجيب
رئيس اتحاد شباب المصريين: أبناؤنا بالخارج خط الدفاع الأول عن الوطن
الدفاع المدني بغزة: الاحتلال يقصف المدنيين في مناطق ادعى أنها آمنة
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان عيد الأضحى المبارك ولا تزید على لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنبه لمتهم بالاتجار بالمواد المخدرة فى المنيا
قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار وائل شعبان حافظ، وعضوية المستشارين امجد سامى المنوفى نائب الرئيس وشريف محمود سامي، وبحضور وكيل النيابة حسام طارق الوكيل وأمانة سر مصطفى محمد عبد العزيز، بمعاقبة متهم يدعى " خالد ب ا، محبوس 30 سنه نقاش مقيم المنيا، بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة مالية 50 ألف جنيه، عما اسند اليه ومصادرة الجوهر المخدر والمضبوطات والزامهم بالمصاريف الجنائية.
وذلك في القضية رقم 4059 لسنة 2025 جنايات قسم اول المنيا، والمقيدة برقم 870 لسنة 2025 كلي جنوب المنيا.
وجاء فى قرار الاحالة ، أنه في يوم 24 مارس 2025، بدائرة قسم اول المنيا، بقيام المتهم احرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا " ترامادول "، وذلك في غير الأحوال المصرح بها.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تمكنت من ضبط المتهم خلال حمله مكبرة وبحوزته المضبوطات وهاتف محمول.
وثبت بتقرير المعمل الكيماوي، ان المظبوطات عبارة عن عدد 12 شريط Tamoix-225 بداخل كل شريط 10 اقراص بيضاء اللون.
وأمر المستشار محمد ابوكريشه المحامى العام لنيابات جنوب المنيا ، بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات لمعاقبة المتهم وفقًا لمواد الاتهام، وتم إعلانه بأمر الإحالة في الميعاد القانوني المحدد، مع رفق صحيفة الحالة الجنائية لهم.
مشاركة