طريقة التيمم الصحيحة.. «الإفتاء» توضح الشروط والأحكام
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
طريقة التيمم الصحيحة والشروط والأحكام التي لا تصح إلا بها، من الأمور المهمة، إذ أنّ الله سبحانه وتعالى شرعه بالتراب بدلا من الوضوء، من باب التيسير على المسلمين في حالة عدم توافر الماء، وورد الأمر بالتشريع في السنة السادسة من الهجرة، حينما أرسل النبي الصحابة للبحث عن العِقد الذي أضاعته السيدة عائشة، وعندما جاء وقت الصلاة، لم يكن معهم ماءً، فأنزل الله آية التيم: (فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا)، أي اقصدوا الصعيد الطيب.
أوضح أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، في إجابته على سؤال بشأن طريقة التيمم الصحيحة، وماهي الشروط والاحكام؟ قائلًا: «التيمّم جائزٌ شرعًا، ووردت فيه الكثير من النصوص بالقرآن الكريم والسنة النبوية المباركة، وأجمع المُسلمون على مشروعيّته عند عدم توافر الماء».
وأضاف «ممدوح» في إجابته على سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، بشأن الطريقة الصحيحة للتيمم، أنّ التيمم يكون بالتراب، ويكون ضربتين، الأولى للوجه، والثانية من اليدين إلى المرفقين، بشرط وجود النية، «لو هناك سجادة قديمة متربة، يجوز التيمم بها، ولو هناك حجر يجوز استخدامه أيضا، حالة عدم وجود تراب».
وأكد الشيخ محمد طه إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، أن الله شَرع التيمم من باب التيسيرعلى المسلمين، في حال عدم القدرة على توافر الماء، حتى لا يكون على الناس حرج في أداء الفرائض، مستدلًا بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾ .
وأضاف أن الحِكمة من مشروعية التيمم، للحرص بكل السبل على إدراك المسلم للصلاة في وقتها، وعدم جمع الصلاتين في وقت واحد، من باب الحرص على عدم تأخير الصلاة، مستدلًا بقوله تعالى: ﴿هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾.
طريقة التيمم الصحيحة للمسافر بالطائرةقالت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي في إجابتها، إنه يجوز شرعا التيمم للمرضى، بشرط أن يقدِّم المتيمم النية، ثم يسمي الله تعالى، ويضرب بيديه التراب الطاهر، ويمسح بهما وجهه ويديه إلى الرسغين، موضحة أنه يصحُّ التيمّم بالترابِ الطاهر في أيّ مكان، ولو كان حائطًا بالنسبة للمرضى، أو الكرسي الذي يجلس عليه المسافر في الطائرة، والتراب العالق بهما يكفي للتيمم.
الشروط والاحكام لتيمم الجنبأجابت دار الإفتاء على سؤال ما حكم التيمم للجنب في البرد الشديد خوفًا من المرض أو الأذى بسبب الاغتسال بالماء البارد؟، قائلة: «لا حرج على السائل شرعًا في التيمم من الجنابة للصلاة في البرد الشديد عند عدم وجود وسيلة لتسخين الماء؛ خوفًا من إلحاق الأذى والمرض إذا اغتسل بالماء البارد، مع وجوب الغسل وقت توافر الماء».
الشروط والأحكام للتيمم بالغبار والحجرحول الشروط والأحكام للتيمم بالغبار والحجر، أفادت «الإفتاء»: بأنه يجوز شرعًا التيمم بالغبار الموجود على الملابس أو الفراش عند جمهور الفقهاء، إضافة إلى جواز التيمم بالرخام والأحجار الطاهرة، التي لا تراب عليها على مذهب الحنفية والمالكية، الذين لم يشترطا الغبار ولا التراب لصحة التيمم، فالحكمة عندهم، بكون المتيَمَّم به من جنس الأرض.
أوضحت دار الإفتاء عبر موقعها، أن مَنْ له رخصة التيمم بسبب فقدِ الماء أو بسبب المرض، مُطالَبٌ بالتيمّم لكل فريضة قبل الصلاة، وإن اجتمع في حقه فريضتان أو أكثر، وصعب عليه التيمم لكلٍّ منها؛ جاز له أن يصلّي بِتَيَمُّمِهِ ما شاء من الفرائض ما لم يكن وقت الفريضة التي تيمم لها قد فات أو وَجَدَ الماء، وتابعت أنه إن دخل عليه وقت صلاةٍ أخرى أو أكثر وشق عليه التيمم لكل منهم؛ جاز له أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض دون التقيد بوقت، حتى ينتقض وضوؤه أو يجد الماء كما هو الحال في الوضوء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التيمم دار الافتاء الافتاء دار الافتاء المصرية الشروط والأحکام دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل تجوز العمرة بعد الحج مباشرة؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من أحد الحجاج مفاده: ما حكم أداء العمرة بعد الانتهاء من مناسك الحج؟ حيث أوضح السائل أنه أدى فريضة الحج دون أن يعرف أنواع النسك، فدخل في النية للحج فقط، وبعد أن أتم رمي الجمرات وغادر منى، توجه مباشرة إلى مسجد التنعيم وأحرم من هناك لأداء عمرة، فما الحكم الشرعي في هذه الحالة؟
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي بأن أداء العمرة بعد الانتهاء من مناسك الحج جائز شرعًا، ويُستحب أن يخرج المعتمر إلى مسجد التنعيم، المعروف أيضًا بمسجد السيدة عائشة رضي الله عنها، ثم يُحرم بالعمرة من هناك.
أما بخصوص أداء العمرة قبل الانتهاء من أعمال الحج، فقد نقلت دار الإفتاء عن الإمام ابن القطان اتفاق جمهور العلماء على أنه لا يجوز للمحرم بالحج أن يُحرم بالعمرة قبل أن يُتم حجه.
وقد جاء في كتاب "الإقناع": "وأجمعوا أنه لا ينبغي لأحد أحرم بحجة أن يُضيف إليها عمرة قبل فراغه من الحجة، إلا الأوزاعي فإنه أباح ذلك"، والمختار أن من أحرم بالعمرة قبل إنهاء أعمال الحج فإن إحرامه لا ينعقد، لأنه لا يزال منشغلًا بمناسك الحج ومطالبًا بإتمامها.
كما نقلت الدار عن الإمام المالكي الشيخ الموَّاق في كتاب "التاج والإكليل" أن العمرة لها ميقاتان، مكاني وزماني، وأن الإحرام بها لا يجوز للمحرم بالحج من وقت الإحرام بالحج وحتى نهاية أيام التشريق.
وأضاف أن من أحرم بها قبل رمي اليوم الثالث أو قبل طواف الإفاضة فإن إحرامه لا ينعقد، ولا يلزمه أداء العمرة أو قضاؤها.
أما إذا أحرم بها بعد رمي الجمار وقبل غروب شمس آخر أيام التشريق، فعليه إتمام العمرة بشرط أن يكون قد طاف طواف الإفاضة.
وعلى ذلك فإن أداء العمرة بعد إتمام الحج أمر جائز، شريطة أن يكون الحاج قد أتم مناسكه، بينما لا يصح الإحرام بها قبل الفراغ من أعمال الحج.