100 ألف أسرة أولى بالرعاية تستفيد من مبادرة «فطارك معانا يوم عرفة»
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
أعلن «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بدء توزيع لحوم بلدية خلال العشر الأوائل من ذي الحجة 1445 هـ، للعام الثاني على التوالي.
يأتي ذلك في إطار مبادرة «فطارك معانا يوم عرفة»، التي أعلن بيت الزكاة والصدقات خلالها عن ذبح 1000 عجل بلدي لتوزيع لحومها على الأسر الأولى بالرعاية في جميع المحافظات، وبخاصة في المحافظات الحدودية.
أكد «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم 9 من يونيو 2024 انطلاق أولى قوافل مبادرة «فطارك معانا يوم عرفة» أمس، لتوزيع 2 كيلو لحوم بلدية على الأسر الأكثر احتياجًا في محافظات الإسكندرية، البحيرة، قنا، أسوان، الغربية، الدقهلية، السويس، دمياط، الإسماعيلية، بورسعيد.
المبادرة تستهدف توزيع 2 كيلو لحوم صدقات على ما يقارب من 100 الف أسرةتستهدف المبادرة توزيع 2 كيلو لحوم صدقات على ما يقارب من 100 الف أسرة مستحقة من الأولى بالرعاية في جميع المحافظات، تصل إليهم قبل عيد الأضحى المبارك لإدخال السرور عليهم قبل العيد، وذلك وفقا لقواعد بيانات تم إعدادها للمستحقين، ولإفطار الصائمين من المستحقين يوم عرفة، فعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا، كَانَ لَهُ، أَوْ كُتِبَ لَهُ، مِثْلُ أَجْرِ الصَّائِمِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا»، [مسند أحمد].
كانت لجنة الشرعية وبيطرية من بيت الزكاة والصدقات قد اختارت وفحصت العجول البلدية للتأكد من سلامتها وجودتها قبل عملية الذبح، ومن المقرر أن ينتهي توزيع لحوم الصدقات على المستحقين يوم السبت القادم، الذي يوافق يوم عرفة؛ لكي يتمكن الصائمون من تناولها في إفطار ذلك اليوم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عرفة يوم عرفة بيت الزكاة والصدقات بيت الزكاة شيخ الأزهر أحمد الطيب بیت الزکاة والصدقات یوم عرفة
إقرأ أيضاً:
حكم إخراج الزكاة لمؤسسة رعاية مرضى أمراض معينة.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم إخراج الزكاة لمؤسسة تعمل على رعاية مرضى الأنف والأذن والحنجرة؟وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إنه يجوز الصَّرفُ من أموال الزكاة للحالات المرَضية الواردة على المؤسسة من الفقراء والمساكين، على أن يكون ذلك بطَريق تمليكهم أموال الزكاة وتسليمهم إياها لينفقوها بأنفسهم فيما يحتاجون إليه من علاج وغيره، أو بطَريق استئذانهم في التصرف نيابةً عنهم في أموال الزكاة التي هي حق لهم في أموال الأغنياء، مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظِّمة لهذا الشأن.
مصارف الزكاة
وبينت ان الزكاة ركنٌ مِن أركان الإسلام، نظَّم الشرعُ الشريفُ كيفية أدائها بتحديد مصارفها في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
وقد اشترط جمهورُ الفقهاء فيها التمليكَ، فأوجَبُوا تمليكَها للفقير أو المسكين حتى يتصرف فيها كما يشاء، وينفقها في حاجته التي هو أدرى بها وأعلَمُ مِن غيره، كما في "المبسوط" لشمس الأئمة السَّرَخسِي الحنفي (2/ 202، ط. دار المعرفة)، و"مغني المحتاج" للإمام شمس الدين الخطيب الشِّربِينِي الشافعي (4/ 173، ط. دار الكتب العلمية)، و"المغني" للإمام موفَّق الدين بن قُدَامَة الحنبلي (2/ 500، ط. مكتبة القاهرة).
ومِن ثَمَّ كان مقصودُ الزكاة كِفايةَ الفقراء والمساكين وإغناءَهم، وإقامة حياتِهم ومَعاشِهم، أي أنها لِبِناء الإنسان قبل البُنيان، فكِفاية الفقراء والمحتاجين مِن المَلْبَسِ والمَأكلِ والمَسْكَنِ والمعيشةِ والتعليمِ والعلاجِ وسائرِ أمورِ حياتِهم يجب أن تكون مَحَطَّ الاهتمام في المقام الأول، تحقيقًا لحكمة الزكاة الأساسية، والتي عبر عنها العلماء بـ"سَدِّ خَلَّةِ المُسلِمِينَ" -كما في "جامع البيان" للإمام أبي جَعفَر الطَّبَرِي (11/ 523، ط. هجر)، ولذلك خَصَّهُمُ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بالذِّكر في حديث مُعَاذٍ رضي الله عنه لَمَّا أرسَلَه إلى اليمن وقال له: «فَأَعلِمهُم أَنَّ اللهَ افتَرَضَ عَلَيهِم صَدَقَةً فِي أَموَالِهِم، تُؤخَذُ مِن أَغنِيَائِهِم، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِم» متفق عليه.
ويدخل فيه كفاية الفقراء والمساكين في علاجهم من أمراض الأنف والأذن والحنجرة وغيرها من الأمراض، وذلك بطريق تسليمهم مالَ الزكاة وتمليكهم إياه لينفقوه بأنفسهم فيما يحتاجون إليه من علاج وغيره بحسب ما يقررونه من أولويات حياتهم وشؤون معاشهم، أو بطريق استئذانهم في التصرف نيابةً عنهم في هذا المال الذي هو حق لهم في نفقات علاجهم؛ تحقيقًا لمبدأ تمليك مال الزكاة للفقراء والمساكين وإطلاق يد تصرفهم فيه بأنفسهم أو بالإنابة والتوكيل.
واكدت بناءً على ذلك انه يجوز الصَّرفُ من أموال الزكاة للحالات المرَضية الواردة على المؤسسة من الفقراء والمساكين، على أن يكون ذلك بطَريق تمليكهم أموال الزكاة وتسليمهم إياها لينفقوها بأنفسهم فيما يحتاجون إليه من علاج وغيره، أو بطَريق استئذانهم في التصرف نيابةً عنهم في أموال الزكاة التي هي حق لهم في أموال الأغنياء، مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظِّمة لهذا الشأن.