رغم إثارته للجدل.. المغرب يصادق على قانون «العقوبات البديلة»
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
صادق مجلس المستشارين في المغرب، على “مشروع قانون “العقوبات البديلة”، والذي أثار جدلا واسعا في البلاد خلال الآونة الأخيرة.
وبحسب وسائل إعلام مغربية، “يتضمن قانون “العقوبات البديلة” جملة من المقتضيات للتقليص من ظاهرة الاكتظاظ في كافة السجون المغربية، التي باتت معضلة تعاني منها”.
كما “يستهدف القانون الجديد توسيع دائرة الاستفادة منها، مع استثناء الجرائم الخطيرة والأشخاص العائدين، بالإضافة إلى التنصيص على تدابير إصلاح أضرار الجريمة”، وفق نص القانون.
كما جاء في نص القانون، أنه “يستثنى القانون جرائم وحالات محددة، هي “أمن الدولة والإرهاب، والاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، وغسل الأموال، والاتجار الدولي بالمخدرات، والاتجار بالمؤثرات العقلية، والاتجار بالأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة”.
ويشمل نص القانون “عقوبة “الغرامية اليومية”، والعقوبات البديلة في العمل من أجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وفرض تدابير تأهيلية أو علاجية، مثل الخضوع لعلاج نفسي أو العلاج من الإدمان على الكحوليات والمخدرات والمؤثرات العقلية، وأخرى تقييدية مثل عدم الاقتراب من الضحية، والخضوع للمراقبة لدى مصالح الشرطة والدرك الملكي، والخضوع لتدريب، وغيرها”.
وقال رئيس المرصد المغربي للسجون، عبد اللطيف رفوع، لصحيفة “هسبريس” المغربية: “إن القانون سيسهم في “الحد من ظاهرة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية”، مبينا أن “هناك أكثر من 23% من الساكنة السجنية “عقوبتهم قصيرة، تتراوح ما بين شهرين وعامين فقط”.
يذكر أنه وفي فبراير الفائت، “كشفت صحيفة “هسبريس” المغربية، “في استطلاع أجرته حول تطبيق “العقوبات البديلة”، عن أن أغلب المشاركين عبّروا عن رفضهم لتفعيل هذه العقوبات”.
ووفقا للصحيفة، “فإن نتائج الاستطلاع كانت 61.45 في المئة عن رفضهم تطبيق العقوبات البديلة في حق الجانحين، مقابل تأييد 38.55 في المئة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: السجون المغربية مجلس المستشارين في المغرب العقوبات البدیلة
إقرأ أيضاً:
عاجل | إحالة مسئول أمن بمترو الأنفاق للجنايات هتك عرض طالبتين.. خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية، مسئول أمن بمحطة مترو الأنفاق الخط الثالث لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض طالبتين بجامعة عين شمس داخل المصعد الخاص بالمترو.
نص أمر الإحــــالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليهما بالقوة - إبان استقلالهما للمصعد الخاص بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، حيث دنا بالقرب منهما و باغتهما باستطالة يده موطن عفتهما من الأسفل ملقياً الرعب في نفسيتهما.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.