أصبح بيد العراق.. خبير قانوني يكشف أهمية التقرير الأممي الشامل بشأن جريمة سبايكر- عاجل
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير القانوني علي جابر التميمي، اليوم الاثنين (10 حزيران 2024)، اهمية التقرير الشامل الاممي بشأن جريمة سبايكر، فيما اشار الى ان المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب لسنة 2005 تنطبق على الجريمة.
وقال التميمي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إنه" من الناحية الدولية فأن جريمة سبايكر التي راح ضحيتها تنصف ضمن جرائم الحرب الواردة في المادة 6 من قانون المحكمة الجنائية الدولية وعندما يتم التحقيق الدولي الذي لايسقط بالتقادم فأن بإمكان العراق مقاضاة الدول الداعمة للارهاب".
واضاف ان" المادة 50 من ميثاق الامم المتحدة اجازت للدول التي تحارب تنظيمات موضوعة تحت الفصل السابع للميثاق ان تطلب المساعدة في الجوانب كافة من الأمم المتحدة، وداعش كانت تحت الفصل السابع للميثاق بموجب قرار مجلس الأمن 2170 لسنة 2024 وهذا يتيح للعراق التحرك بهذا المجال".
واشار التميمي الى ان" الجريمة تنطبق عليها المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 وهذه الماده تعاقب بالاعدام ليس فقط من قام بالتنفيذ بل حتى من موّل او حرّض او ساعد بالسلاح او كان يعلم بالجناة فأواهم او تستر عليهم فيكون شريكًا مادامت ارادته توجهت الى احداث النتيجه وفق المواد 47 و48 و49 من قانون العقوبات العراقي ولهذا فمن تم الحكم عليهم بالاعدام لايعني سقوط التهمة عن الشركاء او الهاربين بل ستتم احالتهم الى المحكمه حال القبض عليهم ".
وتسلم العراق اليوم الاثنين (10 حزيران 2024)، التقرير التحليلي الشامل حول مجزرة مجمع القصور الرئاسية في تكريت التي ارتكبت بحق المتطوعين الذين غادروا اكاديمية تكريت الجوية عام 2014 (سبايكر).
ووفقا لبيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى فأن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي، فائق زيدان، استقبل المستشار الخاص رئيسة فريق التحقيق الدولي (يونيتاد) انا بيرو بوبيس رفقة أعضاء الفريق".
وأضاف أن "رئيسة الفريق سلمت الى رئيس المجلس التقرير التحليلي الشامل حول مجزرة مجمع القصور الرئاسية في تكريت التي ارتكبت بحق المتطوعين الذين غادروا اكاديمية تكريت الجوية عام 2014 (سبايكر)".
واثنى القاضي زيدان بحسب البيان، على "جهود الفريق في تحقيق هذا الإنجاز المهم الذي يلخص تلك الجريمة باعتبارها (جريمة مرتكبة بنية الإبادة الجماعية في سياسة داعش ضد الشيعة في العراق واعتبار تلك الجريمة من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب)".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: من قانون
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة مها الصغير | خبير قانوني: الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة سرقة الأعمال الفنية
أثارت أزمة مصممة الأزياء مها الصغير ، جدلا كبيرا خلال الساعات القليلة الماضية ، بعد عرضها عدد من اللوحات الفنية من ضمنها لوحة تابعة لفنانة تشكيلية دنماركية تدعي أنها من عملها الخاص.
استضافت الاعلامية مني الشاذلي في برنامجها التلفزيوني مصممة الأزياء مها الصغير ، و خلال الحلقة تحدثت مها الصغير عن شغفها بالرسم والفن التشكيلي ، وعرضت عدد من اللوحات من ضمنها لوحة لامرأة بشعر مضفر ومكبلة بالقيود، لافتة إلى أن هذه اللوحة تعكس “مشاعر سيدات كثيرات يرغبن في الحرية والتعبير، لكنهن مكبلات”، والتي زعمت أنها من إنتاجها الفني الخاص.
وعقب هذه اللوحة، خرجت الفنانة التشكيلية الدنماركية بمنشور ناري على حسابها الرسمي في "إنستجرام"، اتهمت فيه مها الصغير بعرض لوحة من لوحاتها ونسبها لنفسها، الأمر الذي أثار جدلا كبيرة عبر مواقع التواصل .
عقوبة سرقة العمل الفني
كشفت المحامية والخبيرة في الشأن القانوني والتشريعي، رحاب التحيوي، عقوبة سرقة العمل الفني، إثر واقعة تعرض الفنانة التشكيلية الدنماركية ليزا لاش نيلسون لسرقة محتواها الخاص من قبل مصممة الأزياء مها الصغير .
و أكدت«التحيوي» المحامية والخبيرة في الشأن القانوني،في تصريح خاص لـ« صدى البلد» أن هذا الفعل بمثابة تعدي على الحق الأدبي والمالي لمصنف محدد، والذي يعد محميا بموجب القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن الملكية الفكرية.
وأشارت الخبيرة في الشأن القانوني إلى أنه حال تقدم المجني عليها( صاحبة المصنف أو العمل الفني الدنماركية ) بشكوى ، فإن مصممة الأزياء مها الصغير ستواجه عقوبة الحبس 6 أشهر وغرامة تصل لـ 10 آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك كله طبقا لقانون الملكية الفكرية .