بغداد اليوم - بغداد

كشف الخبير القانوني علي جابر التميمي، اليوم الاثنين (10 حزيران 2024)، أهمية التقرير الاممي الشامل بشأن جريمة سبايكر، فيما أشار الى ان المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2005 تنطبق على الجريمة.

وقال التميمي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إنه" من الناحية الدولية فأن جريمة سبايكر التي راح ضحيتها الالاف تصنف ضمن جرائم الحرب الواردة في المادة 6 من قانون المحكمة الجنائية الدولية وعندما يتم التحقيق الدولي الذي لا يسقط بالتقادم فأن بإمكان العراق مقاضاة الدول الداعمة للإرهاب".

وأضاف ان"  المادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة اجازت للدول التي تحارب تنظيمات موضوعة تحت الفصل السابع للميثاق ان تطلب المساعدة في الجوانب كافة من الأمم المتحدة، وداعش كانت تحت الفصل السابع للميثاق بموجب قرار مجلس الأمن 2170 لسنة 2024 وهذا يتيح للعراق التحرك بهذا المجال".

واشار التميمي الى ان" الجريمة  تنطبق عليها المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 وهذه الماده تعاقب بالاعدام ليس فقط من قام بالتنفيذ بل حتى من موّل او حرّض او ساعد بالسلاح او كان يعلم بالجناة فأواهم او تستر عليهم فيكون شريكًا مادامت ارادته توجهت الى احداث النتيجه وفق المواد 47 و48 و49 من قانون العقوبات العراقي ولهذا فمن تم الحكم عليهم بالاعدام لايعني سقوط التهمة عن الشركاء او الهاربين بل ستتم احالتهم الى المحكمه حال القبض عليهم ".

وتسلم العراق اليوم الاثنين (10 حزيران 2024)، التقرير التحليلي الشامل حول مجزرة مجمع القصور الرئاسية في تكريت التي ارتكبت بحق المتطوعين الذين غادروا اكاديمية تكريت الجوية عام 2014 (سبايكر).

ووفقا لبيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى فأن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي، فائق زيدان، استقبل المستشار الخاص رئيسة فريق التحقيق الدولي (يونيتاد) انا بيرو بوبيس رفقة أعضاء الفريق".

وأضاف أن "رئيسة الفريق سلمت الى رئيس المجلس التقرير التحليلي الشامل حول مجزرة مجمع القصور الرئاسية في تكريت التي ارتكبت بحق المتطوعين الذين غادروا اكاديمية تكريت الجوية عام 2014 (سبايكر)".

واثنى القاضي زيدان بحسب البيان، على "جهود الفريق في تحقيق هذا الإنجاز المهم الذي يلخص تلك الجريمة باعتبارها (جريمة مرتكبة بنية الإبادة الجماعية في سياسة داعش ضد الشيعة في العراق واعتبار تلك الجريمة من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب)".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: من قانون

إقرأ أيضاً:

قوى النواب توافق على مشروع قانون العلاوة وزيادة الأجور للعاملين بالدولة

وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، اليوم  الأحد، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك تمهيدا لرفعه إلي الجلسة العامة لمجلس النواب.

وقال النائب "عبد الفضيل" : إن مشروع القانون جاء تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، ودراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأوضح أن المادة الأولى من مشروع القانون نصت على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.

علاوة دورية 150 جنيهاً شهرياً كحد أدني لهؤلاء الموظفين أول يوليو بالقانونلجنة القوى العاملة توافق مبدئياً على مشروع قانون علاوة الموظفين والحافز الإضافيبداية من يوليو المقبل.. مصطفى بكري يكشف تفاصيل صرف علاوات وزيادة المرتباتزيادة المرتبات 2025 رسميًا.. علاوات وحوافز في الطريق والصرف بهذا الموعد

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.

ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

وأضاف رئيس قوي عاملة النواب، أن المادة الثالثة من مشروع القانون نصت على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.

أما المادة الرابعة من مشروع القانون فنصت على أن يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون؛ الموظفون والعاملون الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتها المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

و نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتباراً من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهرياً، من موازنتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أياً كان مُسماها عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة؛ يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ (۷۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.

كما نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش؛ زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

فيما  نصت المادة السابعة على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه؛ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. ونصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون من الأول من يوليو 2025.

طباعة شارك لجنة القوي العاملة بمجلس النواب الحكومة قانون الخدمة المدنية الحافز الإضافي شركات القطاع العام علاوة خاصة

مقالات مشابهة

  • خبير قانوني: القانون لا يمنع الاحتفاظ بالعملات الأجنبية في المنازل بشرط عدم الاتجار بها
  • أستاذ قانون جنائي: إعادة نشر فيديو قديم باعتباره جديدًا جريمة
  • خبير قانوني يكشف مفاجأة بشأن إثبات الديون عبر الوسائل الإلكترونية.. فيديو
  • اليوم.. «الشيوخ» يناقش الأثر التشريعي لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية
  • احذر.. منع تنفيذ الأحكام يعرضك لعقوبة الحبس سنة طبقا للقانون
  • قوى النواب توافق على مشروع قانون العلاوة وزيادة الأجور للعاملين بالدولة
  • خبير يقرأ شفاه غوارديولا ويكشف الكلمات الصادمة التي قالها لحارس كريستال بالاس
  • أردوغان يكشف عن تغير موقف ترامب بشأن عقوبات كاتسا ضد تركيا
  • محامى أسرة قتيل كرداسة يكشف تفاصيل الجريمة: يوسف فقد حياته دون ذنب
  • غزة اليوم.. أستاذ قانون دولي يكشف مراحل بداية عملية «عربات جدعون»| تفاصيل