بغداد اليوم - بغداد

كشف الخبير القانوني علي جابر التميمي، اليوم الاثنين (10 حزيران 2024)، أهمية التقرير الاممي الشامل بشأن جريمة سبايكر، فيما أشار الى ان المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2005 تنطبق على الجريمة.

وقال التميمي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إنه" من الناحية الدولية فأن جريمة سبايكر التي راح ضحيتها الالاف تصنف ضمن جرائم الحرب الواردة في المادة 6 من قانون المحكمة الجنائية الدولية وعندما يتم التحقيق الدولي الذي لا يسقط بالتقادم فأن بإمكان العراق مقاضاة الدول الداعمة للإرهاب".

وأضاف ان"  المادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة اجازت للدول التي تحارب تنظيمات موضوعة تحت الفصل السابع للميثاق ان تطلب المساعدة في الجوانب كافة من الأمم المتحدة، وداعش كانت تحت الفصل السابع للميثاق بموجب قرار مجلس الأمن 2170 لسنة 2024 وهذا يتيح للعراق التحرك بهذا المجال".

واشار التميمي الى ان" الجريمة  تنطبق عليها المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 وهذه الماده تعاقب بالاعدام ليس فقط من قام بالتنفيذ بل حتى من موّل او حرّض او ساعد بالسلاح او كان يعلم بالجناة فأواهم او تستر عليهم فيكون شريكًا مادامت ارادته توجهت الى احداث النتيجه وفق المواد 47 و48 و49 من قانون العقوبات العراقي ولهذا فمن تم الحكم عليهم بالاعدام لايعني سقوط التهمة عن الشركاء او الهاربين بل ستتم احالتهم الى المحكمه حال القبض عليهم ".

وتسلم العراق اليوم الاثنين (10 حزيران 2024)، التقرير التحليلي الشامل حول مجزرة مجمع القصور الرئاسية في تكريت التي ارتكبت بحق المتطوعين الذين غادروا اكاديمية تكريت الجوية عام 2014 (سبايكر).

ووفقا لبيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى فأن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي، فائق زيدان، استقبل المستشار الخاص رئيسة فريق التحقيق الدولي (يونيتاد) انا بيرو بوبيس رفقة أعضاء الفريق".

وأضاف أن "رئيسة الفريق سلمت الى رئيس المجلس التقرير التحليلي الشامل حول مجزرة مجمع القصور الرئاسية في تكريت التي ارتكبت بحق المتطوعين الذين غادروا اكاديمية تكريت الجوية عام 2014 (سبايكر)".

واثنى القاضي زيدان بحسب البيان، على "جهود الفريق في تحقيق هذا الإنجاز المهم الذي يلخص تلك الجريمة باعتبارها (جريمة مرتكبة بنية الإبادة الجماعية في سياسة داعش ضد الشيعة في العراق واعتبار تلك الجريمة من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب)".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: من قانون

إقرأ أيضاً:

قانوني لـ "اليوم": السجن والغرامة بانتظار مطلقي النار في المناسبات

مع دخول الإجازة الصيفية في المملكة، تزداد المناسبات الاجتماعية والأفراح، ويرتفع معها خطر بعض السلوكيات المخالفة للأنظمة، أبرزها إطلاق النار العشوائي، الذي لا يزال يُمارس في بعض الاحتفالات رغم التحذيرات المتكررة من الجهات المختصة.
وشددت النيابة العامة على أن إطلاق النار في المناسبات يُعد جريمة تعرض حياة الآخرين للخطر، وتُخل بالنظام العام، مؤكدة أنها لن تتهاون في ملاحقة مرتكبي هذا الفعل ومطالبة الجهات القضائية بتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.
أخبار متعلقة في ندوة "الإجازة الصيفية وأثرها على الطلاب".. خبرءا يؤكدون لـ "اليوم" أهمية استغلال الوقت لتنمية القدراتالنيابة: إطلاق النار في الأماكن العامة أو المناسبات جريمة موجبة للتوقيفمع انطلاق الإجازة الصيفية.. مختصون يقدمون عبر "اليوم" نصائح لاستثمار وقت الطلابوفي هذا السياق، قال المستشار القانوني عبدالله المدني في حديثه لصحيفة «اليوم» إن المناسبات الصيفية بطبيعتها تشهد كثافة عالية من الفعاليات العائلية والاجتماعية، ما يجعل من الضروري تعزيز الوعي والرقابة الذاتية، خصوصًا تجاه التصرفات التي قد تعرض المجتمع للخطر، وعلى رأسها إطلاق النار.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } السجن والغرامة بانتظار مطلقي النار في المناسباتعقوبات المخالفينوأضاف المدني: “التهور في استخدام الأسلحة النارية لا يعبر عن الفرح، بل هو سلوك غير مسؤول قد يؤدي إلى خسائر بشرية ومادية جسيمة، ويخلق حالة من الذعر والقلق بين المواطنين والمقيمين، ويؤثر على استقرار السياحة الداخلية، خصوصًا في المناطق التي تشهد فعاليات موسمية”.
وأشار إلى أن النظام يعاقب كل من تثبت حيازته لسلاح ناري دون ترخيص بالسجن حتى 18 شهرًا، أو الغرامة حتى 6 آلاف ريال، أو بالعقوبتين معًا، كما أن استخدام السلاح في غير أغراضه المرخص بها، أو السماح لآخرين باستخدامه، يُعرض المخالف للسجن حتى سنة وغرامة تصل إلى 5 آلاف ريال.
وأكد أن الالتزام بالأنظمة لا يحفظ فقط أرواح الأبرياء، بل يعزز الثقة في البيئة الاجتماعية، ويحدّ من السلوكيات السلبية التي تؤثر على الأمن العام وصورة المملكة عالميًا.

مقالات مشابهة

  • جدل برلماني بجلسة النواب بشأن تعديل قانون المهن الطبية
  • خبير: العراق لن يستفيد فعلياً من مياه تركيا والإطلاقات حصراً لدجلة
  • قانوني لـ "اليوم": السجن والغرامة بانتظار مطلقي النار في المناسبات
  • قانوني لـ "اليوم": السجن والغرامة بانتظار مطلقي النار في المناسبات - عاجل
  • مع صدور حكم الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم.. ممثل الملاك: الدعاوى القضائية سقطت بعد وفاة الخصم.. وممثل المستأجرين: به بارقة أمل
  • خبير قانوني: حالة تسمح بإقامة دعوى جديدة بشأن عدم دستورية «الإيجار القديم»
  • خبير تركي بارز يكشف تطورات لافتة بشأن زلزال مرمرة المنتظر
  • كاميرات مراقبة ترصد جريمة قـتـل سائق تاكسي في العراق .. فيديو
  • اليوم.. "الدستورية العليا" تفصل في دعوى طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم
  • خبير سياسي: استهداف الفلسطينيين في طوابير الغذاء جريمة حرب