العثور على جثة شاب طافية بنهر النيل
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف هوية شاب تم العثور على جثته طافية في نهر النيل بالعياط، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص في نهر النيل بالعياط.
توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة شاب مجهول الهوية، وتم انتشال جثته، ونقلها إلى ثلاجة المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، للتوصل لهويته، وتحرر محضرا بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.
وفى سياق اخر عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، ربة منزل وعامل بمعرض بالإعدام شنقا، وبرأت المتهم الثالث، لاتهامهم بقتل زوج المتهمة الأولى على إثر خلافات بينهما بسبب علاقة عاطفية بينها وبين المتهم الثاني بمدينة العاشر من رمضان.
صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سويلم محمد، رئيسًا بالمحكمة، والمستشار سامي زين العابدين عيدة، والمستشار شادي المهدي عبدالرحمن، وسكرتارية يامن محمود وإسلام محجوب.
تعود أحداث القضية رقم 5142 لسنة 2023 جنايات قسم ثالث العاشر من رمضان، المقيدة برقم 4509 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 11 فبراير من العام الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة كلا من: "أوليفيا ع إ إ" 27 عاما، ربة منزل، و"فادي س ف س" 26 عاما، عامل بمعرض موبيليا، و"حسام أ م د م" للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه "فؤاد م" زوج المتهمة الأولى، وسرقة أمواله.
وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين قتلوا المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك بعد إعمال فكر وروية، وأعدوا لذلك الغرض أقراصا مهدئة (كلوزابكس) استخدموها بأن قاموا بوضعها بمأكله ومشربه وما أن تيقنا من إعمال تأثيرها عليه قام المتهم الثاني باستخدام ما بحوزته من أداة (مشنقة) في كتم أنفاس المجني عليه وحال مقاومته قامت المتهمة الأولى بشل مقاومته متعدية عليه ضربا محدثين ما به من إصابات واردة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، واستمرا بذلك حتى لفظ أنفاسه الأخيرة مفارقا بذلك الحياة، وذلك حال تواجد المتهم الثالث بمحيط مسرح الواقعة عالما بحدوثها للشد من أزر باقي المتهمين ومساعدتهم إن لزم الأمر، قاصدين من ذلك جميعا قتله، وسرقوا حقيبة أموال مملوكة للمجني عليه من داخل مسكنه محل الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات.
وتبين من التحريات أن المجني عليه كان قد علم بوجود علاقة عاطفية بين زوجته المتهمة الأولى وبين المتهم الثاني فنشبت بينهما خلافات زوجية انتهت بانتواء المتهمين الأولى والثاني إزهاق روح المجني عليه ووضعوا مخططا إجراميا لذلك ونفذوه على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رجال المباحث مديرية أمن الجيزة نهر النيل ثلاجة المستشفى النجدة المتهمة الأولى المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
المحكمة عن قضية الطفل ياسين: المتهم اعتدى عليه أكثر من مرة في دورات المياه
أصدرت محكمة جنايات استئناف دمنهور بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار أشرف عياد، حيثيات حكمها بالسجن 10 سنوات على المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين بالبحيرة، وذلك بعد نظر استئناف الحكم على المتهم.
وكشفت المحكمة في حيثيتها أن المتهم اعتدى على الطفل عدة مرات داخل دورات المياه الخاصة بالمدرسة، بعد أن اختلى بالطفل بالقوة.
استئناف المتهم
وحيث لم يرتضى المتهم ذلك الحكم، فطعن عليه بالاستئناف الراهن، وحيث تداول نظر الاستئناف أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضرها، والتي مثل بها المتهم بشخصه واعتصم بالإنكار بحضور الدفاع الحاضر معه والذي تمسك بسماع أقوال الطبيب الشرعى، وسماع أقوال كبير الأطباء الشرعين.
ثبوت الجريمة
وكشفت المحكمة أن القانون لم يشترط لثبوت جريمة هتك العرض دليل بعينه بل للمحكمة تكوين عقيدتها بالإدانة من كل ما تطمئن إليه عناصر الدعوى، فأن هذا الدفاع في غير محله، إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمة، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنّت لأقوال شهود الإثبات واستخلصت منها أن المتهم انزوى بالطفل المجنى عليه داخل إحدى دورات مياه المدرسة، بعيدا عن الأعين وهتك عرضه عمدا بالقوة، وذلك بأنه امسك به وقيد حركته وضربه وكم فمه، وحسر عنه سرواله.
كاشفا عن عوراته، وصولا إلى تحقيق رغبته الجنسية الدنيئة وأتى بالفواحش المنكرة والقبائح الأخلاقية المحرمة، مكررا فعلته تلك أكثر من مرة مستغلا في ذلك حداثه سن الطفل، وأنه من العاملين والأمناء على المدرسة التي يعمل بها ومن ثم يكون معنى الدفاع في هذا الصدد غير سديد متعيناً رفضه.
وحيث أنه بشأن عدم رد الحكم المستأنف على ما أبداه أمام محكمة أول درجة من دفوع ردا كافياً، فإن ذلك غير سديد فالمحكمة و بمطالعتها لتلك الدفوع، و ذلك الرد بأن لها انه قد جاء بأسباب كافية لحمله إلى ما انتهى إليه من قضاء سائغا .. الأمر الذي يكون معه ذلك الحكم المستأنف سائغا موافقا لصحيح القانون بعد أن سايرت هذه المحكمة محكمة أول درجة في اطمئنانها إلى أدلة الثبوت في الدعوى، وتكوين عقيدتها من خلالها في موضوعها - في الوقت الذي جاء فيه أسباب هذا الاستئناف وعلي نحو ما سلف.
وهي التي خالفت ذلك الصحيح والحال كذلك القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف في لأسبابه ولما سلف من أسباب - شأن إدانة للمتهم مما أسند إليه من اتهام - إلا أن هذه المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها النزول بالعقوبة المقضى بها على القدر المبين بمنطوق هذا الحكم - عملا بمفهوم الماده 417 فقرة (3) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل .
وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم المتهم - المستأنف - بها عملاً بنص المادة 314 من قانون الاجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب
بعد الإطاع على المواد سالفة الذكر.
حكمت المحكمة:.
بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف وبجعلة معاقبة المتهم صبري كامل جاب الله، بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات والتأييد فيما عدا ذلك وألزمته بالمصاريف الجنائية.