تعليمات جديدة بزيادة ساعات قطع الكهرباء في مصر
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
كشف مصدر حكومي مصري عن تعليمات جديدة بمد انقطاع الكهرباء في البلاد لمدة ساعة إضافية حتى نهاية الأسبوع الجاري لتكون على مراحل على مستوى الجمهورية.
التغيير ــ وكالات
أما عن مراحل تخفيف أحمال الكهرباء في مصر فكشف المصدر الحكومي بحسب “العربية نت” أنها ستكون كالتالي:
المرحلة الأولى: من الساعة 2م إلى الساعة 5م.
المرحلة الثانية: من الساعة 3م إلى الساعة 6م. وسوف يتم فصل نفس المرحلة مرة أخرى من 8م إلى 9م
المرحلة الثالثة: من الساعة 4م إلى الساعة 7م.
وكانت وزارتا الكهرباء والبترول قد أصدرتا بيانا مشتركا أمس “الإثنين”، أكدتا فيه على تخفيف أحمال الكهرباء لساعة إضافية في مصر وذلك حتى نهاية الأسبوع الجاري.
وجاء في البيان المشترك أنه على الرغم من الخطط الموضوعة مسبقا بالتنسيق بين الوزارتين لتحديد الكميات الإضافية المطلوبة من الوقود اللازم لمجابهة زيادة الاستهلاك في أشهر الصيف الحارة، وقيام وزارة البترول بالفعل بالتعاقد على هذه الكميات منذ فترة واستلامها طبقا للتوقيتات المخططة، إلا أنه في ظل استمرار الارتفاع الشديد في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لهذه الفترة والذي تعاني منها العديد من دول المنطقة، فإن هذا الأمر يتطلب استمرار خطة تخفيف الأحمال التي بدأ تطبيقها منذ أمس بمقدار ساعة إضافية وذلك حتى نهاية الأسبوع الحالي للحفاظ على التشغيل الآمن والمستقر لشبكة الغاز ومحطات إنتاج الكهرباء.
وأضاف البيان أنه تم اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لاستيراد وضخ شحنات وكميات إضافية من الغاز والمازوت لمجابهة الاستهلاك المتزايد في ظل استمرار الموجة الحارة المبكرة.
وتشهد مصر ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة على مستوى محافظات الجمهورية منذ أكثر من شهر، وقبل بدء فصل الصيف بصورة رسمية، وهي المعدلات التي ترتفع كثيرا عن مثيلاتها في نفس الفترة من العام.
الوسومالأحمال الكهرباء برمجة قطوعات مصرالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأحمال الكهرباء برمجة قطوعات مصر
إقرأ أيضاً:
هكذا تبني البلديات موازناتها... فرض رسوم إضافية ممكن
أنجزت غالبية بلديات لبنان انتخاب رؤسائها ونواب الرؤساء واتحادات البلديات، وبذلك تكون اختتمت مرحلة الانتخابات البلدية التي تصدرت الواجهة في الشهرين الأخيرين في لبنان.
ويفترض أن تنطلق هذه البلديات لتوّلي مهماتها ومسؤولياتها، وخصوصاً أنها أطلقت وعوداً كبيرة قبيل الانتخابات.
وكتب اسكند خشاشو في"النهار": يبقى عدد من الأسئلة عن كيفية تمويلها. فمن أين تأتي بالمال؟ وكيف تبني موازناتها؟ وهل هي قادرة على العمل؟ وهل يحق لها فرض رسوم إضافية؟ بحسب الخبير الدستوري الدكتور جهاد اسماعيل، ثمّة مصدران للموارد البلدية، الأول يجد أساسه في المادة ٨٦ من قانون البلديات وتحديداً في الرسوم التي تستوفيها البلدية مباشرةً من المكلفين، وتلك التي تستوفيها الدولة لحساب كل البلديات عبر الصندوق البلدي المسجل في وزارة الداخلية والبلديات، والمساعدات والقروض، والغرامات، والهبات والوصايا، ومردود الأملاك البلدية، في حين أن المصدر الثاني يجد أساسه في المادة الأولى من قانون الرسوم والعلاوات البلدية التي تذكر مصادر البلدية عبر الرسوم المباشرة (الرسم على القيمة التأجيرية، رسم الاعلان، رسم دخول الأماكن العامة، رسم إشغال أملاك عمومية، رسم الترخيص بالبناء، رسم المجارير والأرصفة... إلخ) وكذلك عبر الرسوم الملحقة بالضرائب والتي تفرضها الدولة وتحصّلها في معرض استيفائها رسومها، وتحيلها إلى الصندوق البلدي المستقل، ومنها حصة البلدية من الضريبة على القيمة المضافة على الهاتف والكهرباء والمياه والأملاك المبنية.
أما عن الموازنات فيقول اسماعيل : "تبني البلديات موازناتها على أساسين، الأول هو الإيرادات، أي مصادر الأموال المتوقعة سواء عبر الجباية ضمن ما أجازته المادة ٨٦ من قانون البلديات والمادتين ١ و ٢ من قانون الرسوم والعلاوات البلدية، أو عبر الصندوق البلدي المستقل، في حين أن الأساس الثاني يتجلّى في النفقات التي تتكبدها البلديات في نطاقها البلدي، ولكن لا يمكن بعد تدهور سعر الصرف أن تغطّي الواردات كامل النفقات، الأمر الذي دفع مجلس النواب، في خطوة غير ناجعة أو كافية تماما، إلى إدراج المادة ٣٨ من قانون موازنة الدولة لعام ٢٠٢٤ عندما لحظت زيادة الرسوم المتوجبة على عاتق المكلفين للبلديات بين ١٠ و٢٠ ضعفاً، بينما عائدات الصندوق البلدي المستقل، المؤلفة أصلا من حصة البلدية على القيمة المضافة للهاتف والكهرباء والمياه وضريبة الدخل والتبغ والرسوم الجمركية وضريبة أرباح المهن التجارية والصناعية، فهي وإن تعدّلت بنسبة غير كافية لكنها لم تترجم حتى تاريخه بأرقام فعلية".
وعن فرض رسوم إضافية، يقول اسماعيل: "لمّا كان قانون البلديات رقم ١١٨/١٩٧٧ قانونا عاماً تستقي منه البلديات البناءات أو الإسنادات لقراراتها، فإنّ المادة 49 من هذا القانون، في إطار تعداد صلاحيات المجلس البلدي، تشير إلى أن "تحديد معدلات الرسوم البلدية المعيّنة في حدود القانون"، والقانون، بدوره، وتحديداً رقم 60/1988 (قانون الرسوم والعلاوات البلدية) كمصدر آخر للشرعية القانونية البلدية، كان قد رسم جملة من المعايير لتحديد الجهة المخولة تعديل الرسوم انطلاقا من طبيعة الرسوم نفسها. فهناك الرسوم المفروضة ما بين الحد الأدنى والحد الأقصى (كرسم الإعلانات وتوثيق عقود الإيجار على سبيل المثال لا الحصر) حيث فرض القانون على البلديات، في هذا المضمار، سقفا محددا لا تستطيع تخطيه إلا بموجب تعديل في أحكام القانون، أيّ بوضع اقتراح قانون جديد أو تعديل يجري في الموازنة العامة الّتي من الواجب أن تعدّل محل فرض الرسم في كلّ مرّة يتعلق الموضوع برسوم مستوفاة من الإدارات والمؤسسات العامة لمصلحة البلديات، كرسوم الاتصالات والرسوم الجمركية والكهرباء، باعتبار أن محل فرض الرسوم قد تعدّل، فيجب أن يؤدي، حكما، إلى تعديل المستحقات العائدة إلى البلديات، في حين أن الحكومة الحالية عدّلت قيمة الرسوم الّتي تستوفيها أصلا لمصلحة البلديات بموجب موازنة ٢٠٢٤ و٢٠٢٥، ولم تتم ترجمتها بقيم مالية فعلية قادرة على تغطية أعبائها".
ويضيف: "هناك نوع آخر من الرسوم يمكن البلديات أن تعدّلها من تلقاء نفسها، أي من دون العودة إلى مجلس النواب، كالرسوم المحددة على أساس نسبة مئوية من قيمة بيعية، وذلك في ضوء الظروف والتغيرات المستجدة، كالرسوم على القيمية التأجيرية والتخمينية للعقارات، ما يعني أن الجهة الّتي تعدّل الرسوم تتوقف، بالضرورة، على طبيعة الرسوم أو ماهيتها، انسجاما مع قرار مجلس شورى الدولة رقم ٢٤/٢٠٠٥ عندما قال بجواز إعادة النظر في قيمة محل الرسم عند تبدل الأوضاع القانونية أو المادية، أي عند تغير أسباب التخمين نتيجة ارتفاع أسعار العقارات أو بدلات الإيجار للعقارات المبنية".
مواضيع ذات صلة الصين تعلن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 84% على السلع الأميركية Lebanon 24 الصين تعلن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 84% على السلع الأميركية