بعث الدكتور أحمد حسني الحيوي الأمين العام لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء برقية تهنئـة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة القائـد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الإحتفال بالذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو لعام 2024. 

وجاء في البرقية: "فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية - القائد الأعلى للقوات المسلحة ، يُسعدني ويُشرفني أن أتقدم بخالص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو المجيدة التي سوف تظل علامة فارقة في تاريخ الوطن ، تجسد انتفاضة كبيرة للملايين من أبناء الشعب المصري ضد قوى الشر ، أعادت لمصر مكانتها الرائدة على المستوى الإقليمي والدولي تحت قيادتكم الرشيدة ، شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود، وستبقى على مر الزمان ملحمة من العطاء والانتماء والفداء لتراب هذا الوطن العزيز.

. حفظكم الله وسدد على طريق الحق والخير خطاكم وكلل مسيرتكم بالتوفيق والازدهار إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير". 

إجازة ذكرى 30 يونيو

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الأحد المقبل الموافق 30 يونيو 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين بجميع قطاعات الدولة المختلفة، والوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وجميع شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، مشيرًا إلى استمرار جميع أعمال الامتحانات في المواعيد المحددة لها، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

أعلنت وزارة العمل في بيان يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024، اعتبار يوم الأحد المقبل الموافق 30 يونيو 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو، لجميع العاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأصدرت الوزارة كتابًا دورياً بذلك إلى جميع مديريات العمل بجميع المحافظات لنشر أحكامه على مواقع العمل والإنتاج للعمل بمقتضاه.

وأكد بيان وزارة العمل على أن الإجازة للمخاطبين بأحكام قانون العمل، على أن يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل لذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر طبقا لنص المادة (52) من قانون العمل.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: 30 يونيو ثورة 30 يونيو أحمد حسني تطوير التعليم صندوق تطوير التعليم السيسي عبد الفتاح رئيس الجمهورية

إقرأ أيضاً:

شروط خاصة الاستقطاع أي مبالغ من مرتب العمال.. تفاصيل

حظر قانون العمل الجديد استقطاع أي أموال من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص إلا في حالات محددة أشار إليها القانون في الباب الخاص بالأجور.

ونص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.

خصم 50 % للنفقة

وأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .

ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.

كيفية حساب خصومات المرتبات للقطاع الخاص

وتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .

حماية أجور عمال القطاع الخاص

لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك ، أو فى كشوف الأجور ، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك ، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره . ومع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون ، يسلم صاحب العمل إلى عماله
من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا. ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.

تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:

1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين

طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .

۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .

3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.

4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.

5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.

قانون العمل 2025 .. شروط جديدة لأجور العاملين بالقطاع الخاص45 يومًا إجازة بأجر كامل.. مفاجآت سارة للعاملين بالقطاع الخاص بعد إقرار قانون العمل

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس ، واختصاصاته الأخرى ، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .

ويجتمع المجلس القومى للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائه ، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان

مقالات مشابهة

  • الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والشعوب العربية والإسلامية بالعام الهجري الجديد
  • الرئيس السيسي يهنئ موزمبيق بذكرى يوم الاستقلال
  • وزير الري يبحث مع أمين صندوق تطوير التعليم مقترح إنشاء جامعة الغذاء
  • محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد
  • وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد
  • ذكرى عطرة تحمل لنا قيما وفضائل.. وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد
  • شروط خاصة الاستقطاع أي مبالغ من مرتب العمال.. تفاصيل
  • بمشاركة مصطفى بكري والمحافظ.. «استعلامات الشرقية» تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو
  • وزارة العمل: 26 يونيو و3 يوليو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص
  • 26 يونيو و3 يوليو إجازة بالقطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية وذكرى 30 يونيو