حددَّ مشروع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط تنظيم تشغيل المصريين بالخارج، فقد نصت المادة (17) من القانون على أنه "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات الحاق المصريين بالعمل في الداخل والخارج عن طريق الجهات التالية:


1- الوزارة المختصة.


2- الوزارات والهيئات العامة.

 

3- الاتحاد العام لنقابات مصر.


4- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص المصرية تبرمه من تعاقدات مع الجهات الاجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.


5- شركات المساهمة أو شركات التوصية بالاسم أو ذات المسئولية المحدودة، بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.


6- النقابات المهنية بالنسبة لاعضائها فقط.

 


ونص القانون على أنه: للمنظمات الدولية ان تزاول عمليات الحاق المصريين للعمل خارج جمهورية مصر العربية إذا كان التعاقد مع جهات حكومية أو هيئات عامة عربية أو أجنبية.

 

وتتولى الوزارة المختصة بالتعاون مع وزارة الخارجية متابعة تنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية في الخارج وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات والتعاقدات.

 


وحظر مشروع القانون الجهات المشار اليها في المادة (17) من هذا القانون تقاضي أي مقابل من العامل نظير الحاقه بالعمل، ومع ذلك يجوز تقاضي مقابل عن ذلك من صاحب العمل.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تشغيل المصريين العمالة المصرية مشروع قانون العمل الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

عقوبة نشر شائعات الطقس بقانون هيئة الأرصاد الجوية .. تعرف عليها

حظر القانون رقم 25 لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ممارسة أى نشاط في مجال خدمات الأرصاد الجوية بدون ترخيص، وذلك لدرء الشائعات.

برلماني: مركز التجارة الأفريقي خطوة لترسيخ دور مصر الصناعي والتجاري كبوابة للقارةبرلماني أوكراني: الخطة الأمريكية تفتقر لضمانات أمنية حقيقية وتثير مخاوف كييفبرلماني أوكراني: البعد الإنساني وضغوط الحلفاء شرط أساسي لنجاح أي مفاوضاتبرلمانية: الأونروا خط الدفاع الإنساني الأخير عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين ولا بديل عنها

ووفقا للمادة (13) من القانون فإنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، وبمراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من يرتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها.

2- إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أيًا كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.

3- نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.

4- إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة.

5- شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها.

وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.

طباعة شارك قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية الهيئة العامة للأرصاد الجوية خدمات الأرصاد الجوية الشائعات الأرصاد الجوية

مقالات مشابهة

  • استخراج 5326 شهادة قياس مستوى مهارة ومزاولة حرفة للعاملين بمترو الأنفاق والمونوريل
  • وزارة العمل تشن حملات تفتيشية لمتابعة تطبيق القانون الجديد
  • وزارة العمل تكثف جهودها للارتقاء بمهارات "العمالة غير المنتظمة" في المشاريع القومية
  • عقوبة نشر شائعات الطقس بقانون هيئة الأرصاد الجوية .. تعرف عليها
  • مستشفى سوهاج العام يستقبل طفلين مصابين في حادثين منفصلين
  • تعرف على ضوابط تشغيل الأطفال بقانون العمل الجديد
  • ضبط القائمين على إدارة 3 شركات لإلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص بكفر الشيخ
  • ضبط 3 شركات لإلحاق العمالة بالخارج بتهمة النصب على المواطنين
  • تشغيل العمال عن طريق متعهد.. ضوابط جديدة يقرها القانون
  • العمل في أسبوع.. فرص عمل بالداخل والخارج ولذوي الهمم ودعم العمالة غير المنتظمة