ما هي شروط إصدار تراخيص شركات تنظيم تشغيل العمالة المصرية؟.. قانون العمل يوضح
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
وضع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عددا من الشروط لإصدار التراخيص للشركات لتنظيم تشغيل المصريين في الداخل والخارج، فقد نص القانون على أنه:
" مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون شركات المساهمة والتوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، يشترط للحصول على الترخيص المنصوص عليه في الفقرة (هـ)من المادة (17) من هذا القانون ما يأتي:-
1- أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل من المصريين ولم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
2- ألا يقل رأس مال الشركة عن مائة ألف جنيه وأن يكون مملوكًا بأكمله للمصريين.
3- بالنسبة للشركات التي تزاول عمليات تشغيل المصريين خارج جمهورية مصر العربية يتعين الا يقل رأس مالها عن مائة ألف جنيه، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون (51%) على الاقل من رأس مالها.
4- أن تقدم الشركة خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية بمبلغ مائة ألف جنيه لصالح الوزارة المختصة، وأن يكون هذا الخطاب ساريًا طوال مدة سريان الترخيص.
5- يتعين استكمال قيمة خطاب الضمان بمقدار ما خصم من غرامات أو تعويضات مستحقة طبقاُ لأحكام هذا القانون، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول.
ويجوز للوزير المختص وقف إصدار تراخيص جديدة أو تجديد التراخيص القائمة في ضوء احتياجات سوق العمل الفعلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تشغيل العمالة المصرية العمالة المصرية المصريين في الداخل والخارج قانون العمل الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
شروط وضعها القانون لسحب الحصانة من أعضاء مجلس الشيوخ.. اعرفها
نصت لائحة مجلس الشيوخ على الشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة المقدم ضد العضو، حيث نصت المادة (226) على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:
أن يكون مقدما من إحدى الجهات القضائية.
أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعي العام العسكري، حسب الأحوال.
أن يبيّن الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسبَبها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
أن يبيّن رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتُّخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، مع إرفاق صورة من الأوراق والمستندات.
وفي حالة إذا ما كان الطلب مقدَّمًا ممن يريد رفع دعوى مباشرة، فيجب أن تتوافر للراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدّم طلبًا برفع الحصانة مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبيّنًا فيها بوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يُعتبر طلبًا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المشار إليها.
وحددت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة الإجراءات الخاصة بالتعامل مع طلب رفع الحصانة المقدم ضد عضو المجلس، ونصّت المادتان (227) و(228) على ما يلي:
يحيل رئيس المجلس الطلب فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق، لبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في اللائحة.
إذا انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، يقوم بحفظه، ويُعرض الأمر على المجلس دون ذكر اسم العضو.
إذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، يحيل الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس.
ينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة.
وفي جميع الأحوال، يُخطَر كلٌّ من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات، كما تُخطَر لجنة القيم بما تم، للإحاطة.
وليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو – بناءً على طلبه – بسماع أقواله إذا وُجِّه ضده أي اتهام ولو قبل أن يُقدَّم طلب رفع الحصانة عنه. ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك.