حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، شروط وإجراءات الحصول على شهادة التمتع بالحوافز المقررة بالقانون.

وتنص المادة (94) على أن يختص الرئيس التنفيذي للجهاز، أو من يفوضه، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة في القانون، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخرى، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات، وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات الآنية :

 - الضوابط :

1- أن يكون المشروع من ضمن المشروعات الخاضعة لأحكام القانون .

2 - تعهد صاحب المشروع بصحة البيانات وإلا تعرض للعقوبات الواردة بالباب الثامن من القانون .

3 - تعهد صاحب المشروع في حالة تغيير البيانات أن يتقدم للجهاز لتعديلها .

4 - أن يكون المشروع مقيدا في السجل المخصص لتصنيف المشروعات بالجهاز .

5 - سريان الشهادة لمدة عام ميلادي واحد وتجدد سنويا بعد التحقق من تصنيف المشروع .

6- أن يكون الحافز من ضمن الحوافز المنصوص عليها بالقانون.

7 - ألا يكون المشروع قد تمنع بحافز مثيل من الحوافز الواردة بقانون الاستثمار المشار إليه .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الرئيس التنفيذي للجهاز الحوافز

إقرأ أيضاً:

تعديل أيام عطلات عيد الفطر والأضحى للعاملين بالجهات الحكومية

الرياض

نشرت مصادر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 532 وتاريخ 1445/7/4هـ، المتعلق بدراسة مدى مناسبة عدد أيام العطل الرسمية لكل من عيد الفطر وعيد الأضحى، بحيث يكون بحد أدنى 3 أيام عمل وبحد أقصى 5 أيام عمل، على الخاضعين لنظام الخدمة المدنية ونظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية.

وأوضحت الصحيفة الرسمية “أم القرى” تفاصيل التعديل التي تضمنت أولاً تعديل البند (خامساً) ليكون نصه: “لا يسري ما ورد في البنود السابقة على الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية، ما عدا المتعاقد معهم وفق قواعد ممارسة مهمات وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (466) وتاريخ 1439/8/29هـ- والمتعاقد معهم وفق القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (59) وتاريخ 1444/1/18هـ، فيطبق عليهم حدود أيام عطل العيدين الواردة في البند (أولاً) من هذا القرار، وللمسؤول الأول في الجهة تحويلهم إلى أسلوب العمل عن بعد خلال الفترة التي تزيد عن 5 أيام عمل التي يتمتع خلالها موظفو الخدمة المدنية بإجازة العيدين”.

ثانياً، أضيف بند (سادساً) ينص على أن يحدد وزيرا المالية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الفئات الأخرى من المتعاقد معهم الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية غير الواردة في البند (خامساً)، ليطبق عليها حدود أيام العطل الواردة في البند (أولاً) وصلاحية المسؤول الأول المحددة في البند (خامساً) من القرار.

مقالات مشابهة

  • "مصر الخير" و"تكامل لحياة أفضل للتنمية المستدامة" تناقشان دور المشروعات الصغيرة في خدمة أهداف التنمية المستدامة
  • تعديل أيام عطلات عيد الفطر والأضحى للعاملين بالجهات الحكومية
  • مجلس الحكومة ينهي جدل الكلاب الضالة…مشروع قانون ينظم طرق حماية الحيوانات الضارة والوقاية من أخطارها
  • الحكومة تصادق على مشروع قانون لحماية المواطنين من مخاطر الحيوانات الضالة
  • محافظ الدقهلية: نادي العاملين سيكون نموذجًا حضاريًا ومنفذًا ترفيهيًا مشرفًا للجهاز التنفيذي
  • بسبب حريق سنترال رمسيس.. 1.5% خسائر المشروعات الصغيرة والمتوسطة
  • محافظ سوهاج: تنفيذ 24 ألف مشروع شباب بـ4.7 مليار جنيه
  • مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون توحيد وتحديث نظام التأمين الصحي
  • الصحة: الاستجابة لـ 97% من الطلبات الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية
  • رشا عبد العال: التسهيلات الضريببية تدعم نمو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر